ما حكم مَن يعمل إمامًا أو مؤذِّنًا في المسجد ثم يتسلَّم نظير ذلك راتبًا من الدولة أو مِن الجهة المسؤولة عن المسجد ، وهو في قلبه ينوي أن هذا الراتب الذي يأخذه هو نظير تفرُّغه لهذه الوظيفة وللدعوة في سبيل الله - تبارك وتعالى - ؛ فهل هذا الأجر حلال طيِّب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الآن : ما حكم مَن يعمل إمامًا أو مؤذِّنًا في المسجد ثم يستلم نظير ذلك راتبًا من الدولة أو مِن الجهة المسؤولة عن المسجد ، وهو في قلبه ينوي أن هذا الراتب الذي يأخذه هو نظير لتفرُّغه لهذه الوظيفة وللدعوة في سبيل الله - تبارك وتعالى - ؛ فهل هذا الأجر حلال مئة في المئة في نظر الإسلام ؟
الشيخ : هذا جائز بلا شك ، ولكن لا يجوز تسميته أجرًا ، ولَئِن أخَذَه باسم أجر فذلك حرام ، ويكون هذا خطأ منه ؛ لأن هذا الموظف على إمام المسجد أو أذان مسجد أو خطبة مسجد فالدولة حينما تعطيه راتبًا وتقدِّم إليه تعويضًا فلا يصح لهذا الموظف أن يعتبر ذلك أجرًا على عمله ؛ لأن هذا العمل هو طاعةٌ منه لله - عز وجل - ، ولا يجوز للمسلم أن يبتَغِيَ بطاعته لله - عز وجل - أيَّ نوعٍ من أنواع الطاعات إن كان ذلك العمل لا يجوز أن يبتَغِيَ به غير وجه الله - عز وجل - ؛ لأن الله - تعالى - يقول : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدًّا في الأمر بالإخلاص لله - عز وجل - في عبادته ، وألَّا يبتغي المسلم مِن وراء ذلك أمرًا من أمور الدنيا ؛ سواء كان مالًا أو كان جاهًا أو سمعةً أو نحو ذلك ؛ لا يجوز بأيِّ وجهٍ من الوجوه أن يبتغي المسلم بعمله الصالح غير وجه الله - تبارك وتعالى - ؛ هذا أمر مقطوع به في الإسلام ، ولا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله .
وعلى ذلك فيجب على هذا الموظف المُومَأ إليه أن يُحسِنَ قصده ونيَّته ، وذلك يتطلَّب أن يستحضر هذا العلم الذي نتحدَّث عنه الآن ، فهو لا يجوز أن يقول : أنا آخذ هذا أجر لعملي لأني أقصد به خدمة الإسلام ، وإنما يقول : أنا آخذ هذا المال تعويضًا نظرًا لِاعتكافي وانكبابي على القيام بهذه الوظيفة ، فالدولة جعلت لي هذا التعويض لأنني صرفتُ عن عملي الخاص الذي أحصِّل به قوتَ يومي إلى القيام بهذا العمل ، فأنا آخذ هذا المال لا أجرًا ، وإنما تعويض ، وفرق كبير جدًّا بين أجر وبين تعويض أو هبة أو نحو ذلك .
وهنا إذا لاحظت هذا الفرق يتبيَّن لنا نتائج مهمة جدًّا ؛ فبعضها في حكم الإسلام لا يجوز ، وبعضها يجوز ، وعلة هذا التفريق هو ملاحظة القصد والنية ، وقد أشار - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه الحقيقة في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى ؛ فَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فهذا الحديث نصٌّ صريح على بيان الفرق في عمل واحد بسبب اختلاف النية ، فهذا رجلٌ خرج للجهاد في سبيل الله وهو يطلب مرضاة الله فهو فيما خرجَ إليه ، وذاك رجلٌ خرج يجاهد زعم في سبيل الله ، وإنما قصد بذلك الدنيا يُسلِمُها امرأةً ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، العمل واحد والنتيجة مختلفة أشد الاختلاف ، هذا العمل أحد الرجلين قرَّبَه إلى الله ، هذا العمل نفسه الرجل الآخر أبعَدَه عن الله ، والسبب اختلاف النية .
