قضية ستر المرأة لوجهها .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أن قال : أجمل ما في المرأة وجهها ؛ أليس كذلك ؟
السائل : بلى .
الشيخ : قلنا : لا ، هو يسألني [ الجميع يضحك ] ، فقلت له : كما قلت ، قال : كيف يُقال بأن الوجه ليس بعورة ؟ قلت : وأنت تلتزم أن الوجه عورة ؟ قال : إي نعم . وكان من حماسه الغرفة صغيرة قَدّ نصف هذه ، قام هكذا كأن يخطب يرتجل خطبة ، وواجهني بهذا السؤال ، فأنا أجبْتُه بكل سرور : نعم ، هو كذلك ؛ أجمل ما في المرأة وجهها ، فبنى على ذلك استنكاره عليَّ ؛ أنو أنا بقول : ليس بعورة ، قلت له : أنت تقول بأنه عورة ؟ قال : نعم ، قلت : إذا كان الوجه عورة ؛ فماذا يجب على المرأة ؟ قال : أن تستره - وهو طبعًا لا يزال قائمًا - . قلت : أَرِني كيف تستر المرأة وجهها ؟ قام رفع العباية هكذا وسجَّى بها وجهه ، فقلت له : امشِ ، امشِ بالطريق ، كان قدَّامه ناس طبعًا ما يستطيع أن يمشي ، فعرف حينئذٍ ما الذي وراء الأكمة ! قال : تفتح الجلباب بمقدار العين لترى طريقها . قلت له : طيب ؛ أنت جئتني بطريق الفلسفة وليس بطريق النَّصِّ ، بادرتني : ما هو أجمل شيء بالمرأة ؛ أليس هو وجهها ؟ أجبتك بـ : نعم ، الآن أنا أسألك : وما هو أجمل شيء في الوجه ؛ أليس عيناها ؟ فأجاب كما أجبت أنا بالنسبة لعموم الوجه ، قلت : من أين إذًا أنتَ أخذتَ أنه يجوز لها أن تكشف عن عينها ؟! فهنا تلخبط ولم يعرف كيف يمشي .
فالآن نحن نريد أن نستفيد ؛ لأني قرأت كثيرًا من الكتب التي ردُّوا عليَّ ، ويحتجون بأن آية الحجاب الجلباب هي نصٌّ في وجوب ستر المرأة لوجهها ، وإذ الأمر كذلك - والوجه أجمل ما فيها ، وعيناها أجمل ما في وجهها - ؛ فمن أين استثنيتُم وتقولون كما قال الرسول - عليه السلام - : المرأة عورة ؛ أي : كلها ؟! قال : قد استثنيتم عينًا واحدة أو العينان كلتيهما معًا ؛ من أين جاء هذا الاستثناء ؟ طبعًا إن قلتم شيء حول هذا الاستثناء بدون نصٍّ فلغيركم أن يفعل مثل فعلكم ، وكما أنه لا يُنكر عليكم فلا تنكرون على غيركم ، بخاصَّة إذا كان هناك آثار صحيحة وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف بصحَّتها ، فالآن وجه المرأة عورة ، وفيه عيناها ؛ فهما عورة = -- جزاك الله خير أنا اكتفيت بهذا -- = ؛ فما هو الدليل على استثناء العين الواحدة ؟ فإن قلتم لترى الطريق ؛ فهي ترى الطريق بأحسن من رؤيتها بعين واحدة بالعينتين كلتيهما ، فهل هناك نصٌّ يلزم المسلم بأن يسمح لزوجته أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينيها ؟
السائل : يا شيخ ، لو قيل بعموم الحديث هناك ... إن المرأة تستطيع أن ترى طريقها وإن غطَّت وجهها ؛ غير حديث الْـ : يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ؛ غير الآية قصدي .
الشيخ : لا ، نحن بحثنا الآن في الآية .
السائل : أنا قصدي البحث الآن اللي نريده في الحديث .
