أسئلة جديدة في مسألة الخلوّ وجواب الشيخ عليها .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ عفوًا شيخ ، تفضَّلت قلت لنا لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فروغيَّة باعتبار أن ... المحل ... لكن قد يؤجِّر المستأجر الجديد ، يستأجر هذا المحل ، وبعد شهر أو بعد ثلاثة شهور يحصل على إغراء بإفراغ هذا المحل ، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرًا أكثر من مما حصَّله صاحب العمارة ؟
الشيخ : وين كنت أنت ؟ أنا ذكرت هذا في كلامي ، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفًا ، ما هيك ؟
السائل : عفوًا ... ، يجوز ، لا بس يجوز إذا وافق ... ؟
الشيخ : لا لا ، قلت يعني عندنا في الشام بماذا يبرِّرون الفروغيَّة ؟ لأنُّو المستأجر الأول قد يؤجِّر غيره ، فيفرِّغ لغيره ويأخذ فروغيَّة أكثر مما دفع ، عرفت شلون ؟ هذا ذكرته ، لكن أنا قلت هناك : لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجِّر أنُّو نحن نفرض عليه رهن ، رهن أنا لا أستحقُّه ، ولا أكل منه ، ولا أنتفع منه قرش واحد ، إلا حينما هو يخلُّ بالشروط المتفقين عليها ، فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك ؛ حينئذٍ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضررٍ منه ؛ لأنه سلَّط علي القانون الكافر ، أما الفروغية لا وجه لا أبدًا .
السائل : شيخ ، لو فرضنا عمارة جديدة ، حتى تتحاشى عملية الخلوّ ، يقول : أجارها مثلًا خمسمائة دينار ، بس أنا راح آخذ منك مقدَّم مائتين وخمسين ... خمس سنوات ... ، وتدفعلي مائتين وخمسين شهريًّا ، بهالحالة هذه مائتين وخمسين شهريًّا في خمس سنوات بجوز تعطيني ياها دفعة وحدة ، والباقي كل شهر مائتين وخمسين ... ؟
الشيخ : الباقي أنو باقي ؟
السائل : هو الإيجار خمسمائة دينار شهريًّا .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس العمارة جديدة ، والمحل خمسمائة دينار ، بس هو في العقد يحطّ أنه يكون دفع نصف الإجار ، يكون حال استلام المحل لمدة خمس سنوات هذه ، والباقي كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : نعم ، وهو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفًا أجرة سنتين ونصف .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، يعني مثلًا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لتصورك ؟
السائل : لا نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف ؟ لأنُّو أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها .
السائل : ... سلامتك يعني هو كل العملية ... .
الشيخ : وسلامتي ، سلامتي وسلامتك ، بس هذا بحث علمي ، بدنا نشوف إيه يعني إيش الفرق ؟ ليش فرضت النصف يعني ؟
السائل : لا شيخ ، أنا ... الرجل .
الشيخ : يا أخي ، أنا ما عمّ ألومك ولا عمّ آخذك أنت لا تنقبض يعني ، بحث هذا بحث ، إيه لأنه لما بتقلِّي سلامتك .
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : إيه هل لاحظت شي يعني لمَّا فرضت النصف ؟
السائل : لا ، سلامتك ، هو الموضوع كله اللِّي أتصورو يعني ... أنه على أساس يبي يستقل الخلو ... ناخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : نصف الإيجار ، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إيه ، إذا كان منقول أخذ يعني أجرة سنتين ونصف يجوز .
السائل : نعم ، يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفًا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات ، لأنُّو أنا بخاف من اللَّف والدَّوران كثير ، ونحن قلنا هذا آنفًا للأخ السائل هنا ، ما تذكر ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ما يختلف ، فيما يقوله ما يختلف .
السائل : ... المقدم خمس سنين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة ، صورة من صور الرهن ، لكن يأخذ نقدًا أجرة خمسة سنين ، أربع سنين ، عشر سنين ، على ما يتَّفقون عليه ، ما في مانع ، هذا قلناه آنفًا .
