تتمة لباب :
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : والآن نقرأ عليكن الأثر الثاني وفيه فائدة لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعيها وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . هذا الأثر يرويه الإمام البخاري في كتابه هذا ألا وهو الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام التابعي الجليل المشهور قال اسمعن ما يقول هذا الرجل الفاضل لتعرفن كيف يعيش المسلمون والمسلمات اليوم بعضهم مع بعض بعيدين كل البعد عن الآداب الإسلامية .يقول الحسن البصري : " إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية " " إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك " أي فلا تفعل ولا تنظر " إلا أن يكون شعر أهلك أو صبية " . هذا معناه على وجهين : الوجه الأول : أقل ما يجب على الرجل وهو ألا ينظر إلى شعر امرأة أجنبية عنه إلا إذا كانت من أهله كلمة من أهله ممكن تفسيرها على وجهين الأهل بمعنى الزوجة وهذا طبعًا حلال . ويمكن تفسيره بمعنى أعم من ذلك وهو الأهل المحارم . يعني في شيء ؟
السائلة : لا .
الشيخ : فإذا فسرنا الآية هنا بمعنى الزوجة بيكون الحسن البصري ضيّق علينا أن ننظر إلى شعر امرأة ولو كانت من محارمنا هذا كله من باب سد الذريعة لا لأنه حرام فالرجل مع المحارم له أمور وله مستثنيات ، كما قال - تعالى - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخره لكن الآية كل شيء تفيده إنما هو الجواز يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى شعر أخته مثلًا سواء كانت في النسب أو في الرضاعة .لكن الحسن البصري على التفسير الأهل بمعنى الزوجة يقول : " إن استطعت ألا تنظر إلى شعر امرأة مطلقا فافعل إلا أهلك " لأنك عايش أنت وإياها . إذن أحد شيئين يؤخذ من هذا الأثر .شيء لا بد منه وهو حكم عام يجب التزامه بين الرجال والنساء وهو ألا ينظر الرجل البالغ إلى امرأة إلى شعرها ما دامت أجنبية عنه .أما إذا كانت من محارمه فيجوز له أن ينظر إلى شعرها ولكن الأولى ألا تظهر أمامه إلا متخمرة بخمار الصلاة حتى ولو كانت محرما وفي هذا الأدب إلفات نظر إلى أننا نحن نساء اليوم نعيش في بيوتنا عيشة غير إسلامية بحجة إنه الإنسان في بيته حر بيجلس بيشلح بيأخذ حريته خاصة في أيام الصيف الجواب لا لا بد من التزام حدود هناك تساهل فيها جماهير المسلمين والمسلمات . المرأة في بيتها يجب أن تعيش في حدود ما لو كان هناك محرم موجود في البيت معها دائمًا وأبدا كأخ مثلًا فلا يجوز لها أن تلبس الألبسة القصيرة بحجة مافي حدا غريب لأنه هذا الأخ لا يجوز له أن يرى من أخته وكذلك كل المحارم على هذه المرأة لا يجوز لهم جميعًا أن يروا من المرأة إلا مواضع الزينة منها . ومواضع الزينة منها هذا مأخوذ من الآية السابقة وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخر الآية وفي آخرها يقول : أَوْ نِسَائِهِنَّ فجعل ربنا - عز وجل - في هذه الآية النساء مع النساء كالمرأة مع محرم من محارمها كأخيها فماذا تبدي المرأة أمام محرمها وأمام النساء بصورة عامة من بنات جنسها ما صرحت هذه الآية ليس إلا زينتهن فقط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو أو إلى آخره .
السائلة : لا .
الشيخ : فإذا فسرنا الآية هنا بمعنى الزوجة بيكون الحسن البصري ضيّق علينا أن ننظر إلى شعر امرأة ولو كانت من محارمنا هذا كله من باب سد الذريعة لا لأنه حرام فالرجل مع المحارم له أمور وله مستثنيات ، كما قال - تعالى - : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخره لكن الآية كل شيء تفيده إنما هو الجواز يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى شعر أخته مثلًا سواء كانت في النسب أو في الرضاعة .لكن الحسن البصري على التفسير الأهل بمعنى الزوجة يقول : " إن استطعت ألا تنظر إلى شعر امرأة مطلقا فافعل إلا أهلك " لأنك عايش أنت وإياها . إذن أحد شيئين يؤخذ من هذا الأثر .شيء لا بد منه وهو حكم عام يجب التزامه بين الرجال والنساء وهو ألا ينظر الرجل البالغ إلى امرأة إلى شعرها ما دامت أجنبية عنه .أما إذا كانت من محارمه فيجوز له أن ينظر إلى شعرها ولكن الأولى ألا تظهر أمامه إلا متخمرة بخمار الصلاة حتى ولو كانت محرما وفي هذا الأدب إلفات نظر إلى أننا نحن نساء اليوم نعيش في بيوتنا عيشة غير إسلامية بحجة إنه الإنسان في بيته حر بيجلس بيشلح بيأخذ حريته خاصة في أيام الصيف الجواب لا لا بد من التزام حدود هناك تساهل فيها جماهير المسلمين والمسلمات . المرأة في بيتها يجب أن تعيش في حدود ما لو كان هناك محرم موجود في البيت معها دائمًا وأبدا كأخ مثلًا فلا يجوز لها أن تلبس الألبسة القصيرة بحجة مافي حدا غريب لأنه هذا الأخ لا يجوز له أن يرى من أخته وكذلك كل المحارم على هذه المرأة لا يجوز لهم جميعًا أن يروا من المرأة إلا مواضع الزينة منها . ومواضع الزينة منها هذا مأخوذ من الآية السابقة وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إلى آخر الآية وفي آخرها يقول : أَوْ نِسَائِهِنَّ فجعل ربنا - عز وجل - في هذه الآية النساء مع النساء كالمرأة مع محرم من محارمها كأخيها فماذا تبدي المرأة أمام محرمها وأمام النساء بصورة عامة من بنات جنسها ما صرحت هذه الآية ليس إلا زينتهن فقط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو أو إلى آخره .