في مسالة اختلاف المذاهب بين الشافعية والحنفية والاقتداء بإمام شافعي أو حنفي ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الألباني : فلم يؤدِّ اختلافهم إلى شيء من التدابر والتخاصم ، ولم يأت إلى ما أنت شاركتنا في إنكاره إلى التفرق في الركن الأول العملي في الإسلام وهو الصلاة ، فقد كان فيهم كما نعلم جميعًا مَن يرى ما تبنَّاه أبو حنيفة - مثلًا - من بعد بأن خروج الدم ينقض ، وفيهم مَن يرى ما يراه الإمام الشافعي أنه لا ينقض ، ولا نريد أن نُكثر من الأمثلة فهي معروفة ، ولكن مع ذلك فإمامهم واحد ، وصلاتهم واحدة ، جماعتهم واحدة ، وهكذا ، بينما نرى المسلمين اليوم يختلفون في صلاتهم ، وفي أئمتهم ؛ فهؤلاء يأبون أن يصلوا وراء هذا الإمام لأنه على خلاف مذهبهم ، والعكس بالعكس ، وأنا لي تجارب مؤسفة مع أقرب الناس أو من أقرب الناس إليَّ ؛ حينما كنتُ في مسجد أُقيمت الصلاة وهي للإمام الشافعي ، ... نعم ، فقلت لرجل من أقرب الناس إليَّ : هيَّا إلى الصلاة فقد أقيمت ، فقال : هذه الصلاة ليست لنا ، وهذه قد لا يقولها كثير من المتفقِّهة بلسانهم لأنها كبيرة في الواقع ، ولكنهم يفعلونها بعمد .
البوطي : لا هذا محل إنكار ... .
الألباني : نعم ، لكن نحن هنا نريد أن نلفت النظر إلى مسألة هي في الواقع بالنسبة للبحث الذي أريد أن أبحثه معكم تُعتبر ثانوية ، أَمَا وقد جاءت المناسبة فلا بأس من التنبيه عليها ، فحضرتكم ذكرتم في رسالتكم الإجماع على صلاة الحنفي وراء الشافعي والعكس بالعكس ، بعد الذي نعلمه أن هناك خلافًا كبيرًا ، وليس هذا فقط ؛ بل الراجح والمُفتى في المذهبين الشافعي والحنفي هو كراهة الصلاة وراء المخالف للمذهب ، وهذا أقل حكم ، وإلا .
البوطي : شو بتتذكَّروا من كلامي في هذا الموضوع بالرسالة ؟
الألباني : رسالتكم عندكم ممكن .
البوطي : لأ ، يعني أنتو شو بتتذكَّروا من رسالتي ؟ أنا قلت أنُّو في مَن ينكر ذلك ، وهؤلاء يُنكر على على إنكارهم .
الألباني : لأ ، أنتم نقلتم الإجماع ، وسنسمع عبارتكم الآن ، هذا الإجماع أنتم من الناحية العلمية تُطالبون بالنقل ، ما في دليل !
البوطي : يعني أنتم ترون جواز صلاة الحنفي وراء الشافعي أم ترون عدم الجواز ؟
الألباني : لأ أنا ما أتكلم عن رأيي الآن ، فأرجوك أنَّ يعني ، أنا الآن أسألكم ، ولك أن تسألني بعد أن تُجيبني عن سؤالي ما شئت ، فقلت : أنا كنت أريد أن أبحث في مسألة جذرية ، فاضطرنا الحديث إلى البحث في هذه المسألة الفرعية ، فنقلتم الإجماع في أكثر من موطن أظن فقلتم هنا في الصفحة الثامنة مع العاشرة : " ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي ، والعكس " هذا بإجماع .
البوطي : الصحة تنافي ، يعني الكراهة تنافي الصحة ؟
الألباني : لا لا أنا بحثي في الصحة الآن .
البوطي : لغاية الآن الرد على كلامي بقولك : مع أن بعض الفقهاء تكرهوا ، الكراهة لا تنافي الصحة .
الألباني : صح ، البحث الآن له شعبتان : الشعبة الأولى في إباحة الصلاة وراء المخالف للمذهب بدون أي شبهة تسوِّغ للمتمذهب بمذهب ما أن يفترق عن الجماعة التي أقيمت بإمام غير مذهبه .
البوطي : هذا ما بحثنا .
الألباني : معلش ، المسألة الثانية : صحة الصلاة ؛ هذا الإجماع الذي نقلته على صحة الصلاة وراء المخالف للمذهب ما نراه صحيحًا ؛ لأنك تعلم فيما أعتقد أن الشافعي إذا كان يعلم من حنفي أنه يتبع مذهبه الذي يقول له - مثلًا - : إذا توضَّأ ومسَّ امرأةً فيصلي بناءً على هذا الوضوء ، فصلاة الشافعي وراء الحنفي باطلة ليست صحيحة .
البوطي : من قال هذا ؟
الألباني : علماء الشافعية .
البوطي : قالوا يعني المُفتى به عند الشافعية مع أن اقتداء الشافعي وراء الحنفي صلاته باطلة ؟
الألباني : إي نعم ، وهذا كما يُقال : أيُفتى ومالك في المدينة ؟ هذا هو .
البوطي : ... أرى بعيني إذا تأكَّد تحقَّق .
الألباني : أنا قلت لك الآن : إذا كان يعلم من هذا الإمام الحنفي أنه إذا مسَّ امرأة ثم لا يجدِّد الوضوء .
البوطي : يعني علم ذلك قطعًا ؟
الألباني : أقول : إذا كان يعلم .
البوطي : طيب ؛ هذا غير المنصوص فيه .
الألباني : كيف غير المنصوص فيه ؟ ... .
البوطي : أنت تتحدث عن أن الرجل الشافعي إذا رأى حنفيًّا في المحراب ؛ هل يجوز له أن يقتدي به أم لا ؟ يجوز طبعًا .
الألباني : كلامكم مطلق ، كلامكم مطلق .
البوطي : وهذا ما كنا نتحدث عنه .
الألباني : لأ ، كلامكم مطلق .
البوطي : مطلق وليس بعام ، معلومك في فرق بين عام ومطلق .
الألباني : يا سيدي أنا أعرف هذا . تفضَّل .
البوطي : إذا استعملت عبارة العموم تدخل فيها الجزئيات كلها بما فيها الجزئية التي تقول عنها ، فيرد الاعتراض على كلامي ، أما إذا استعملت وسيلة الإطلاق بدون قيد وبدون تعميم قلنا : إن صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة ، وصلاة الحنفي خلف الشافعي صحيحة ، هذا اسمه إطلاق ، وفي هذه الحالة لا يُعترض على هذا الكلام بإطلاق الجزئيات التي يُكره أو يحرم الصلاة بسبب خاص ، هذا معلومكم .
الألباني : أسألكم ؛ أنتم الآن تعترفون أن هذا الكلام مطلق ؟ أليس كذلك ؟
البوطي : أيوا تمام .
الألباني : طيب ؛ أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده ؟
البوطي : الإطلاق يصدق ببعض الجزئيات ، الجملة المطلقة .
الألباني : معليش ، أنا سألتكم سؤالًا ، وأرجو أن يكون جوابًا على السؤال ، أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده ؟
البوطي : هذا الكلام يا أستاذ لازم نفسره .
الألباني : معليش ، تفضل فسره .
البوطي : ... بحاجة إلى تفسير .
الألباني : تفضل .
البوطي : المطلق يصدق بكل جزئياته أو ببعض جزئياته ؟
الألباني : يصدق ببعض جزئياته ، صح ، لكن حينما يأتي ما يقيده فيقلل الجزئيات هذا القيد .
شيخ آخر : كلام الأستاذ حق ، ولكن جوابك أنت ما في شي ... صحيح .
الألباني : ... .
شيخ آخر : إذا أُطلق الشيء يُراد منه ... ، فالصلاة وراء الإمام المخالف كلامه حق ، لكن المقصود الذي يقول : يجوز صلاة المأموم وراء المخالف في مذهبه مقصوده إذا ما كان منافي من حيث الصحة ، أما إذا وُجد منافي من حيث الصحة ... تبطل الصلاة .