سائل آخر : - أيضًا - شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في هالحالة إذا قلنا أنه أخذ مقدَّمًا آجار لسنتين ونصف أو ثلاث .
الشيخ : أيوا .
السائل : و - أيضًا - مع ... هيدفع آجار شهري غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : مين هو ؟
السائل : العالم الافتراضي اللي ... .
الشيخ : المستأجر ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : لأ ، هو فرض أنُّو يدفع نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا أجرة نصف ، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة خمس سنوات ، بيدفع أجرة نصف خمس سنوات ، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذي النقطة التي اعترضت فيها على السؤال وما وراء السؤال ؟
الشيخ : إي نعم ، بس أنا ماني شايف لسا إيش شو وراءها ؟
السائل : لأن يعني قد يذهب .
سائل آخر : اتركوا السنوات منضل الشيخ بالأرقام ، يعني مثلًا السنة آجارها عشرة آلاف ، خمس خمسين ، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي الـ .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ، ويشترط عليَّ إني أدفع خمس وعشرين ألف مقدم ، وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كلَّ شهر .
السائل : كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذي حالة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق ، لكن هو خوَّفني .
السائل : زين هَيْ وحدة ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنُّو في عنده ملاحظة .
السائل : لا ... مسألة ، إذا كان أخذ مقدمًا فهنا يلزم أنه المستأجر لا يدفع آجاره شهريًّا ... فترة دافع ثلاث سنوات .
الشيخ : طبعًا .
السائل : هذي واحدة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلًا ، يدفع نصف الآجار اللي هو أدنى من الآجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ما هو أدنى ليه ؟
السائل : إي لأنُّو ... .
الشيخ : هاي الصورة اللِّي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال اللي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنه واحد بيأجر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين ، السنة بعشر آلاف خمسين ألف ، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنُّو يدفع خمسين ألف مرة واحدة ، يقل له أعطني خمس وعشرين ألف ، والخمسين وعشرين ألف الثانية تقسط قسوط شهرية ، عدل ؟ هو ممكن يقل له عَطني خمس وعشرين ألف ، وما تدفع شيء لمدة سنتين ونصف ، وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف ، كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هاي صورة وهديك صورة .
السائل : شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات لنشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري وأخذ نصف ، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها ، يترتَّب على الآجار أن يكون نصف إجارها الحقيقي ، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني آجاره الفعلي أو المعروف مثلًا مائتين وخمسين دينار ، فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجِّر يقترض أو يُضيف يقول والله عقاري هذا آجاره خمسمائة دينار ، وأنا آخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الإيجار مقدَّمًا والنصف مائتين وخمسين دينار ، بينما الآجار الحقيقي للموقع هو مائتين وخمسين ، وليس خمسمائة .
الشيخ : إي بس ... .
السائل : هنا يعني نوع من .
الشيخ : طيب .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا - يا أبو خالد - لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية ، وهي أنه أنا أجَّرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات ، لمدة خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمسمائة ، وإجت الصورة اللِّي اقترحها هو ، بيختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لأ ، هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو ، فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هذه .
السائل : ... .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنُّو أحيانًا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين ، وصار ... محل جديد ، أنا مأجِّر بخمسين ، لكن الآن ارتفعت الدنيا ، فصار الإيجار خمسمائة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : ... في اختلاف .
السائل : إي وعقد بخمسمائة ، هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا برجع بقى ليش أنا وضعت له القيد ؛ لأنُّو فهمت عليه هو لوين بيرمي ، المؤمنون عند شروطهم ، فإذا أنا اتَّفقت معك أنُّو هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة ، لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمسة آلاف أنت بدَّك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة ، ليه ؟ المؤمنون عند شروطهم ، لكن حينما تمضي المدَّة المتفق عليها سواء كانت عشرة ، أو خمسة ، أو سنة ، بعد ذلك كلٌّ منَّا في حلٍّ من الأخر لا يستطيع أن يفرض عليه ، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنُّو إيجاره السنوي هو مثلًا خمسمائة ، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متقيِّد فيك ولا أنت متقيِّد فيَّ ، انتهت السنة ، وصار العقار أجرته السنوية بدل خمسمائة خمسة آلاف ، حينئذٍ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجَّرتك ، إن وافقك تدفعلي أجرة المثل فبها ونعمت ، وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بـ المؤمنون عند شروطهم ، أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط ، لكن الأسعار ارتفعت ، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوِّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ، ولو نسبيَّة ، وإنما من باب إيش ؟ مكارم الأخلاق ، بيقلو يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا ، فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد ، وإلا ليس للمؤجِّر أن يفرض عليه أيَّ زيادة .