الشيخ : طيب ؛ نحن تعلَّمنا في سوريا اللي ما بيجي معك تعا معه ، فأنا أريد أن تبحث ابتداءً من الآية ؛ لأن الآية بلا شك أقوى ثبوتًا من الحديث ، وقد يكون أقوى دلالةً - أيضًا - ؛ لأنُّو أنت تعلم أن السنة هي توضِّح القرآن ، لكن في بعض الأحيان تنعكس القضية تمامًا ، ولعلكم تشاركوني في هذا ، واضح كلامي ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الآن أيُّهما أوضح في الدلالة في هذه القضية آلآية آية الجلباب أم حديث : المرأة عورة ؟
السائل : الآية أوضح .
الشيخ : إذًا ينبغي أن تكون معي .
السائل : الحديث عام ، والآية من الوضوح بالنسبة ... .
الشيخ : ولذلك - يا أستاذ - ينبغي أن تكون معي ، أنا طلبت منك أن تبحث في الآية ؛ لأن الآية أوضح ، لكن مع ذلك تنازلت عن حقِّي لتلك العادة أو الحكمة السورية : " اللي ما بيجي معك تعا معه " ، فبعد هذا البيان كما تريد تبحث في الحديث أو تبحث في الآية ؛ لأن الحقيقة - أيضًا - كما يقولون هناك : " كل الدروب عالطاحون " ؛ لأنك بعد أن تبحث في الحديث لا بد أن تعود إلى الآية ؛ فسواء بدأت بها كما أرى أو بدأت بالحديث كما ترى ؛ فالعود لا بدَّ إلى الآية ؛ لأنه ما في فرق أبدًا ، بس قضية التنظيم البحث فقط ؛ فلذلك إذا كنت تريد البحث في الحديث فهاتِه ، تفضل إيش عندك حول الحديث : المرأة عورة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذا عام ... .
الشيخ : عام . نعم .
السائل : يشمل الوجه ويشمل غيره .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فما الذي يخصُّ الوجه ؟
الشيخ : قولكم معنا : يجوز للمرأة أن تكشفَ عن عينها أو عينيها ؛ فهل بقي الحديث عامًّا ؟
السائل : لو لم يكن ... أحد .
الشيخ : ما أجبتني ؟
السائل : ... ما آخذ بهذا الرأي .
الشيخ : أيوا .
السائل : لا أقول بكشف العين ولا العينين ، وإنَّما أرى وجوب ستر الوجه مطلقًا .
الشيخ : إي هذه مشكلة !! [ الجميع يضحك ] ، يعني بيقولوا بالشام : " كنا تحت المطر صِرنا تحت المزراب " ؛ أي : ... [ الجميع يضحك ] ، طيب ؛ حتى ما نتجادل ، وربَّما يكون لنا عودة من حيث تطبيق هذا العموم على واقع النساء اليوم ، هل أنت تقول بمفهوم حديث : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين ؟
السائل : هذا خروج عن الحديث ، بدنا نفس الحديث ، هذا حديث آخر مفهومه ... .
الشيخ : كيف أنا الآن أربط بين هذا وحديثك ، وأنت ما عليك إلا أن تبدي رأيك حتى نعود إلى حديثك ، وسؤالي كان مختصرًا جدًّا ، وما عليك أن تقول : أقول بمفهوم هذا الحديث أو لا أقول ، أنت على ما ترى .
السائل : بلى ، أقول به .
الشيخ : حسنًا ؛ فما مفهومه ؟ على ماذا يدل مفهومه ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني هل أنت تظن حالك - يا أستاذ - أنَّك كشفت سرًّا !! [ الجميع يضحك ] ، هاتِ ما عندك ، طيب .
السائل : ... قد يقول يا شيخ ... هو هذا ، لكن ، يا شيخ ، أنا أذكر أنا قلت لأهرب أنِّي أرى فقال في هذا الحديث : لا حجة في الحديث ، الحديث ... .
