الشيخ : الذي أعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبيها :
الشعبة الأولى : أن الحديث المعروف والذي يُذكر أن ثالث درجاته الإنكار بالقلب ، هذا إنَّما يصح بالنسبة لمن يُفاجأ ويُرغم على أن يرى المنكر ، ولا سبيل له إلى الخلاص منه ، الفرار منه ، أو إنكاره باليد ، أو إنكاره باللسان المرتبة الثالثة ، حينئذٍ تأتي المرتبة الأخيرة ، وهي الإنكار بالقلب ، هذا إنما يُعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان .
في هناك أحاديث تُشعرنا بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية ، من تلك الأحاديث - مثلًا - التي تحضرني الآن قوله - عليه الصلاة والسلام - : "من كان يؤمن بالله واليوم الأخير ؛ فلا يُدخل حليلته الحمام" ، أو قبلها : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يُدخل حليلته الحمام ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر" ، الشاهد هذه الفقرة ، هذا الحديث نص صريح بأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواطن المنكر ، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها ، فإذا لم يتمكَّن بأن غلب الشَّرُّ كما نرى اليوم في الأسواق ، والمتاجر ، والأفران إلى آخره ، أي شيء بدو يحصله إنسان ؛ فلا بد من أن تقع عينه على منكر ، بل منكرات ، فإذا غُلب على أمره ولم يستطيع فرارًا منه ؛ فحينئذٍ يأتي مفعول هذا الحديث ، استعطت أن تنكر بيدك فأنت أنت ، ما استعطت إلا أن تنكر بلسانك فأنت ، ما استطعت - أيضًا - فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك .
معنى هذا الكلام إذًا هَيْ الشعبة الأولى ، الشعبة الثانية متعلِّقة بالدراسة هذه ، أنا اعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضرَ أماكن منكر وهو يعلم ... ... إن كان هذا العلم من الواجب تحصيله ؛ حينئذٍ فيكون هناك ما يبرِّر له من أن يحضر تلك الأماكن ، ولو شاهد فيها المنكر ، وحسبه أن يُنكر بقلبه إن لم يتمكَّن من الإنكار باليد أو باللسان ، لكن هذا بشرط ألَّا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكانٍ آخر ليس فيه ذلك المنكر ، أما بإمكانه أن يحصِّل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر ، فـ ... ... ... سأل عنه السائل .