البوطي : ولذلك لا تنافي بين إطلاق العبارة وبين هذا الذي ... .
الألباني : لأ ، منافاة !
شيخ آخر : الجواب ... تقول : إذا أُطلق الشيء يُراد منه الكامل ، مقصودي هكذا ، وإلَّا ما تخلص ، أو إذا يعني نحن نريد منه الكامل فلا تُدخلوا الجزئيات التي يتحدث عنها الشيخ .
الألباني : أنا أسال سؤال آخر يا أستاذي الكريم .
البوطي : لأ ، هَيْ خلينا نوضحها .
الألباني : لأ أريد سؤال آخر في نفس الموضوع ، وهو سؤال يتعدى البحث السابق ، الذي يقرأ هذه الرسالة ويقف هذا النص لا يفهم الذي تعنيه أنت أبدًا .
البوطي : لأن العبارة مطلقة ؟
الألباني : نعم ، لأن المطلق يجري على إطلاقه ، فلو على الأقل لو أنك وضعتَ قيدًا لهذه العبارة في مكان آخر كنا بنقول هذا المطلق قُيِّد في مكان آخر ، أَمَا وأنت - إذا سمحت - أَمَا وأنت هذا الكلام أعدته في مناسبة أخرى ، وأيضًا - فيما تعلمون - المطلق إذا أُعيد التعبير بنفس الإطلاق في مكان آخر فمعنى ذلك تأكيد الإطلاق وتأكيد ... الإطلاق ، كالعموم إذا كُرِّر في تعبير الشارع ، إذا كرَّر التعبير العام فهذا التكرير يُشير إلى أن هذا عامٌّ مطلق لم يدخله تخصيص ، فحضرتك .
البوطي : يا أستاذ ، هذا كلام الاصطلاح من عندكم ، نحن نقول .
الألباني : إيش هو الاصطلاح من عنا ؟ وضِّحْها .
البوطي : في الاصطلاح لكم أن تصطلحوا عليه من عندكم .
الألباني : وهو ؟
البوطي : وليس لكم أن تلزموني به .
الألباني : معليش ، بس ما هو الاصطلاح يا أستاذ ؟
البوطي : أقول أنا الآن : أجمع العلماء أنه تجوز الصلاة على الصخر ، على الأرض ، على الحصيرة ، أجمع العلماء ولا يُرَدُّ على هذا الكلام إطلاقًا ، لا ينافي هذا الكلام أن الصلاة على الأرض النجسة لا تصح ، لا ينافي هذا الكلام أن الصلاة على الحصير التي أصابها نجس لا تصح ، ما قالها أظن أحد أن هذا الكلام الثاني يكذِّب الإطلاق الأول .
الألباني : أنا أوافقك على هذا ، ولكن .
البوطي : قضيَّتنا نفس الشيء .
الألباني : لا لا ، في فرق كبير .
البوطي : أقول : أجمع العلماء على جواز صلاة الشافعي وراء الحنفي ، والعكس في الحالة المطلقة ، أما إذا أيقنَ الشافعي أن الحنفي قد ارتكب ما يبطل الصلاة عنده ؛ فهذه حالة أخرى نحن لا نتحدث عنها بخصوصها ، لكن لو استعملت أداة العموم لك أن تُؤاخذني ، لو قلت في كل الحالات أو على كل الصور يصح ؛ لك أن تُؤاخذني في هذا التعبير .
الألباني : المثال اللي تفضَّلت فيه صحيح .
البوطي : طيب ؛ وهذا مثله .
الألباني : إذا سمحت ، أنا أوافقك ؛ لأن المثال صحيح ، لكن المُمثَّل له ما هو صحيح ، ليه ؟ لأني أنا قلت لك : هذه الرسالة التي يقرؤها لا تفترض فيه أنه فقيه كذلك الفقيه العامي الذي يعرف من يقول أن الصلاة على الأرض جائزة لا يتبادر لذهنه أنها جائزة ولو كانت نجسة ؛ لأنه أصبح كأنه من المعلوم من الدين للضرورة أن الصلاة على الأرض النجسة ما هي صحيحة ، ولذلك هذا المعلوم القائم في ذهن كافة المسلمين حتى العامة منهم حينما يقرأ عبارة منك أو مني أو من غيري أن الصلاة على الأرض جائزة ما يتبادر إلى ذهنه هذا الإطلاق أبدًا ؛ لأنه متركِّز في ذهنه وفي علمه على عامِّيَّته أن الصلاة على الأرض النجسة هي باطلة ، فلذلك هذا العلم .
البوطي : لأ ... .
الألباني : - إذا سمحت خليني كمِّل كلامي - ؛ هذا العلم هو الذي يدفع المحذور من الإطلاق في المثال الذي أوردته ، وليس الأمر فيما ذكرته في رسالتك كذلك ؛ لأنك - بصورة خاصة - لأنك إذا كنت تريد أن تقول .
البوطي : الفرق بين المثال والمُمثَّل شو ؟
الألباني : الفرق - بارك الله فيك - أن ليس كل من يقرأ هذه الرسالة يعلم هذا الشرط الذي هو في نفسك وفي علمك .
البوطي : إذًا الاعتراض ليس على صحة العبارة ، الاعتراض أنُّو في الناس من يحتاجون إلى التنزُّل لمستوى عقولهم .
الألباني : الاعتراض على الإطلاق من الناحية الأصولية أولًا كما بدأت به الكلام .
البوطي : ... هذا مطلق مو عادي .
الألباني : إذا سمحت ، ثانيًا الاعتراض على المثال الذي أوردته فأنا أقول : هناك فرق في المثال ، المثال الذي أوردته لا أحد يُشكله ؛ ليه ؟ لأنُّو كيف قائم في ذهن كل مخاطب ، وليس الأمر كذلك ههنا ، على كل حال في شيء آخر أهم مما سبق ، ماذا تريد أنت ؟ إذا كنت تريد أن تضع هذا القيد ؛ يعني إذا تريد مني من فلان من أي قارئ أن يفهم منك هذه العبارة بالقيد الآتي الذي فهمناه منك ؛ أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي والعكس بشرط أن لا يكون الإمام قد أتى بمفسدٍ للصلاة بالنظر إلى رأي المقتدي به ، طيب هل أحد هناك يقول بخلاف هذا القول حتى أنت تقوِّي المسألة وتقول : أجمع العلماء يعني على من ترد بهذا الكلام ؟ وما فائدة وما حصيلة هذه الكلمة ؟ ليس هناك خلاف بين العلماء ، أرجوك لأنُّو أنت الآن تريد أن تحل مشكلة قائمة ، لا تريد أن تعالج أمر متفق عليه بين المسلمين ، كل المسلمين يعتقدون على اختلاف مذاهبهم أن إمامًا مسلمًا إذا ... يصلي وقد توفرت شروط صحة الصلاة وتمام الصلاة بالنسبة لرأي المقتدي كلهم مجمعون صح على هذا القيد ، مجمعون ... الصلاة ، وهذا لا ينكره أحد .
البوطي : في ناس من الجماعة السلفية يزعمون أو يظنون أن المتمذهبين ... من المذاهب الأربعة لا يبيح الشافعي منهم ... .
الألباني : لا يا أستاذي ، نحن .
البوطي : قالوا لي إلي هالكلام هذا .
الألباني : طول بالك ، " وما آفة الأخبار إلا رواتها " ؛ قالوا لك ، إيش قالوا لك ؟
البوطي : طبعًا هنن كلامهم مو صحيح .
الألباني : اسمح لي اسمح لي شوية .
البوطي : لكنهم يقولون : أما علماء المذاهب أو المتمذهبين بمذهب من المذاهب الأربعة لا يبيح الشافعي منهم الصلاة وراء الحنفي ، ولذلك تعددت المحاريب .