الشيخ : هو هذا الذي يريد ... ؛ أليس كذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دام هو - بارك الله فيك - تبيَّن له أن لا أحد يقول بعموم الحديث : المرأة عورة ، أما أنا فلي كلام يفسِّر الآية ، الجلباب المعروف في زمن نزول الآية ما هو عندكم ؟
السائل : الجلباب المعروف عند العرب .
الشيخ : وأنتم عرب ؛ فما هو ؟
السائل : ... .
سائل آخر : قصد الشيخ يغطِّي الوجه ولَّا ما يغطِّي الوجه ؟
الشيخ : طبعًا .
السائل : يا شيخ ، في سؤال بس في مسألة الحجاب ؟
الشيخ : إذا سمحوا لك .
السائل : ... .
الشيخ : يعني بدَّك تدخل بقى بالمنطق ؛ أليس كذلك ؟
السائل : لا ، أنا ما أبغي منطق ولا شي .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآية الكريمة : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ؛ هناك زينة كما قول فضيلتكم ألَّا يخرج الوجه والكفين لجميع الناس ، لا الزينة التي بالمحارم دون الزوج ، تكون ثلاث زينات ؛ زينة .
الشيخ : ثلاث زينات ؟
السائل : إي ، زينة تخرج اللي هي الوجه والكفين ، وزينة تخرج للأب والابن وابن الزوج و وإلى آخره ، وعورة يختصُّ بها الرجل .
الشيخ : لكن أنت قلت : ثلاث زينات ؟
السائل : لا لا زينتين وعورة .
الشيخ : طيب ؛ زينتين ما خرجت عن المعروف عند العلماء جميعًا ، طيب ؛ وماذا وراء ذلك ؟
السائل : ها ؟
الشيخ : وماذا وراء ذلك ؟
السائل : أنا أسأل ، أنا أقول : ما هو التفريق بينها ؟
الشيخ : التفريق بين ماذا وماذا ؟
السائل : التفريق بين الزينة التي ... الأب والابن .
الشيخ : ... ذكر علماء التفسير - بارك الله فيك - : الزينة زينتان ، باطنة وظاهرة ، فالذي يبقى للمحارم كلهم وعلى رأسهم الوالد الزينة الباطنة ؛ الرأس والرقبة والذراعين وموضع الخلخال ، هذه الزينة التي بقيت للمحارم ، وإيش ظننت أنت خلاف هذا ؟
السائل : ... لا يجوز لـ ، هذه للزوج ؟
الشيخ : كيف والآية تقول : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، وبعدين قال : أَوْ نِسَائِهِنَّ ، كيف أنت حصرت هذا بالنسبة لـ ؟
السائل : عندي ملاحظة على مثل هذا ، وهي أن هذه الأمور وهذه المواضع لغةً لا يصح أن نُطلق عليها الزينة ؛ لأن الزينة هي ما يُزيَّن به خارج الشيء ، وهذه النقطة رواها الشيخ أمين الشنقيطي وأصاب ، واستشهد بنصوص كثيرة جدًّا وأظن من كتاب الله - جلَّ وعلا - ، ومن جملتها : وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ، فليست ... السماء الدنيا هي الزينة ، وإنما زُيِّنت ، يقول : إن الزينة لا يصحُّ أن يُقال عن الوجه أنه زينة ، بل الزينة ما يُزيَّن به .
الشيخ : حين نرى بأنَّ ذلك يقتضي التفريق أو المغايرة بين الزينتين ، الزينة الظاهرة والزينة الباطنة ؛ فما المقصود بـ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ أليس قد قال ابن عباس وابن عمر : " هما الوجه والكفان " ؟
السائل : هذا لا يثبت عنهما .
الشيخ : كيف ؟
السائل : لا يثبت عن ابن عباس ولا عن ابن عمر ، لم يثبت عن أحد من الصحابة في هذا الشيء إلا عن ابن مسعود ، وقال : " الثياب " و ... .
