ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ فهل تسقط بالنسيان ؟ وإذا نَسِيَها فهل يسمِّي في آخر الوضوء أو في نصفه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يقول : ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ فهل تسقط بالنسيان ؟ وإذا نَسِيَها هل يسمي في آخره أو في نصف الوضوء ؟
الشيخ : في الأمس القريب سُئلنا هذا السؤال ، وأجبنا بأن الحديث صحيح ، وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فـ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وكما ذكرنا - أيضًا - آنفًا قوله - عليه الصلاة والسلام - : إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ، فمن نَسِيَ البسملة بين يدي الوضوء كَمَن نسي التسمية بين يدي الذَّبح ؛ فلا يُعقل هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصحُّ وضوؤه ، وبالتالي تصحُّ صلاته .
أما آخر شيء في السؤال وهو : أن من نسي الوضوء ثم تذكَّره في أثناء الوضوء ؛ هل يسمِّي ؟ نقول : نعم يسمِّي ؛ لأنه لا يزال يتوضَّأ ، ويصح أن يُقال فيه أنه سمَّى على وضوئه ، وليس كذلك إذا سمَّى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفًا في مسألة القياس : نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يُقاس إلا لضرورة " ، فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوِّغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ؟ هناك نصٌّ صريح في الموضوع : من نَسِيَ أن يذكر اسم الله في أوَّل طعامه ؛ فليسمِّ في آخره ، نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا ، أما نَسِيَ فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمَّى على الوضوء كما قال - عليه الصلاة والسلام - .
الشيخ : في الأمس القريب سُئلنا هذا السؤال ، وأجبنا بأن الحديث صحيح ، وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فـ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وكما ذكرنا - أيضًا - آنفًا قوله - عليه الصلاة والسلام - : إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ، فمن نَسِيَ البسملة بين يدي الوضوء كَمَن نسي التسمية بين يدي الذَّبح ؛ فلا يُعقل هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصحُّ وضوؤه ، وبالتالي تصحُّ صلاته .
أما آخر شيء في السؤال وهو : أن من نسي الوضوء ثم تذكَّره في أثناء الوضوء ؛ هل يسمِّي ؟ نقول : نعم يسمِّي ؛ لأنه لا يزال يتوضَّأ ، ويصح أن يُقال فيه أنه سمَّى على وضوئه ، وليس كذلك إذا سمَّى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفًا في مسألة القياس : نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يُقاس إلا لضرورة " ، فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوِّغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ؟ هناك نصٌّ صريح في الموضوع : من نَسِيَ أن يذكر اسم الله في أوَّل طعامه ؛ فليسمِّ في آخره ، نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا ، أما نَسِيَ فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمَّى على الوضوء كما قال - عليه الصلاة والسلام - .
الفتاوى المشابهة
- التسمية عند الوضوء - اللجنة الدائمة
- ماذا على المسلم إذا نسي التسمية في أول الوضوء ؟ - الالباني
- حكم التسمية للوضوء - ابن باز
- ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كان الإنسان في... - ابن عثيمين
- ما حكم من نسي التسمية للوضوء؟ - ابن باز
- ما حكم من نسي التسمية عند الوضوء ؟ - الالباني
- تكلمت فضيلة الشيخ عن الوضوء لكن بالنسبة للتس... - ابن عثيمين
- حكم من نسي التسمية عند الوضوء - ابن باز
- حكم من نسي التسمية قبل الوضوء - ابن باز
- ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كانت واجبة فهل ت... - الالباني
- ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ ف... - الالباني