العدل بين الأزواج الذي في الآية : (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً )) ، هل يكون ابتداءً أم بعد الزواج ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخ ، بالنسبة لقول الله - تعالى - في الزواج : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً هذا متعلِّق ابتداءً أو بعد الزواج ؟ يعني بعد ما تكون متزوِّج يعني ... ابتداءً خاف ألَّا يعدل فيقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوَّج يصير عنده اثنتين فما عدل ، فصار موجب للطلاق أو ليقتصر على واحدة ؟
الشيخ : الآية صريحة ، انكحوا ... اعقدوا ؛ حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنَّه يستطيع أن يطبِّق الشرع وهو العدل أو غير واثق ، فإن كان واثقًا أقدم ، وإن لم يكن واثقًا أحجم ، لكن ممكن الإنسان يقدم - واثق يعني بنفسه - لكن التجربة أسقطته ؛ حينئذٍ يأتي حكم جديد وهو : أن يقول لمن يرى أنه يظلِمُها على حساب ضرَّتها أن يقول : يا أمة الله ، هذه أنا استطاعتي فأنت مخيَّرة ؛ إما أن تبقي على هذا وإما بَخْلي سبيلك ؛ فهي بقى تختار .
السائل : يعني يجوز لها أن تختار أن تُظلَمَ وتبقى مستمرَّة ولا إثم عليه .
الشيخ : ولا إثم عليه هو طبعًا ولَّا ليش معنى التخيير ؟ منشان إيش التخيير ؟ لأنُّو هذا الذي وقع للرسول - عليه السلام - مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة ، فأراد - عليه السلام - أن يطلِّقَها لأنَّها أسنَّت ، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلًا عن النساء قالت : أنا أريد أن أُحشَرَ مع أزواجك في الجنة ، فأبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة . أظن وضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الآية صريحة ، انكحوا ... اعقدوا ؛ حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنَّه يستطيع أن يطبِّق الشرع وهو العدل أو غير واثق ، فإن كان واثقًا أقدم ، وإن لم يكن واثقًا أحجم ، لكن ممكن الإنسان يقدم - واثق يعني بنفسه - لكن التجربة أسقطته ؛ حينئذٍ يأتي حكم جديد وهو : أن يقول لمن يرى أنه يظلِمُها على حساب ضرَّتها أن يقول : يا أمة الله ، هذه أنا استطاعتي فأنت مخيَّرة ؛ إما أن تبقي على هذا وإما بَخْلي سبيلك ؛ فهي بقى تختار .
السائل : يعني يجوز لها أن تختار أن تُظلَمَ وتبقى مستمرَّة ولا إثم عليه .
الشيخ : ولا إثم عليه هو طبعًا ولَّا ليش معنى التخيير ؟ منشان إيش التخيير ؟ لأنُّو هذا الذي وقع للرسول - عليه السلام - مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة ، فأراد - عليه السلام - أن يطلِّقَها لأنَّها أسنَّت ، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلًا عن النساء قالت : أنا أريد أن أُحشَرَ مع أزواجك في الجنة ، فأبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة . أظن وضح الجواب ؟
السائل : نعم .
الفتاوى المشابهة
- الزواج يشرع عند الحاجة - الفوزان
- العدل بالتقوى وخاصةً العدل بين الأبناء والزوجات - الفوزان
- ما المراد بالعدل في الآية (( ولن تستطيعوا أن ت... - الالباني
- نصيحة لمن أراد الزواج بالثانية - ابن باز
- رجل متزوج و له ثلاث من النساء و ترك بعضهن و... - ابن عثيمين
- ما المراد بالعدل بين الزوجات .؟ - الالباني
- ما هو الأثر الغربي في مسألة تعدد الزوجات؟ (وبي... - الالباني
- عدم العدل بين الزوجات. - الفوزان
- توجيه للأزواج بالعدل بين الزوجات - ابن باز
- العدل بين الأزواج في الآية :(( فإن خفتم ألا تع... - الالباني
- العدل بين الأزواج الذي في الآية : (( فَإِنْ خِ... - الالباني