الألباني : اسمح لي شوية ، اسمح لي شوية ، المشكلة التي أنت تنقلها عن أولئك هي التي أنت وقعت فيها ؛ هم أطلقوا وأنت أطلقت ، هم أطلقوا العكس عدم الصحة ، وهم يعنون بالقيود التي ذكرتُها ، وأنت أطلقت الصحة وأنت تعني بالقيد الذي ذكرته ، فإذًا حينما يُقام مثل هذا المجلس وهذا من فوائد الاجتماعات .
البوطي : لا لا ، خلينا هون ... في فرق كبير .
الألباني : اسمح لي وضِّح ، لوضِّح كلامي .
البوطي : وضَّحت .
الألباني : أنا ما قلته .
البوطي : الكلام ... هم قالوا ؛ التقطوا جزئية صغيرة جدًّا ؛ وهي حالة ما إذا ما أيقن الشافعي بطلان صلاة الحنفي ، واتخذوا الإصلاح تعبيرًا عن هذه الجزئية ، هذا مين قال أنُّو هالتعبير صحيح ؟
الألباني : من هم .
البوطي : الجماعة الذين أقول عنهم إنهم يعزون إلى المذهبيِّين بطلان صلاة الحنفي وراء الشافعي ، تقول جوابك ليسوا في تعبيرهم إلا كتعبيري أنا .
الألباني : نعم .
البوطي : هم أخذوا جزئية واحدة وصبغوا بها الحالات كلها ؛ يعني قالوا هذا عن الرجل الذي يعتقد أن صلاة الحنفي باطلة ، ماذا تقصد ؟ الشخص اللي بيقول لي الشافعي ما بيصلي وراء الحنفي ، والحنفي ما بيصلي وراء الشافعي يقصد الشافعي الذي يعتقد بطلان صلاة الحنفي أو العكس ، هذا التعبير مو متل تعبيري ؛ ليش ؟ لأنهم ما أخذوا الإطلاق على المعنى الأعم ، وإنما التقط جزئية واحدة فقط ولم يعبِّر عنها بالجزئية .
الألباني : بل عبروا عنها يا أستاذي ، شو قال ؟ نحن مع الأسف راح نضيِّع الجهد بشو قال فلان وفلان ، نحن ما لهذا اجتمعنا .
شيخ آخر : كلمة صغيرة .
الألباني : تفضل .
شيخ آخر : ... بينك وبينه .
الألباني : صح .
شيخ آخر : أنَّا نحن نتكلم بالقواعد العلمية ، أنا ... أول مرة أن الكلام ... كإقرار الحق ، ولكن في ... إذا الرجل الذي ينظر إلى الكتاب ما أقول هذا الكتاب ، كتاب آخر .
الألباني : جميل .
البوطي : كتاب آخر معروف .
البوطي : مثلًا مثلًا .
الألباني : طيب ؛ تفضل .
البوطي : رجل قال لزوجته : إن صليت فأنت طالق ، وبعد ذلك صلَّت صلاة بغير شرطها .
الألباني : ما صلت .
شيخ آخر : فلماذا ؟ مع أنه قال : إن صليت ، لأن اللفظ إذا أٌطلق يُراد منه الفرد الكامل ، فهذا الرجل الآن أنت سألت وأنا أعرف مين يعرف أنُّو يعلم إذا كان الرجل شافعي مثلًا طلع منه دم والحنفي يصلي وراءه لا يجوز ، فمقصوده ليس كذلك ... فالحق معك أنُّو احتياطًا لازم كان يسكت ، لكن إذا كان عالم يقرأ ومنصف يقول هذا محمول على الفرد الكامل .
الألباني : يعني هذا كلامك حق ، ولكن أنا من أين أعرف أن الأستاذ يعني هذا القيد ، من أين أعرفه ؟ أنا الآن أترك الموضوع ، خلينا نعرف منه ، يعني أنا ما قصدت به ، ولا ... .
البوطي : القواعد بيننا يا أستاذ .
الألباني : ... عم نحكي ضمن القواعد ، عم يقول أنُّو . تفضل .
شيخ آخر : ... صدقًا ... اختلاف بين الإنسان وقلبه ؛ إذا وجدت كتابًا من كتب وعبارة هكذا تحتمل كذا وكذا أنا أقول : هذا مُطلق يُحمل على الفرد الكامل ، أنا ما بدي أناقشك .
الألباني : جميل جدًّا .
شيخ آخر : لأن قواعد العلم تقتضي هكذا .
الألباني : هنا إذا سمحت لي .
شيخ آخر : تفضل .
الألباني : في بعض البيان ؛ أنا أعلم من مذهب الشافعية أن منهم مَن يقول بصحة صلاة الشافعي وراء الحنفي ولو رأى منه مفسدًا للصلاة أو للوضوء ، أعلم أن في مذهب الإمام الشافعي أن الشافعي المتمذهب بالمذهب الشافعي إذا صلى وراء إمام حنفي أو مالكي أو حنبلي ، ورأى منه ما يُفسد وضوءه أو صلاته بالنسبة لمذهبه ؛ هذا قول أفتى به بعض العلماء من الشافعية ، ولكن الراجح عندهم - تفضلوا - الراجح عندهم هو المعروف عند الشافعية ... خليني أنا أصل لبيت القصيد بكلامي كما يٌقال ، فأنا حينما أقرأ كلام الأستاذ هنا يمكنني أن أفهم رأيه بدون ما أرى القيد ؛ لعله رأيه مع رأي هذا القول الشاذ عن المذهب الذي يقول بصحة الصلاة وراء غير الشافعي ولو رأى منه مبطلًا ، من أين لي أن أقول أنُّو الأستاذ سعيد يرى هذا وهذا ؟ فالإطلاق هنا هو كما قلت .
شيخ آخر : هذا القول الذي جنابك تقول ربما يوجد لا أقول لا يوجد ، أقول : لا أنكر ، ولكن مردود بالمرة ، ولا أحد يلتفت إليه ، لا أحد ، ولا أقول مرجوح ، لا ؛ متروك ، فهذا القول لا يأتي في قلب أحد أن طالب العلم مو أنُّو يكون مدرس ؛ طالب علم يظنُّ هذا الظَّن .
الألباني : يا أستاذي الكريم ، كلامك صحيح بالنسبة لوجهة نظرك أنت ، وربما - أيضًا - الأستاذ سعيد يرى كذلك ، لكن أنا لا أعلم بالغيب ، أنا أفهم رأيه ورأيكم من كتابكم ، هذه العبارة ما وضع لها قيدًا .
سائل آخر : كيف يترتب عليه ؟
الألباني : نعم ؟
سائل آخر : كيف يترتب عليه ... إذا ما وضع لها قيدًا ؟
الألباني : أن الناس يفهمون خلاف ما يريد .
سائل آخر : ... .
الألباني : لأ ما بصير ، الكتاب هذا أُلِّف مش أن لا يفهم الناس ، أن يفهموا الحقائق .
البوطي : أظن في وسيلة وهو الاصطلاح ؛ أنه يُطلق على الفرد الكامل .
شيخ آخر : ... شيء حق ، ولكن الجواب الكتاب للذي يقرأ ويفهم العلم مو للجاهل .
سائل آخر : الأستاذ يذكر هذا الكلام في معرض بيان التقريب بين المذاهب ، وأنه لا يوجد ذاك التعصب طبعًا المذاهب والتمسك والتشدد وإنكار أن الصلاة تبطل خلف المخالف للمذهبية ، فلذلك كان يجب أن يوضِّح هذه المسألة ، وإلا ففي هذه الحالة يعني تبقى المشكلة قائمة .
سائل آخر : ... يقول كيف جاء نصحِّح وقد كانت الصحابة كل واحد لهم مذهب ، وكانوا يصلون وراء بعض ... هنا ... ما قال بشروط أن يكون لا يوجد في مخالفة كذا ... نحن الكلام هون لا نقول غلط هذا الكلام ، نقول محمول على الفرد الكامل هذه قاعدة .
سائل آخر : أنا من هذا الكلام أقول .
البوطي : هذا القاعدة تُزيل اللبس بيني وبينك يا أستاذ .