الشيخ : هذا خطأ جدًّا ، ... ... لِمَ لا يأخذه على كلِّ مَن كتب في هذا المجال ، وبخاصَّة تلميذنا القديم الشيخ عبد القادر الشندي ، كتب في رسالته في هذه المسألة ؛ لأن المفهوم فيه أن يكون أوسع ... اطِّلاعًا من غيره ، وهو لمَّا جاء إلى حديث ابن عباس ؛ أو بالمعنى الأدقِّ أثر ابن عباس =
-- يا جمال . سائل آخر : نعم . الشيخ : أنتم اتفقتم على شي ؟ سائل آخر : ... . الشيخ : الآن ؟ طيب --
= لما جاء إلى أثر ابن عباس ذكره من الطريق المعروفة في " تفسير ابن كثير " ، ما أدري " تفسير ابن جرير " ، اللي فيه ابن هرمز ، وهو ضعيف ، بينما الأثر في " مصنف ابن أبي شيبة " بإسنادين هذا أحدهما ، والآخر إسناده صحيح ، ثم رواه - أيضًا - بإسناد ثابت صحيح عن ابن عمر بلفظ : " رقعة الوجه ، والكفان " هو ما ظهر منها ، والغريب أن هذا بالنسبة إليَّ ليس جديدًا ؛ لأني كنت ذكرت ذلك في ... ، ومع ذلك وقد أعرض كلهم وتجاهلوا هذه الحقيقة ، ولا أحد رجع إلا واحد مصري .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في الحجاب ... " سنن البيهقي " ، اللي في " سنن البيهقي " سنده ضعيف .
الشيخ : لا ، لو كان الحجاب هنا ربما نستحضره الآن ، يجوز أنُّو ما رُوِيَ لابن أبي شيبة ، لكن موجود عن ابن عمر بإسناد صحيح ، وما ذكر إسناد ابن أبي شيبة إلا أحد المصريين الشباب اللي كتبوا في هذا الموضوع ، مع ذلك تعلَّل وتمسَّك في إعلال هذا الحديث ، في رجل نسيت اسمه ، هو الربيع بن ... وهو من رجال البخاري ، مع ذلك كما هي عادة كثير من الناس الذين لا يتجرَّدون عن التأثُّر بالهوى أو بالمذهب ؛ فكما تعلم لما يكون الراوي مٌختلفًا فيه فباستطاعة صاحب الهوى أن يوثِّق وأن يضعِّف ، لأنه يأخذ التوثيق ويضعِّف التجريح ، أو يفعل العكس ، أمَّا أن يضع أمامه المنهج الحديثي بأن الجرح مُقدَّم على التعديل ؛ بشرط أن يكون السبب واضحًا ، ثم مع وضوحه أن يكون جارحًا إلى آخره ؛ هذا قليل مَن يفعله ، هذا المصري فقط في رسالة صغيرة نسيت اسمها - أيضًا - حول الحجاب .
... ... ...
السائل : " عود الحجاب " ؟
سائب آخر : " عودة الحجاب " ... .
الشيخ : لا لا ، " عود الحجاب " ... " محمد اسماعيل " ، هذا ثلاثة مجلدات ، لأ ؛ هذا رسالة .
السائل : حسن عبد الحميد .
... ... ...
الشيخ : يمكن هذا حسن عبد الحميد ، المهم فأعلَّ الحديث بما لا علَّة فيه أبدًا ، وإنما تمسَّك بتضعيف أحد المحدِّثين لعله ابن نعيم .
السائل : بلى .