والعكس بالعكس - أيضًا - ، لو فرضنا نزلت الأجور ، لو فرضنا نزلت الأجور ، وإن كان هذا ما شفناه بعد ! لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنُّو صاحب العقار يرجع له ؛ لأنه هم متفقون على هذا .
الشيخ : وين كنت أنت ؟ أنا ذكرت هذا في كلامي ، أنا ذكرت هذا في كلامي آنفًا ، ما هيك ؟
السائل : عفوًا ... ، يجوز ، لا بس يجوز إذا وافق ... ؟
الشيخ : لا لا ، قلت يعني عندنا في الشام بماذا يبرِّرون الفروغيَّة ؟ لأنُّو المستأجر الأول قد يؤجِّر غيره ، فيفرِّغ لغيره ويأخذ فروغيَّة أكثر مما دفع ، عرفت شلون ؟ هذا ذكرته ، لكن أنا قلت هناك : لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجِّر أنُّو نحن نفرض عليه رهن ، رهن أنا لا أستحقُّه ، ولا أكل منه ، ولا أنتفع منه قرش واحد ، إلا حينما هو يخلُّ بالشروط المتفقين عليها ، فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك ؛ حينئذٍ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضررٍ منه ؛ لأنه سلَّط علي القانون الكافر ، أما الفروغية لا وجه لا أبدًا .
السائل : شيخ ، لو فرضنا عمارة جديدة ، حتى تتحاشى عملية الخلوّ ، يقول : أجارها مثلًا خمسمائة دينار ، بس أنا راح آخذ منك مقدَّم مائتين وخمسين ... خمس سنوات ... ، وتدفعلي مائتين وخمسين شهريًّا ، بهالحالة هذه مائتين وخمسين شهريًّا في خمس سنوات بجوز تعطيني ياها دفعة وحدة ، والباقي كل شهر مائتين وخمسين ... ؟
الشيخ : الباقي أنو باقي ؟
السائل : هو الإيجار خمسمائة دينار شهريًّا .
الشيخ : أيوا .
السائل : على أساس العمارة جديدة ، والمحل خمسمائة دينار ، بس هو في العقد يحطّ أنه يكون دفع نصف الإجار ، يكون حال استلام المحل لمدة خمس سنوات هذه ، والباقي كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : نعم ، وهو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفًا أجرة سنتين ونصف .
السائل : إي نعم .
الشيخ : مش كل الدروب على الطاحون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، يعني مثلًا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لتصورك ؟
السائل : لا نفس الشيء .
الشيخ : ليش فرضت النصف ؟ لأنُّو أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها .
السائل : ... سلامتك يعني هو كل العملية ... .
الشيخ : وسلامتي ، سلامتي وسلامتك ، بس هذا بحث علمي ، بدنا نشوف إيه يعني إيش الفرق ؟ ليش فرضت النصف يعني ؟
السائل : لا شيخ ، أنا ... الرجل .
الشيخ : يا أخي ، أنا ما عمّ ألومك ولا عمّ آخذك أنت لا تنقبض يعني ، بحث هذا بحث ، إيه لأنه لما بتقلِّي سلامتك .
السائل : الله يسلمك .
الشيخ : إيه هل لاحظت شي يعني لمَّا فرضت النصف ؟
السائل : لا ، سلامتك ، هو الموضوع كله اللِّي أتصورو يعني ... أنه على أساس يبي يستقل الخلو ... ناخذ مال نصف الخمس سنوات هذه ؟
الشيخ : طيب .