الألباني : مو اللبس بيني وبينك ، اللبس بينك وبين الجماعة اللي نشرت فيهم الرسالة وأطلقت هذا الكلام ولا يفهمون منه هذا القيد الذي نشرته .
البوطي : يعني جنابك عرفت .
الألباني : أنا أقول أكثر مما تقول أنت .
البوطي : ما دامك عرفت أن هذا الإطلاق محمول على العام .
الألباني : الآن عرفت .
البوطي : ليش الآن ؟
الألباني : لأنُّو الآن سمعت رأيك ! ... .
البوطي : هذا مو رأيي أنا عم قول قاعدة مو رأيي .
الألباني : لأ بقصد هذه .
البوطي : الإطلاق حمل المطلق على الفرد الكامل مو رأيي !
الألباني : يا أستاذي العزيز يا أستاذ سعيد ، الآن فهمت رأيك أنك لا تتبنى الرأي الشاذ الموجود في المذهب الشافعي ؛ أن الصلاة تصح وراء المخالف للمذهب حتى لو خرج منه مفسد للصلاة والوضوء ، الآن فهمت هذا ، من قبل لا أعرفه ، فالآن بقول : لو سُئلت عن هذا القول ؟ بقول هذا كلام مطلق أريد به الخصوص ، القيد المعيَّن ، القيد المُبيَّن .
البوطي : لأ مو الخصوص ، أنا لا أريد به الخصوص ، لا يا أستاذ .
الألباني : مقيد يا أخي ... اللفظ ، عم أقلك كلام مطلق أُريد به بقيد ال ... .
البوطي : حتى لو لم تعلم الآن رأيي .
الألباني : نعم .
البوطي : أما كان المقتضى بناءً على قواعد التعبير والعلم أن تفهم من المطلق فرده الكامل ؛ يعني الصلاة التي لا شية فيها .
الألباني : سبحان الله ! أقول هناك بعض العلماء الآخرين من الشافعية يوسِّعون الموضوع .
البوطي : هذا مسكوت عنه ، مسكوت عنه ، بدون أنا أقصد أن يدخل ... .
الألباني : هذا قصدي يعني ، من هنا جاءت البلبلة يا أستاذ ، هذا اعتراف منك أنُّو بيجوز تقصد وبيجوز ما تقصد .
البوطي : لأ ، مسكوت عنه ، هذا التعبير لا يتحمَّله دلالة ... .
الألباني : الآن هل هناك فرق إذا بعد هذا القيد ، أسألك سؤالًا آخر ؛ إذا كان الإمام الحنفي لم يأت بأمر مفسد ، وإما بأمر يجعل الصلاة مكروهة ؛ هل صلاة الشافعي وراء هذا الإمام مكروهة ؟
البوطي : صحيحة ، أنا قلت صحيحة .
الألباني : اسمح لي أسألك ، أنا ما أسألك عن الصحة الآن ، موضوع الصحة انتهينا منه ، فهمنا منك بصراحة أنُّو هذا الكلام المُطلق لا يُراد به إلا بقيد الصحة كما تفضَّل الأستاذ ... .
البوطي : أنا أقصد أنني استعملت تعبيرًا يدخل فيه الكراهة ويدخل فيه الإباحة ، فقلت الصحة حتى لو كان حرامًا .
الألباني : ما عليه ، أنا أريد الآن أستوضح منك ؛ صلاة الشافعي وراء الحنفي الذي أتى بأمر يجعل الصلاة مكروهة .
البوطي : بخلاف المذهب .
الألباني : أسألك عن رأيك يا أستاذي ؟
البوطي : والله أنا ما إلي رأي ، أنا ناقل ، أنا أنقل رأي ... .
الألباني : سبحان الله ! ما لك مذهب ؟ ونحن في المذهبية !
شيخ آخر : يسأل عن المذهب ، ما عن رأي ... .
البوطي : لا ، يقول : أسألك عن رأيك .
الألباني : طيب ؛ اسمح لي ، مذهبك .
شيخ آخر : رأيك ؛ يعني معلومة من مذهبك الذي تقلده .
الألباني : إي نعم .
شو يا أستاذي ، خلِّينا نوضح الأمور ، نحن حتى هذه الساعة لا نعرف عنك أن لك مذهبًا ولك رأيًا ، شايف شلون ؟ أنا أعرف مذهبك رأيك ، رأيك مذهبك ، أي إنك لا تخرج عن المذهب ، صحيح هذا الذي أعرفه ؟ طيب ؛ لذلك مثل تفضَّل الأستاذ الوالد ، فإذا قلت رأيك ؟ فأعني مذهبك .
البوطي : لا ... رأيي بالمذهب .
الألباني : اسمح لي يا سيدي ، كل بدو تحتاج إلى وضوح .
البوطي : ... له قرينة ، ليش ... شو رأيك ؟ يعني شو بترجح أنت بالمذهب ؟
الألباني : معليش يا أستاذي الكريم .
سائل آخر : ... تتباحثوا على الألفاظ الآن ... .
البوطي : مقصوده المذهب .
سائل آخر : تتباحثوا على الألفاظ جايين !!
الألباني : طيب ؛ من الذي يُناقش على الألفاظ ؟ هو يقول رأيي ، أنا أعني مذهبه ؛ لأني لا أعرف له رأيًا منفردًا عن المذهب .
البوطي : مثل ما قلت هلأ أنُّو فيه اختلاف ، أنت مو قبل ، قلت له : في اختلاف ؟ قال لي : بدي رأيك ، إذًا أنت تقصد بالرأي غير المذهب .
الألباني : طيب ؛ اسمح لي ، هلأ إذا قلت لي في المسألة قولان بتكون انتهت المشكلة ؟
البوطي : أنا قلت لك أستاذ ، قلت لك في ... .
شيخ آخر : ... لأنه عندنا في المذهب الشافعي في عالمين من المتأخرين معوَّل عليهم ، فهذا ابن حجر ... حتى يقول : يصلي منفردًا خير لك من أن تصلي وراءه ، أما عند الرملي غير مكروه ، والحنفي يقول : اتفق الرمليان - الرملي الحنفي والرملي الشافعي - ، إذًا هذا اللي يشير له جنابك أنُّو في اختلاف ... بين ابن حجر وبين الرملي ، وعند مذهب الشافعي هالرجلين مثل ... الفتوى ... .
الألباني : إذا كان في المسألة قولان ؛ أليس هناك في المذهب قول راجح ومرجوح ؟
شيخ آخر : ... قلت لك لجنابك : هنا ما في .
الألباني : ما في يعني ؟
شيخ آخر : لأ ، هنا الشافعي والرملي مثل بعض ، حتى المفتي مخيَّر بين أن يُفتي بقول الشافعي أو بقول الرملي .
الألباني : يعني هذا مذهبكم في هذه المسألة ؟
شيخ آخر : إي .
البوطي : لكنك يا أستاذ ، سألتني بعد أن أوضحت هذا ؛ قلت : ولكني أريد رأيك .
الألباني : سبحان الله ، ... رأيك ، في المسألة ما عطيت رأيك ، أنت في الواقع أعطيت في المسألة قولان ، هذا ليس جوابًا ؛ أنا لا آخذ جواب ؛ لأني لو سُئلت إيش رأي الأستاذ في المسألة ؟ بقول : في المسألة قولان !!
البوطي : ... في رأيين فعلًا .
الألباني : فهمت سيدي ، لكن في رأي راجح وفي مرجوح ، لا بد يعني عندك عند الأستاذ لا بد في عندك راجح وفي مرجوح ، لأنُّو ما بصير في المسألة قولان !!
البوطي : والله أنا ما بعرف ... بالمذهب الاثنين موجودين .
الألباني : طيب ؛ ندخل في صلب الموضوع ، أنا الآن ألخِّص ما فهمته منكم ؛ أنُّو بالنسبة لهذا الإطلاق فهو مقصود بشرط الصحة ، مثل ما قال الوالد الكريم ، بعدين بالنسبة لما إذا لم تكن الصلاة باطلة ولكن فيها أشياء تجعل الصلاة مكروهة ؛ ففي المسألة قولان ، يا ترى هذا في كل الجزئيات ؟ مثلًا لو قلنا رجل حنفي تشهَّد وقام ، دون أن يصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام - ، هالصلاة ... .