الشيخ : قلنا : لا ، هو يسألني [ الجميع يضحك ] ، فقلت له : كما قلت ، قال : كيف يُقال بأن الوجه ليس بعورة ؟ قلت : وأنت تلتزم أن الوجه عورة ؟ قال : إي نعم . وكان من حماسه الغرفة صغيرة قَدّ نصف هذه ، قام هكذا كأن يخطب يرتجل خطبة ، وواجهني بهذا السؤال ، فأنا أجبْتُه بكل سرور : نعم ، هو كذلك ؛ أجمل ما في المرأة وجهها ، فبنى على ذلك استنكاره عليَّ ؛ أنو أنا بقول : ليس بعورة ، قلت له : أنت تقول بأنه عورة ؟ قال : نعم ، قلت : إذا كان الوجه عورة ؛ فماذا يجب على المرأة ؟ قال : أن تستره - وهو طبعًا لا يزال قائمًا - . قلت : أَرِني كيف تستر المرأة وجهها ؟ قام رفع العباية هكذا وسجَّى بها وجهه ، فقلت له : امشِ ، امشِ بالطريق ، كان قدَّامه ناس طبعًا ما يستطيع أن يمشي ، فعرف حينئذٍ ما الذي وراء الأكمة ! قال : تفتح الجلباب بمقدار العين لترى طريقها . قلت له : طيب ؛ أنت جئتني بطريق الفلسفة وليس بطريق النَّصِّ ، بادرتني : ما هو أجمل شيء بالمرأة ؛ أليس هو وجهها ؟ أجبتك بـ : نعم ، الآن أنا أسألك : وما هو أجمل شيء في الوجه ؛ أليس عيناها ؟ فأجاب كما أجبت أنا بالنسبة لعموم الوجه ، قلت : من أين إذًا أنتَ أخذتَ أنه يجوز لها أن تكشف عن عينها ؟! فهنا تلخبط ولم يعرف كيف يمشي .
فالآن نحن نريد أن نستفيد ؛ لأني قرأت كثيرًا من الكتب التي ردُّوا عليَّ ، ويحتجون بأن آية الحجاب الجلباب هي نصٌّ في وجوب ستر المرأة لوجهها ، وإذ الأمر كذلك - والوجه أجمل ما فيها ، وعيناها أجمل ما في وجهها - ؛ فمن أين استثنيتُم وتقولون كما قال الرسول - عليه السلام - : المرأة عورة ؛ أي : كلها ؟! قال : قد استثنيتم عينًا واحدة أو العينان كلتيهما معًا ؛ من أين جاء هذا الاستثناء ؟ طبعًا إن قلتم شيء حول هذا الاستثناء بدون نصٍّ فلغيركم أن يفعل مثل فعلكم ، وكما أنه لا يُنكر عليكم فلا تنكرون على غيركم ، بخاصَّة إذا كان هناك آثار صحيحة وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف بصحَّتها ، فالآن وجه المرأة عورة ، وفيه عيناها ؛ فهما عورة = -- جزاك الله خير أنا اكتفيت بهذا -- = ؛ فما هو الدليل على استثناء العين الواحدة ؟ فإن قلتم لترى الطريق ؛ فهي ترى الطريق بأحسن من رؤيتها بعين واحدة بالعينتين كلتيهما ، فهل هناك نصٌّ يلزم المسلم بأن يسمح لزوجته أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينيها ؟
السائل : يا شيخ ، لو قيل بعموم الحديث هناك ... إن المرأة تستطيع أن ترى طريقها وإن غطَّت وجهها ؛ غير حديث الْـ : يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ؛ غير الآية قصدي .
الشيخ : لا ، نحن بحثنا الآن في الآية .
السائل : أنا قصدي البحث الآن اللي نريده في الحديث .
الشيخ : طيب ؛ نحن تعلَّمنا في سوريا اللي ما بيجي معك تعا معه ، فأنا أريد أن تبحث ابتداءً من الآية ؛ لأن الآية بلا شك أقوى ثبوتًا من الحديث ، وقد يكون أقوى دلالةً - أيضًا - ؛ لأنُّو أنت تعلم أن السنة هي توضِّح القرآن ، لكن في بعض الأحيان تنعكس القضية تمامًا ، ولعلكم تشاركوني في هذا ، واضح كلامي ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الآن أيُّهما أوضح في الدلالة في هذه القضية آلآية آية الجلباب أم حديث : المرأة عورة ؟
السائل : الآية أوضح .