السائل : نصف الإيجار ، هل يجوز في الحالة هذه ؟
الشيخ : إيه ، إذا كان منقول أخذ يعني أجرة سنتين ونصف يجوز .
السائل : نعم ، يجوز .
الشيخ : إذا أخذ سلفًا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : مو أجرة نصف خمس سنوات ، لأنُّو أنا بخاف من اللَّف والدَّوران كثير ، ونحن قلنا هذا آنفًا للأخ السائل هنا ، ما تذكر ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يختلف .
الشيخ : لا ما يختلف ، فيما يقوله ما يختلف .
السائل : ... المقدم خمس سنين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... صورة ، صورة من صور الرهن ، لكن يأخذ نقدًا أجرة خمسة سنين ، أربع سنين ، عشر سنين ، على ما يتَّفقون عليه ، ما في مانع ، هذا قلناه آنفًا .
سائل آخر : - أيضًا - شيخ .
الشيخ : تفضل .
السائل : يدفع تتجاوز ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في هالحالة إذا قلنا أنه أخذ مقدَّمًا آجار لسنتين ونصف أو ثلاث .
الشيخ : أيوا .
السائل : و - أيضًا - مع ... هيدفع آجار شهري غير هذا المبلغ ... .
الشيخ : مين هو ؟
السائل : العالم الافتراضي اللي ... .
الشيخ : المستأجر ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : لأ ، هو فرض أنُّو يدفع نقدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : نقدًا أجرة نصف ، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة خمس سنوات ، بيدفع أجرة نصف خمس سنوات ، وفي أثناء كل شهر بيدفع أجرة نصف شهر .
السائل : مو هذي النقطة التي اعترضت فيها على السؤال وما وراء السؤال ؟
الشيخ : إي نعم ، بس أنا ماني شايف لسا إيش شو وراءها ؟
السائل : لأن يعني قد يذهب .
سائل آخر : اتركوا السنوات منضل الشيخ بالأرقام ، يعني مثلًا السنة آجارها عشرة آلاف ، خمس خمسين ، كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي الـ .
الشيخ : المحل .
السائل : المحل ، ويشترط عليَّ إني أدفع خمس وعشرين ألف مقدم ، وخمس وعشرين ألف الباقية .
الشيخ : كلَّ شهر .
السائل : كل شهر مائتين وخمسين .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذي حالة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بيجوز هذه ؟
الشيخ : أنا أشوف ما في فارق ، لكن هو خوَّفني .
السائل : زين هَيْ وحدة ... .
الشيخ : أبو خالد جاب لي أنُّو في عنده ملاحظة .
السائل : لا ... مسألة ، إذا كان أخذ مقدمًا فهنا يلزم أنه المستأجر لا يدفع آجاره شهريًّا ... فترة دافع ثلاث سنوات .
الشيخ : طبعًا .
السائل : هذي واحدة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلًا ، يدفع نصف الآجار اللي هو أدنى من الآجار الحقيقي للعقار .
الشيخ : لا ما هو أدنى ليه ؟
السائل : إي لأنُّو ... .
الشيخ : هاي الصورة اللِّي عم يجيبها عبد الله .
السائل : السؤال اللي سأله محمد واضح .
الشيخ : هي بذاتها .
السائل : أنه واحد بيأجر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين ، السنة بعشر آلاف خمسين ألف ، راعي المحل مستثقل على المستأجر أنُّو يدفع خمسين ألف مرة واحدة ، يقل له أعطني خمس وعشرين ألف ، والخمسين وعشرين ألف الثانية تقسط قسوط شهرية ، عدل ؟ هو ممكن يقل له عَطني خمس وعشرين ألف ، وما تدفع شيء لمدة سنتين ونصف ، وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف ، كل سنة عشرة آلاف .
الشيخ : هاي صورة وهديك صورة .
السائل : شيخ .
الشيخ : بس إيش الفرق ؟
السائل : أنا عندي عندي نقطة الحقيقة .
الشيخ : هات لنشوف .