البوطي : لا هذا محل إنكار ... .
الألباني : نعم ، لكن نحن هنا نريد أن نلفت النظر إلى مسألة هي في الواقع بالنسبة للبحث الذي أريد أن أبحثه معكم تُعتبر ثانوية ، أَمَا وقد جاءت المناسبة فلا بأس من التنبيه عليها ، فحضرتكم ذكرتم في رسالتكم الإجماع على صلاة الحنفي وراء الشافعي والعكس بالعكس ، بعد الذي نعلمه أن هناك خلافًا كبيرًا ، وليس هذا فقط ؛ بل الراجح والمُفتى في المذهبين الشافعي والحنفي هو كراهة الصلاة وراء المخالف للمذهب ، وهذا أقل حكم ، وإلا .
البوطي : شو بتتذكَّروا من كلامي في هذا الموضوع بالرسالة ؟
الألباني : رسالتكم عندكم ممكن .
البوطي : لأ ، يعني أنتو شو بتتذكَّروا من رسالتي ؟ أنا قلت أنُّو في مَن ينكر ذلك ، وهؤلاء يُنكر على على إنكارهم .
الألباني : لأ ، أنتم نقلتم الإجماع ، وسنسمع عبارتكم الآن ، هذا الإجماع أنتم من الناحية العلمية تُطالبون بالنقل ، ما في دليل !
البوطي : يعني أنتم ترون جواز صلاة الحنفي وراء الشافعي أم ترون عدم الجواز ؟
الألباني : لأ أنا ما أتكلم عن رأيي الآن ، فأرجوك أنَّ يعني ، أنا الآن أسألكم ، ولك أن تسألني بعد أن تُجيبني عن سؤالي ما شئت ، فقلت : أنا كنت أريد أن أبحث في مسألة جذرية ، فاضطرنا الحديث إلى البحث في هذه المسألة الفرعية ، فنقلتم الإجماع في أكثر من موطن أظن فقلتم هنا في الصفحة الثامنة مع العاشرة : " ولذلك أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي ، والعكس " هذا بإجماع .
البوطي : الصحة تنافي ، يعني الكراهة تنافي الصحة ؟
الألباني : لا لا أنا بحثي في الصحة الآن .
البوطي : لغاية الآن الرد على كلامي بقولك : مع أن بعض الفقهاء تكرهوا ، الكراهة لا تنافي الصحة .
الألباني : صح ، البحث الآن له شعبتان : الشعبة الأولى في إباحة الصلاة وراء المخالف للمذهب بدون أي شبهة تسوِّغ للمتمذهب بمذهب ما أن يفترق عن الجماعة التي أقيمت بإمام غير مذهبه .
البوطي : هذا ما بحثنا .
الألباني : معلش ، المسألة الثانية : صحة الصلاة ؛ هذا الإجماع الذي نقلته على صحة الصلاة وراء المخالف للمذهب ما نراه صحيحًا ؛ لأنك تعلم فيما أعتقد أن الشافعي إذا كان يعلم من حنفي أنه يتبع مذهبه الذي يقول له - مثلًا - : إذا توضَّأ ومسَّ امرأةً فيصلي بناءً على هذا الوضوء ، فصلاة الشافعي وراء الحنفي باطلة ليست صحيحة .
البوطي : من قال هذا ؟
الألباني : علماء الشافعية .
البوطي : قالوا يعني المُفتى به عند الشافعية مع أن اقتداء الشافعي وراء الحنفي صلاته باطلة ؟
الألباني : إي نعم ، وهذا كما يُقال : أيُفتى ومالك في المدينة ؟ هذا هو .
البوطي : ... أرى بعيني إذا تأكَّد تحقَّق .
الألباني : أنا قلت لك الآن : إذا كان يعلم من هذا الإمام الحنفي أنه إذا مسَّ امرأة ثم لا يجدِّد الوضوء .
البوطي : يعني علم ذلك قطعًا ؟
الألباني : أقول : إذا كان يعلم .
البوطي : طيب ؛ هذا غير المنصوص فيه .
الألباني : كيف غير المنصوص فيه ؟ ... .
البوطي : أنت تتحدث عن أن الرجل الشافعي إذا رأى حنفيًّا في المحراب ؛ هل يجوز له أن يقتدي به أم لا ؟ يجوز طبعًا .
الألباني : كلامكم مطلق ، كلامكم مطلق .
البوطي : وهذا ما كنا نتحدث عنه .
الألباني : لأ ، كلامكم مطلق .
البوطي : مطلق وليس بعام ، معلومك في فرق بين عام ومطلق .
الألباني : يا سيدي أنا أعرف هذا . تفضَّل .
البوطي : إذا استعملت عبارة العموم تدخل فيها الجزئيات كلها بما فيها الجزئية التي تقول عنها ، فيرد الاعتراض على كلامي ، أما إذا استعملت وسيلة الإطلاق بدون قيد وبدون تعميم قلنا : إن صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة ، وصلاة الحنفي خلف الشافعي صحيحة ، هذا اسمه إطلاق ، وفي هذه الحالة لا يُعترض على هذا الكلام بإطلاق الجزئيات التي يُكره أو يحرم الصلاة بسبب خاص ، هذا معلومكم .
الألباني : أسألكم ؛ أنتم الآن تعترفون أن هذا الكلام مطلق ؟ أليس كذلك ؟
البوطي : أيوا تمام .
الألباني : طيب ؛ أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده ؟
البوطي : الإطلاق يصدق ببعض الجزئيات ، الجملة المطلقة .
الألباني : معليش ، أنا سألتكم سؤالًا ، وأرجو أن يكون جوابًا على السؤال ، أليس من القواعد العلمية أن المطلق يجري على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده ؟
البوطي : هذا الكلام يا أستاذ لازم نفسره .
الألباني : معليش ، تفضل فسره .
البوطي : ... بحاجة إلى تفسير .
الألباني : تفضل .
البوطي : المطلق يصدق بكل جزئياته أو ببعض جزئياته ؟
الألباني : يصدق ببعض جزئياته ، صح ، لكن حينما يأتي ما يقيده فيقلل الجزئيات هذا القيد .
شيخ آخر : كلام الأستاذ حق ، ولكن جوابك أنت ما في شي ... صحيح .
الألباني : ... .
شيخ آخر : إذا أُطلق الشيء يُراد منه ... ، فالصلاة وراء الإمام المخالف كلامه حق ، لكن المقصود الذي يقول : يجوز صلاة المأموم وراء المخالف في مذهبه مقصوده إذا ما كان منافي من حيث الصحة ، أما إذا وُجد منافي من حيث الصحة ... تبطل الصلاة .
البوطي : ولذلك لا تنافي بين إطلاق العبارة وبين هذا الذي ... .
الألباني : لأ ، منافاة !
شيخ آخر : الجواب ... تقول : إذا أُطلق الشيء يُراد منه الكامل ، مقصودي هكذا ، وإلَّا ما تخلص ، أو إذا يعني نحن نريد منه الكامل فلا تُدخلوا الجزئيات التي يتحدث عنها الشيخ .
الألباني : أنا أسال سؤال آخر يا أستاذي الكريم .
البوطي : لأ ، هَيْ خلينا نوضحها .
الألباني : لأ أريد سؤال آخر في نفس الموضوع ، وهو سؤال يتعدى البحث السابق ، الذي يقرأ هذه الرسالة ويقف هذا النص لا يفهم الذي تعنيه أنت أبدًا .