الشيخ : إذًا ينبغي أن تكون معي .
السائل : الحديث عام ، والآية من الوضوح بالنسبة ... .
الشيخ : ولذلك - يا أستاذ - ينبغي أن تكون معي ، أنا طلبت منك أن تبحث في الآية ؛ لأن الآية أوضح ، لكن مع ذلك تنازلت عن حقِّي لتلك العادة أو الحكمة السورية : " اللي ما بيجي معك تعا معه " ، فبعد هذا البيان كما تريد تبحث في الحديث أو تبحث في الآية ؛ لأن الحقيقة - أيضًا - كما يقولون هناك : " كل الدروب عالطاحون " ؛ لأنك بعد أن تبحث في الحديث لا بد أن تعود إلى الآية ؛ فسواء بدأت بها كما أرى أو بدأت بالحديث كما ترى ؛ فالعود لا بدَّ إلى الآية ؛ لأنه ما في فرق أبدًا ، بس قضية التنظيم البحث فقط ؛ فلذلك إذا كنت تريد البحث في الحديث فهاتِه ، تفضل إيش عندك حول الحديث : المرأة عورة ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذا عام ... .
الشيخ : عام . نعم .
السائل : يشمل الوجه ويشمل غيره .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فما الذي يخصُّ الوجه ؟
الشيخ : قولكم معنا : يجوز للمرأة أن تكشفَ عن عينها أو عينيها ؛ فهل بقي الحديث عامًّا ؟
السائل : لو لم يكن ... أحد .
الشيخ : ما أجبتني ؟
السائل : ... ما آخذ بهذا الرأي .
الشيخ : أيوا .
السائل : لا أقول بكشف العين ولا العينين ، وإنَّما أرى وجوب ستر الوجه مطلقًا .
الشيخ : إي هذه مشكلة !! [ الجميع يضحك ] ، يعني بيقولوا بالشام : " كنا تحت المطر صِرنا تحت المزراب " ؛ أي : ... [ الجميع يضحك ] ، طيب ؛ حتى ما نتجادل ، وربَّما يكون لنا عودة من حيث تطبيق هذا العموم على واقع النساء اليوم ، هل أنت تقول بمفهوم حديث : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين ؟
السائل : هذا خروج عن الحديث ، بدنا نفس الحديث ، هذا حديث آخر مفهومه ... .
الشيخ : كيف أنا الآن أربط بين هذا وحديثك ، وأنت ما عليك إلا أن تبدي رأيك حتى نعود إلى حديثك ، وسؤالي كان مختصرًا جدًّا ، وما عليك أن تقول : أقول بمفهوم هذا الحديث أو لا أقول ، أنت على ما ترى .
السائل : بلى ، أقول به .
الشيخ : حسنًا ؛ فما مفهومه ؟ على ماذا يدل مفهومه ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... يعني هل أنت تظن حالك - يا أستاذ - أنَّك كشفت سرًّا !! [ الجميع يضحك ] ، هاتِ ما عندك ، طيب .
السائل : ... قد يقول يا شيخ ... هو هذا ، لكن ، يا شيخ ، أنا أذكر أنا قلت لأهرب أنِّي أرى فقال في هذا الحديث : لا حجة في الحديث ، الحديث ... .
الشيخ : هو هذا الذي يريد ... ؛ أليس كذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما دام هو - بارك الله فيك - تبيَّن له أن لا أحد يقول بعموم الحديث : المرأة عورة ، أما أنا فلي كلام يفسِّر الآية ، الجلباب المعروف في زمن نزول الآية ما هو عندكم ؟
السائل : الجلباب المعروف عند العرب .
الشيخ : وأنتم عرب ؛ فما هو ؟
السائل : ... .