السائل : إذا كان دفع إيجار شهري وأخذ نصف ، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها ، يترتَّب على الآجار أن يكون نصف إجارها الحقيقي ، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني آجاره الفعلي أو المعروف مثلًا مائتين وخمسين دينار ، فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجِّر يقترض أو يُضيف يقول والله عقاري هذا آجاره خمسمائة دينار ، وأنا آخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الإيجار مقدَّمًا والنصف مائتين وخمسين دينار ، بينما الآجار الحقيقي للموقع هو مائتين وخمسين ، وليس خمسمائة .
الشيخ : إي بس ... .
السائل : هنا يعني نوع من .
الشيخ : طيب .
السائل : حاضر .
الشيخ : بس هذا - يا أبو خالد - لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية ، وهي أنه أنا أجَّرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات ، لمدة خمس سنوات .
السائل : نعم .
الشيخ : بأجر سنوي خمسمائة ، وإجت الصورة اللِّي اقترحها هو ، بيختلف بقى الأمر عندك ؟
السائل : لأ ، هذا ما يختلف .
الشيخ : هذا هو ، فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هذه .
السائل : ... .
سائل آخر : في قضية أبو خالد يناقشها أنُّو أحيانًا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين ، وصار ... محل جديد ، أنا مأجِّر بخمسين ، لكن الآن ارتفعت الدنيا ، فصار الإيجار خمسمائة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فتجد في العمارة الواحدة .
الشيخ : ... في اختلاف .
السائل : إي وعقد بخمسمائة ، هل هذا في شيء شرعي ؟
الشيخ : هنا برجع بقى ليش أنا وضعت له القيد ؛ لأنُّو فهمت عليه هو لوين بيرمي ، المؤمنون عند شروطهم ، فإذا أنا اتَّفقت معك أنُّو هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة ، لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمسة آلاف أنت بدَّك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة ، ليه ؟ المؤمنون عند شروطهم ، لكن حينما تمضي المدَّة المتفق عليها سواء كانت عشرة ، أو خمسة ، أو سنة ، بعد ذلك كلٌّ منَّا في حلٍّ من الأخر لا يستطيع أن يفرض عليه ، أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنُّو إيجاره السنوي هو مثلًا خمسمائة ، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متقيِّد فيك ولا أنت متقيِّد فيَّ ، انتهت السنة ، وصار العقار أجرته السنوية بدل خمسمائة خمسة آلاف ، حينئذٍ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجَّرتك ، إن وافقك تدفعلي أجرة المثل فبها ونعمت ، وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بـ المؤمنون عند شروطهم ، أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط ، لكن الأسعار ارتفعت ، ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوِّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ، ولو نسبيَّة ، وإنما من باب إيش ؟ مكارم الأخلاق ، بيقلو يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا ، فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد ، وإلا ليس للمؤجِّر أن يفرض عليه أيَّ زيادة .
والعكس بالعكس - أيضًا - ، لو فرضنا نزلت الأجور ، لو فرضنا نزلت الأجور ، وإن كان هذا ما شفناه بعد ! لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنُّو صاحب العقار يرجع له ؛ لأنه هم متفقون على هذا .
الفتاوى المشابهة
- ما الفرق بين صورتين حول مسألة تفريغ محل تجاري... - الالباني
- أسئلة. - ابن عثيمين
- ما حكم مايسمى بـ ( الخلو ) أي بيع المنفعة ، وه... - الالباني
- ما حكم ما يسمى بـ ( الخلو ) أي بيع المنفعة ، و... - الالباني
- هل يجوز أخذ مبلغ الخلوِّ للمحلات التجارية أو م... - الالباني
- عن موضوع الخلوِّ للمحلات التجارية أو لما شابه... - الالباني
- مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عل... - الالباني
- سؤال متعلِّق بمسألة الخلوِّ السابقة . - الالباني
- في مسألة الخلوّ . - الالباني
- مداخلات ومناقشات في مسألة الخلوِّ والجواب عليها . - الالباني
- أسئلة جديدة في مسألة الخلوّ وجواب الشيخ عليها . - الالباني