البوطي : لأن العبارة مطلقة ؟
الألباني : نعم ، لأن المطلق يجري على إطلاقه ، فلو على الأقل لو أنك وضعتَ قيدًا لهذه العبارة في مكان آخر كنا بنقول هذا المطلق قُيِّد في مكان آخر ، أَمَا وأنت - إذا سمحت - أَمَا وأنت هذا الكلام أعدته في مناسبة أخرى ، وأيضًا - فيما تعلمون - المطلق إذا أُعيد التعبير بنفس الإطلاق في مكان آخر فمعنى ذلك تأكيد الإطلاق وتأكيد ... الإطلاق ، كالعموم إذا كُرِّر في تعبير الشارع ، إذا كرَّر التعبير العام فهذا التكرير يُشير إلى أن هذا عامٌّ مطلق لم يدخله تخصيص ، فحضرتك .
البوطي : يا أستاذ ، هذا كلام الاصطلاح من عندكم ، نحن نقول .
الألباني : إيش هو الاصطلاح من عنا ؟ وضِّحْها .
البوطي : في الاصطلاح لكم أن تصطلحوا عليه من عندكم .
الألباني : وهو ؟
البوطي : وليس لكم أن تلزموني به .
الألباني : معليش ، بس ما هو الاصطلاح يا أستاذ ؟
البوطي : أقول أنا الآن : أجمع العلماء أنه تجوز الصلاة على الصخر ، على الأرض ، على الحصيرة ، أجمع العلماء ولا يُرَدُّ على هذا الكلام إطلاقًا ، لا ينافي هذا الكلام أن الصلاة على الأرض النجسة لا تصح ، لا ينافي هذا الكلام أن الصلاة على الحصير التي أصابها نجس لا تصح ، ما قالها أظن أحد أن هذا الكلام الثاني يكذِّب الإطلاق الأول .
الألباني : أنا أوافقك على هذا ، ولكن .
البوطي : قضيَّتنا نفس الشيء .
الألباني : لا لا ، في فرق كبير .
البوطي : أقول : أجمع العلماء على جواز صلاة الشافعي وراء الحنفي ، والعكس في الحالة المطلقة ، أما إذا أيقنَ الشافعي أن الحنفي قد ارتكب ما يبطل الصلاة عنده ؛ فهذه حالة أخرى نحن لا نتحدث عنها بخصوصها ، لكن لو استعملت أداة العموم لك أن تُؤاخذني ، لو قلت في كل الحالات أو على كل الصور يصح ؛ لك أن تُؤاخذني في هذا التعبير .
الألباني : المثال اللي تفضَّلت فيه صحيح .
البوطي : طيب ؛ وهذا مثله .
الألباني : إذا سمحت ، أنا أوافقك ؛ لأن المثال صحيح ، لكن المُمثَّل له ما هو صحيح ، ليه ؟ لأني أنا قلت لك : هذه الرسالة التي يقرؤها لا تفترض فيه أنه فقيه كذلك الفقيه العامي الذي يعرف من يقول أن الصلاة على الأرض جائزة لا يتبادر لذهنه أنها جائزة ولو كانت نجسة ؛ لأنه أصبح كأنه من المعلوم من الدين للضرورة أن الصلاة على الأرض النجسة ما هي صحيحة ، ولذلك هذا المعلوم القائم في ذهن كافة المسلمين حتى العامة منهم حينما يقرأ عبارة منك أو مني أو من غيري أن الصلاة على الأرض جائزة ما يتبادر إلى ذهنه هذا الإطلاق أبدًا ؛ لأنه متركِّز في ذهنه وفي علمه على عامِّيَّته أن الصلاة على الأرض النجسة هي باطلة ، فلذلك هذا العلم .
البوطي : لأ ... .
الألباني : - إذا سمحت خليني كمِّل كلامي - ؛ هذا العلم هو الذي يدفع المحذور من الإطلاق في المثال الذي أوردته ، وليس الأمر فيما ذكرته في رسالتك كذلك ؛ لأنك - بصورة خاصة - لأنك إذا كنت تريد أن تقول .
البوطي : الفرق بين المثال والمُمثَّل شو ؟
الألباني : الفرق - بارك الله فيك - أن ليس كل من يقرأ هذه الرسالة يعلم هذا الشرط الذي هو في نفسك وفي علمك .
البوطي : إذًا الاعتراض ليس على صحة العبارة ، الاعتراض أنُّو في الناس من يحتاجون إلى التنزُّل لمستوى عقولهم .
الألباني : الاعتراض على الإطلاق من الناحية الأصولية أولًا كما بدأت به الكلام .
البوطي : ... هذا مطلق مو عادي .
الألباني : إذا سمحت ، ثانيًا الاعتراض على المثال الذي أوردته فأنا أقول : هناك فرق في المثال ، المثال الذي أوردته لا أحد يُشكله ؛ ليه ؟ لأنُّو كيف قائم في ذهن كل مخاطب ، وليس الأمر كذلك ههنا ، على كل حال في شيء آخر أهم مما سبق ، ماذا تريد أنت ؟ إذا كنت تريد أن تضع هذا القيد ؛ يعني إذا تريد مني من فلان من أي قارئ أن يفهم منك هذه العبارة بالقيد الآتي الذي فهمناه منك ؛ أجمع العلماء على صحة اقتداء الحنفي بالشافعي أو المالكي والعكس بشرط أن لا يكون الإمام قد أتى بمفسدٍ للصلاة بالنظر إلى رأي المقتدي به ، طيب هل أحد هناك يقول بخلاف هذا القول حتى أنت تقوِّي المسألة وتقول : أجمع العلماء يعني على من ترد بهذا الكلام ؟ وما فائدة وما حصيلة هذه الكلمة ؟ ليس هناك خلاف بين العلماء ، أرجوك لأنُّو أنت الآن تريد أن تحل مشكلة قائمة ، لا تريد أن تعالج أمر متفق عليه بين المسلمين ، كل المسلمين يعتقدون على اختلاف مذاهبهم أن إمامًا مسلمًا إذا ... يصلي وقد توفرت شروط صحة الصلاة وتمام الصلاة بالنسبة لرأي المقتدي كلهم مجمعون صح على هذا القيد ، مجمعون ... الصلاة ، وهذا لا ينكره أحد .
البوطي : في ناس من الجماعة السلفية يزعمون أو يظنون أن المتمذهبين ... من المذاهب الأربعة لا يبيح الشافعي منهم ... .
الألباني : لا يا أستاذي ، نحن .
البوطي : قالوا لي إلي هالكلام هذا .
الألباني : طول بالك ، " وما آفة الأخبار إلا رواتها " ؛ قالوا لك ، إيش قالوا لك ؟
البوطي : طبعًا هنن كلامهم مو صحيح .
الألباني : اسمح لي اسمح لي شوية .
البوطي : لكنهم يقولون : أما علماء المذاهب أو المتمذهبين بمذهب من المذاهب الأربعة لا يبيح الشافعي منهم الصلاة وراء الحنفي ، ولذلك تعددت المحاريب .
الألباني : اسمح لي شوية ، اسمح لي شوية ، المشكلة التي أنت تنقلها عن أولئك هي التي أنت وقعت فيها ؛ هم أطلقوا وأنت أطلقت ، هم أطلقوا العكس عدم الصحة ، وهم يعنون بالقيود التي ذكرتُها ، وأنت أطلقت الصحة وأنت تعني بالقيد الذي ذكرته ، فإذًا حينما يُقام مثل هذا المجلس وهذا من فوائد الاجتماعات .
البوطي : لا لا ، خلينا هون ... في فرق كبير .
الألباني : اسمح لي وضِّح ، لوضِّح كلامي .
البوطي : وضَّحت .
الألباني : أنا ما قلته .
البوطي : الكلام ... هم قالوا ؛ التقطوا جزئية صغيرة جدًّا ؛ وهي حالة ما إذا ما أيقن الشافعي بطلان صلاة الحنفي ، واتخذوا الإصلاح تعبيرًا عن هذه الجزئية ، هذا مين قال أنُّو هالتعبير صحيح ؟
الألباني : من هم .
البوطي : الجماعة الذين أقول عنهم إنهم يعزون إلى المذهبيِّين بطلان صلاة الحنفي وراء الشافعي ، تقول جوابك ليسوا في تعبيرهم إلا كتعبيري أنا .
الألباني : نعم .