سائل آخر : قصد الشيخ يغطِّي الوجه ولَّا ما يغطِّي الوجه ؟
الشيخ : طبعًا .
السائل : يا شيخ ، في سؤال بس في مسألة الحجاب ؟
الشيخ : إذا سمحوا لك .
السائل : ... .
الشيخ : يعني بدَّك تدخل بقى بالمنطق ؛ أليس كذلك ؟
السائل : لا ، أنا ما أبغي منطق ولا شي .
الشيخ : تفضل .
السائل : الآية الكريمة : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى آخر الآية ؛ هناك زينة كما قول فضيلتكم ألَّا يخرج الوجه والكفين لجميع الناس ، لا الزينة التي بالمحارم دون الزوج ، تكون ثلاث زينات ؛ زينة .
الشيخ : ثلاث زينات ؟
السائل : إي ، زينة تخرج اللي هي الوجه والكفين ، وزينة تخرج للأب والابن وابن الزوج و وإلى آخره ، وعورة يختصُّ بها الرجل .
الشيخ : لكن أنت قلت : ثلاث زينات ؟
السائل : لا لا زينتين وعورة .
الشيخ : طيب ؛ زينتين ما خرجت عن المعروف عند العلماء جميعًا ، طيب ؛ وماذا وراء ذلك ؟
السائل : ها ؟
الشيخ : وماذا وراء ذلك ؟
السائل : أنا أسأل ، أنا أقول : ما هو التفريق بينها ؟
الشيخ : التفريق بين ماذا وماذا ؟
السائل : التفريق بين الزينة التي ... الأب والابن .
الشيخ : ... ذكر علماء التفسير - بارك الله فيك - : الزينة زينتان ، باطنة وظاهرة ، فالذي يبقى للمحارم كلهم وعلى رأسهم الوالد الزينة الباطنة ؛ الرأس والرقبة والذراعين وموضع الخلخال ، هذه الزينة التي بقيت للمحارم ، وإيش ظننت أنت خلاف هذا ؟
السائل : ... لا يجوز لـ ، هذه للزوج ؟
الشيخ : كيف والآية تقول : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، وبعدين قال : أَوْ نِسَائِهِنَّ ، كيف أنت حصرت هذا بالنسبة لـ ؟
السائل : عندي ملاحظة على مثل هذا ، وهي أن هذه الأمور وهذه المواضع لغةً لا يصح أن نُطلق عليها الزينة ؛ لأن الزينة هي ما يُزيَّن به خارج الشيء ، وهذه النقطة رواها الشيخ أمين الشنقيطي وأصاب ، واستشهد بنصوص كثيرة جدًّا وأظن من كتاب الله - جلَّ وعلا - ، ومن جملتها : وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ، فليست ... السماء الدنيا هي الزينة ، وإنما زُيِّنت ، يقول : إن الزينة لا يصحُّ أن يُقال عن الوجه أنه زينة ، بل الزينة ما يُزيَّن به .
الشيخ : حين نرى بأنَّ ذلك يقتضي التفريق أو المغايرة بين الزينتين ، الزينة الظاهرة والزينة الباطنة ؛ فما المقصود بـ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ أليس قد قال ابن عباس وابن عمر : " هما الوجه والكفان " ؟
السائل : هذا لا يثبت عنهما .
الشيخ : كيف ؟
السائل : لا يثبت عن ابن عباس ولا عن ابن عمر ، لم يثبت عن أحد من الصحابة في هذا الشيء إلا عن ابن مسعود ، وقال : " الثياب " و ... .