البوطي : هم أخذوا جزئية واحدة وصبغوا بها الحالات كلها ؛ يعني قالوا هذا عن الرجل الذي يعتقد أن صلاة الحنفي باطلة ، ماذا تقصد ؟ الشخص اللي بيقول لي الشافعي ما بيصلي وراء الحنفي ، والحنفي ما بيصلي وراء الشافعي يقصد الشافعي الذي يعتقد بطلان صلاة الحنفي أو العكس ، هذا التعبير مو متل تعبيري ؛ ليش ؟ لأنهم ما أخذوا الإطلاق على المعنى الأعم ، وإنما التقط جزئية واحدة فقط ولم يعبِّر عنها بالجزئية .
الألباني : بل عبروا عنها يا أستاذي ، شو قال ؟ نحن مع الأسف راح نضيِّع الجهد بشو قال فلان وفلان ، نحن ما لهذا اجتمعنا .
شيخ آخر : كلمة صغيرة .
الألباني : تفضل .
شيخ آخر : ... بينك وبينه .
الألباني : صح .
شيخ آخر : أنَّا نحن نتكلم بالقواعد العلمية ، أنا ... أول مرة أن الكلام ... كإقرار الحق ، ولكن في ... إذا الرجل الذي ينظر إلى الكتاب ما أقول هذا الكتاب ، كتاب آخر .
الألباني : جميل .
البوطي : كتاب آخر معروف .
البوطي : مثلًا مثلًا .
الألباني : طيب ؛ تفضل .
البوطي : رجل قال لزوجته : إن صليت فأنت طالق ، وبعد ذلك صلَّت صلاة بغير شرطها .
الألباني : ما صلت .
شيخ آخر : فلماذا ؟ مع أنه قال : إن صليت ، لأن اللفظ إذا أٌطلق يُراد منه الفرد الكامل ، فهذا الرجل الآن أنت سألت وأنا أعرف مين يعرف أنُّو يعلم إذا كان الرجل شافعي مثلًا طلع منه دم والحنفي يصلي وراءه لا يجوز ، فمقصوده ليس كذلك ... فالحق معك أنُّو احتياطًا لازم كان يسكت ، لكن إذا كان عالم يقرأ ومنصف يقول هذا محمول على الفرد الكامل .
الألباني : يعني هذا كلامك حق ، ولكن أنا من أين أعرف أن الأستاذ يعني هذا القيد ، من أين أعرفه ؟ أنا الآن أترك الموضوع ، خلينا نعرف منه ، يعني أنا ما قصدت به ، ولا ... .
البوطي : القواعد بيننا يا أستاذ .
الألباني : ... عم نحكي ضمن القواعد ، عم يقول أنُّو . تفضل .
شيخ آخر : ... صدقًا ... اختلاف بين الإنسان وقلبه ؛ إذا وجدت كتابًا من كتب وعبارة هكذا تحتمل كذا وكذا أنا أقول : هذا مُطلق يُحمل على الفرد الكامل ، أنا ما بدي أناقشك .
الألباني : جميل جدًّا .
شيخ آخر : لأن قواعد العلم تقتضي هكذا .
الألباني : هنا إذا سمحت لي .
شيخ آخر : تفضل .
الألباني : في بعض البيان ؛ أنا أعلم من مذهب الشافعية أن منهم مَن يقول بصحة صلاة الشافعي وراء الحنفي ولو رأى منه مفسدًا للصلاة أو للوضوء ، أعلم أن في مذهب الإمام الشافعي أن الشافعي المتمذهب بالمذهب الشافعي إذا صلى وراء إمام حنفي أو مالكي أو حنبلي ، ورأى منه ما يُفسد وضوءه أو صلاته بالنسبة لمذهبه ؛ هذا قول أفتى به بعض العلماء من الشافعية ، ولكن الراجح عندهم - تفضلوا - الراجح عندهم هو المعروف عند الشافعية ... خليني أنا أصل لبيت القصيد بكلامي كما يٌقال ، فأنا حينما أقرأ كلام الأستاذ هنا يمكنني أن أفهم رأيه بدون ما أرى القيد ؛ لعله رأيه مع رأي هذا القول الشاذ عن المذهب الذي يقول بصحة الصلاة وراء غير الشافعي ولو رأى منه مبطلًا ، من أين لي أن أقول أنُّو الأستاذ سعيد يرى هذا وهذا ؟ فالإطلاق هنا هو كما قلت .
شيخ آخر : هذا القول الذي جنابك تقول ربما يوجد لا أقول لا يوجد ، أقول : لا أنكر ، ولكن مردود بالمرة ، ولا أحد يلتفت إليه ، لا أحد ، ولا أقول مرجوح ، لا ؛ متروك ، فهذا القول لا يأتي في قلب أحد أن طالب العلم مو أنُّو يكون مدرس ؛ طالب علم يظنُّ هذا الظَّن .
الألباني : يا أستاذي الكريم ، كلامك صحيح بالنسبة لوجهة نظرك أنت ، وربما - أيضًا - الأستاذ سعيد يرى كذلك ، لكن أنا لا أعلم بالغيب ، أنا أفهم رأيه ورأيكم من كتابكم ، هذه العبارة ما وضع لها قيدًا .
سائل آخر : كيف يترتب عليه ؟
الألباني : نعم ؟
سائل آخر : كيف يترتب عليه ... إذا ما وضع لها قيدًا ؟
الألباني : أن الناس يفهمون خلاف ما يريد .
سائل آخر : ... .
الألباني : لأ ما بصير ، الكتاب هذا أُلِّف مش أن لا يفهم الناس ، أن يفهموا الحقائق .
البوطي : أظن في وسيلة وهو الاصطلاح ؛ أنه يُطلق على الفرد الكامل .
شيخ آخر : ... شيء حق ، ولكن الجواب الكتاب للذي يقرأ ويفهم العلم مو للجاهل .
سائل آخر : الأستاذ يذكر هذا الكلام في معرض بيان التقريب بين المذاهب ، وأنه لا يوجد ذاك التعصب طبعًا المذاهب والتمسك والتشدد وإنكار أن الصلاة تبطل خلف المخالف للمذهبية ، فلذلك كان يجب أن يوضِّح هذه المسألة ، وإلا ففي هذه الحالة يعني تبقى المشكلة قائمة .
سائل آخر : ... يقول كيف جاء نصحِّح وقد كانت الصحابة كل واحد لهم مذهب ، وكانوا يصلون وراء بعض ... هنا ... ما قال بشروط أن يكون لا يوجد في مخالفة كذا ... نحن الكلام هون لا نقول غلط هذا الكلام ، نقول محمول على الفرد الكامل هذه قاعدة .
سائل آخر : أنا من هذا الكلام أقول .
البوطي : هذا القاعدة تُزيل اللبس بيني وبينك يا أستاذ .
الألباني : مو اللبس بيني وبينك ، اللبس بينك وبين الجماعة اللي نشرت فيهم الرسالة وأطلقت هذا الكلام ولا يفهمون منه هذا القيد الذي نشرته .
البوطي : يعني جنابك عرفت .
الألباني : أنا أقول أكثر مما تقول أنت .
البوطي : ما دامك عرفت أن هذا الإطلاق محمول على العام .
الألباني : الآن عرفت .
البوطي : ليش الآن ؟
الألباني : لأنُّو الآن سمعت رأيك ! ... .
البوطي : هذا مو رأيي أنا عم قول قاعدة مو رأيي .
الألباني : لأ بقصد هذه .
البوطي : الإطلاق حمل المطلق على الفرد الكامل مو رأيي !
الألباني : يا أستاذي العزيز يا أستاذ سعيد ، الآن فهمت رأيك أنك لا تتبنى الرأي الشاذ الموجود في المذهب الشافعي ؛ أن الصلاة تصح وراء المخالف للمذهب حتى لو خرج منه مفسد للصلاة والوضوء ، الآن فهمت هذا ، من قبل لا أعرفه ، فالآن بقول : لو سُئلت عن هذا القول ؟ بقول هذا كلام مطلق أريد به الخصوص ، القيد المعيَّن ، القيد المُبيَّن .
البوطي : لأ مو الخصوص ، أنا لا أريد به الخصوص ، لا يا أستاذ .
الألباني : مقيد يا أخي ... اللفظ ، عم أقلك كلام مطلق أُريد به بقيد ال ... .
البوطي : حتى لو لم تعلم الآن رأيي .
الألباني : نعم .
البوطي : أما كان المقتضى بناءً على قواعد التعبير والعلم أن تفهم من المطلق فرده الكامل ؛ يعني الصلاة التي لا شية فيها .
الألباني : سبحان الله ! أقول هناك بعض العلماء الآخرين من الشافعية يوسِّعون الموضوع .
البوطي : هذا مسكوت عنه ، مسكوت عنه ، بدون أنا أقصد أن يدخل ... .
الألباني : هذا قصدي يعني ، من هنا جاءت البلبلة يا أستاذ ، هذا اعتراف منك أنُّو بيجوز تقصد وبيجوز ما تقصد .
البوطي : لأ ، مسكوت عنه ، هذا التعبير لا يتحمَّله دلالة ... .
الألباني : الآن هل هناك فرق إذا بعد هذا القيد ، أسألك سؤالًا آخر ؛ إذا كان الإمام الحنفي لم يأت بأمر مفسد ، وإما بأمر يجعل الصلاة مكروهة ؛ هل صلاة الشافعي وراء هذا الإمام مكروهة ؟
البوطي : صحيحة ، أنا قلت صحيحة .
الألباني : اسمح لي أسألك ، أنا ما أسألك عن الصحة الآن ، موضوع الصحة انتهينا منه ، فهمنا منك بصراحة أنُّو هذا الكلام المُطلق لا يُراد به إلا بقيد الصحة كما تفضَّل الأستاذ ... .
البوطي : أنا أقصد أنني استعملت تعبيرًا يدخل فيه الكراهة ويدخل فيه الإباحة ، فقلت الصحة حتى لو كان حرامًا .
الألباني : ما عليه ، أنا أريد الآن أستوضح منك ؛ صلاة الشافعي وراء الحنفي الذي أتى بأمر يجعل الصلاة مكروهة .
البوطي : بخلاف المذهب .
الألباني : أسألك عن رأيك يا أستاذي ؟
البوطي : والله أنا ما إلي رأي ، أنا ناقل ، أنا أنقل رأي ... .
الألباني : سبحان الله ! ما لك مذهب ؟ ونحن في المذهبية !
شيخ آخر : يسأل عن المذهب ، ما عن رأي ... .
البوطي : لا ، يقول : أسألك عن رأيك .
الألباني : طيب ؛ اسمح لي ، مذهبك .
شيخ آخر : رأيك ؛ يعني معلومة من مذهبك الذي تقلده .
الألباني : إي نعم .
شو يا أستاذي ، خلِّينا نوضح الأمور ، نحن حتى هذه الساعة لا نعرف عنك أن لك مذهبًا ولك رأيًا ، شايف شلون ؟ أنا أعرف مذهبك رأيك ، رأيك مذهبك ، أي إنك لا تخرج عن المذهب ، صحيح هذا الذي أعرفه ؟ طيب ؛ لذلك مثل تفضَّل الأستاذ الوالد ، فإذا قلت رأيك ؟ فأعني مذهبك .
البوطي : لا ... رأيي بالمذهب .
الألباني : اسمح لي يا سيدي ، كل بدو تحتاج إلى وضوح .
البوطي : ... له قرينة ، ليش ... شو رأيك ؟ يعني شو بترجح أنت بالمذهب ؟
الألباني : معليش يا أستاذي الكريم .
سائل آخر : ... تتباحثوا على الألفاظ الآن ... .
البوطي : مقصوده المذهب .
سائل آخر : تتباحثوا على الألفاظ جايين !!
الألباني : طيب ؛ من الذي يُناقش على الألفاظ ؟ هو يقول رأيي ، أنا أعني مذهبه ؛ لأني لا أعرف له رأيًا منفردًا عن المذهب .
البوطي : مثل ما قلت هلأ أنُّو فيه اختلاف ، أنت مو قبل ، قلت له : في اختلاف ؟ قال لي : بدي رأيك ، إذًا أنت تقصد بالرأي غير المذهب .
الألباني : طيب ؛ اسمح لي ، هلأ إذا قلت لي في المسألة قولان بتكون انتهت المشكلة ؟
البوطي : أنا قلت لك أستاذ ، قلت لك في ... .
شيخ آخر : ... لأنه عندنا في المذهب الشافعي في عالمين من المتأخرين معوَّل عليهم ، فهذا ابن حجر ... حتى يقول : يصلي منفردًا خير لك من أن تصلي وراءه ، أما عند الرملي غير مكروه ، والحنفي يقول : اتفق الرمليان - الرملي الحنفي والرملي الشافعي - ، إذًا هذا اللي يشير له جنابك أنُّو في اختلاف ... بين ابن حجر وبين الرملي ، وعند مذهب الشافعي هالرجلين مثل ... الفتوى ... .
الألباني : إذا كان في المسألة قولان ؛ أليس هناك في المذهب قول راجح ومرجوح ؟
شيخ آخر : ... قلت لك لجنابك : هنا ما في .
الألباني : ما في يعني ؟
شيخ آخر : لأ ، هنا الشافعي والرملي مثل بعض ، حتى المفتي مخيَّر بين أن يُفتي بقول الشافعي أو بقول الرملي .
الألباني : يعني هذا مذهبكم في هذه المسألة ؟
شيخ آخر : إي .
البوطي : لكنك يا أستاذ ، سألتني بعد أن أوضحت هذا ؛ قلت : ولكني أريد رأيك .
الألباني : سبحان الله ، ... رأيك ، في المسألة ما عطيت رأيك ، أنت في الواقع أعطيت في المسألة قولان ، هذا ليس جوابًا ؛ أنا لا آخذ جواب ؛ لأني لو سُئلت إيش رأي الأستاذ في المسألة ؟ بقول : في المسألة قولان !!
البوطي : ... في رأيين فعلًا .
الألباني : فهمت سيدي ، لكن في رأي راجح وفي مرجوح ، لا بد يعني عندك عند الأستاذ لا بد في عندك راجح وفي مرجوح ، لأنُّو ما بصير في المسألة قولان !!
البوطي : والله أنا ما بعرف ... بالمذهب الاثنين موجودين .
الألباني : طيب ؛ ندخل في صلب الموضوع ، أنا الآن ألخِّص ما فهمته منكم ؛ أنُّو بالنسبة لهذا الإطلاق فهو مقصود بشرط الصحة ، مثل ما قال الوالد الكريم ، بعدين بالنسبة لما إذا لم تكن الصلاة باطلة ولكن فيها أشياء تجعل الصلاة مكروهة ؛ ففي المسألة قولان ، يا ترى هذا في كل الجزئيات ؟ مثلًا لو قلنا رجل حنفي تشهَّد وقام ، دون أن يصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام - ، هالصلاة ... .
الفتاوى المشابهة
- هل كون الشافعي لا يصلي خلف الحنفي من باب الإجت... - الالباني
- هل يجب علينا كمسلمين اتِّباع مذهب من المذاهب ا... - الالباني
- بيان أن الخلاف في مسائل العقيدة تعدى إلى مسائل... - الالباني
- الكلام حول الارجاء ورمي الشافعي والألباني به - الالباني
- هل كون الشافعي لا يصلي خلف الحنفي من باب الاجت... - الالباني
- الإمام الشافعي. - الفوزان
- ما تعليقكم على ما قاله " الشَّيخ علي حيدر " أن... - الالباني
- مناقشة مضمون رسالة : " اللامذهبية أخطر بدعة في... - الالباني
- تتمةالكلام حول كتاب الاّمذهبية للبوطي . - الالباني
- الكلام على تقليد المذاهب وكتاب ( اللاّمذهبية )... - الالباني
- في مسالة اختلاف المذاهب بين الشافعية والحنفية... - الالباني