الشيخ : هذا خطأ جدًّا ، ... ... لِمَ لا يأخذه على كلِّ مَن كتب في هذا المجال ، وبخاصَّة تلميذنا القديم الشيخ عبد القادر الشندي ، كتب في رسالته في هذه المسألة ؛ لأن المفهوم فيه أن يكون أوسع ... اطِّلاعًا من غيره ، وهو لمَّا جاء إلى حديث ابن عباس ؛ أو بالمعنى الأدقِّ أثر ابن عباس =
-- يا جمال . سائل آخر : نعم . الشيخ : أنتم اتفقتم على شي ؟ سائل آخر : ... . الشيخ : الآن ؟ طيب --
= لما جاء إلى أثر ابن عباس ذكره من الطريق المعروفة في " تفسير ابن كثير " ، ما أدري " تفسير ابن جرير " ، اللي فيه ابن هرمز ، وهو ضعيف ، بينما الأثر في " مصنف ابن أبي شيبة " بإسنادين هذا أحدهما ، والآخر إسناده صحيح ، ثم رواه - أيضًا - بإسناد ثابت صحيح عن ابن عمر بلفظ : " رقعة الوجه ، والكفان " هو ما ظهر منها ، والغريب أن هذا بالنسبة إليَّ ليس جديدًا ؛ لأني كنت ذكرت ذلك في ... ، ومع ذلك وقد أعرض كلهم وتجاهلوا هذه الحقيقة ، ولا أحد رجع إلا واحد مصري .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في الحجاب ... " سنن البيهقي " ، اللي في " سنن البيهقي " سنده ضعيف .
الشيخ : لا ، لو كان الحجاب هنا ربما نستحضره الآن ، يجوز أنُّو ما رُوِيَ لابن أبي شيبة ، لكن موجود عن ابن عمر بإسناد صحيح ، وما ذكر إسناد ابن أبي شيبة إلا أحد المصريين الشباب اللي كتبوا في هذا الموضوع ، مع ذلك تعلَّل وتمسَّك في إعلال هذا الحديث ، في رجل نسيت اسمه ، هو الربيع بن ... وهو من رجال البخاري ، مع ذلك كما هي عادة كثير من الناس الذين لا يتجرَّدون عن التأثُّر بالهوى أو بالمذهب ؛ فكما تعلم لما يكون الراوي مٌختلفًا فيه فباستطاعة صاحب الهوى أن يوثِّق وأن يضعِّف ، لأنه يأخذ التوثيق ويضعِّف التجريح ، أو يفعل العكس ، أمَّا أن يضع أمامه المنهج الحديثي بأن الجرح مُقدَّم على التعديل ؛ بشرط أن يكون السبب واضحًا ، ثم مع وضوحه أن يكون جارحًا إلى آخره ؛ هذا قليل مَن يفعله ، هذا المصري فقط في رسالة صغيرة نسيت اسمها - أيضًا - حول الحجاب .
... ... ...
السائل : " عود الحجاب " ؟
سائب آخر : " عودة الحجاب " ... .
الشيخ : لا لا ، " عود الحجاب " ... " محمد اسماعيل " ، هذا ثلاثة مجلدات ، لأ ؛ هذا رسالة .
السائل : حسن عبد الحميد .
... ... ...
الشيخ : يمكن هذا حسن عبد الحميد ، المهم فأعلَّ الحديث بما لا علَّة فيه أبدًا ، وإنما تمسَّك بتضعيف أحد المحدِّثين لعله ابن نعيم .
الفتاوى المشابهة
- حكم ستر المرأة لوجهها وشعرها - ابن باز
- ذكر الشيخ النقاش الذي جرى بينه وبين الشيخ محمد... - الالباني
- لا يخفى عليكم جمال المرأة وزينتها وجمالها في و... - الالباني
- تتمة مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة . - الالباني
- لماذا يوجد خلاف عند العلماء في كثير من المسائل... - الالباني
- في مسألة أن وجه المرأة ليس بعورة . - الالباني
- مناقشة : مسألة عورة وجه المرأة . - الالباني
- حكم ستر المرأة لوجهها وكفيها في الصلاة وخارجها - ابن باز
- هل وجه المرأة عورة ؟ - الالباني
- ما حكم ستر وجه المرأة وكفيها .؟ - الالباني
- قضية ستر المرأة لوجهها . - الالباني