فهذا الإنسان الموظف إمامًا في مسجد أو مدرِّسًا إذا أخذ هذا المال أجرًا فكالذي جاهد لِينكِحَ امرأةً ؛ لأن العمل الصالح لا يجوز أن يبتغي به الإنسان - كما قلنا آنفًا - غير وجه الله - عز وجل - ، أما إذا جاءه هذا المال هبةً أو جاءه هديةً أو جاءه تعويضًا فهو يأخذه لا باسم أجر ، وإنما باسم رزق أرسَلَه الله إليه ، أما أن يقول : أنا آخذه أجرًا فهذا من الجهل بالإسلام ، وعدم التفريق بين نية وأخرى . وقد ثَبَتَ عن ابن عمر أن رجلًا جاءه ليقول له : إني أحبك في الله . قال ابن عمر : أما أنا فإني أبغضك في الله . قال : كيف ذاك ؟ قال : لأنك تُلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرًا . فأنكر عليه أنه يأخذ على أذانه أجرًا ، ذلك لِمَا سبق ذكرُه أن الأذان عبادة ، فكيف يبتغي به أجرًا ماديًّا ؟! فلا جرمَ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أرسل عثمان بن أبي العاص الثقفي أميرًا على قومه وَعَظَه ونَصَحَه ببعض المواعظ والنصائح كان منها أن قال له : أنت إمامهم ، واقتَدِ بأضعفهم ، واتَّخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا .
إذًا هذا والآية التي سبق ذكرها : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، وبعض الأحاديث - أيضًا - التي ذُكِرَت كلُّ ذلك يدل على أن المسلم لا يجوز أن يأخذ مالًا مقابل عبادة يقوم بها لا يجوز له أن يأخذ مالًا بنية أنه أجر لعبادته وطاعته ، وإنما عليه أن يأخذ ذلك تعويضًا أو وَقْفًا أو هبةً ، وهكذا كان الحكَّام المسلمون قديمًا كانوا يوظِّفون بعض أهل العلم على وظائف متعدِّدة ؛ هذا على القضاء وهذا على الإفتاء ، وكانوا يعطونهم تعويضًا لا يعتبرونه أجرًا ، لأن الأجر - أكرِّر - لا يجوز أن يُؤخذ مقابل قيام المسلم بعبادة منها القضاء ومنها الإفتاء ، ومن هنا لا يجوز =
... ... ...
= للمفتي أن يرسم بنفسه لنفسه أن أجرة الفتوى خمس دنانير مثلًا ، أو خمس ليرات ؛ لأن هذه الفتوى واجبة عليه ، والرسول - عليه السلام - يقول : مَن سُئِلَ عن علم فكَتَمَه أُلجِمَ يوم القيامة بلجام من نار ، فهذا الواجب ينبغي عليه أن يقوم به لوجه الله - عز وجل - ، ولا يبتغي كما قال - تعالى - : لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ، لكن إن جاءه مال من الدولة أو من بعض الأغنياء الكرام أن هذا الرجل خصَّصَ نفسه لإفتاء المسلمين ولتعليمهم ولإقرائهم القرآن - مثلًا - إلى آخره ؛ فأُعطِيَ من باب الهدية أو من باب الهبة أو من باب الوقف ، الأوقاف الإسلامية يُضرب بها المثل ، فأخذ هذا الذي يقوم بهذه الوظيفة حقَّه الذي قُسِّم له لا باسم أجر ... حقيقة مش قضية لفظ فقط ، فيجب أن نلاحظ هذا ، وإنما يأخذه كهبة جاءته ، كوقف وُقِفَ له ونحو ذلك .
ونحن نعلم أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما اختاروه خليفةً لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وقد كان هو يعمل في التجارة قبل ذلك ويعيِّش نفسه وأهله بذلك ، فلما وُلِّيَ أمر المسلمين شُغِلَ بأمرهم عن معيشته ، فجعلوا له راتبًا ، وما مضت أيام إلا وشعر أبو بكر الصديق الغني في قلبه والغنى غنى النفس ، مع ذلك شَعَرَ بأن هذا الذي يعطونه إياه لا يقوم بأَوَدِه ومعيشته ، فصارَحَهم بالأمر فزادوه ؛ فهذا ليس أجرًا ، وإنما هو تعويض عمَّا فاته بسبب انكبابه على خدمة المسلمين في ولايته وخلافته لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - .
هذا هو تفصيل الجواب عن ذاك السؤال .
فالخلاصة : إنما الأعمال بالنيات ، فليحسِّنْ نيَّته هذا الموظف الذي يستغل هذه الوظيفة لخدمة المسلمين ، ولا يقل : أنا آخذ هذا أجرًا ، وإنما هبة أو تعويض أو وقف أو نحو ذلك .
السائل : أحسنت .
الشيخ : هذا جائز بلا شك ، ولكن لا يجوز تسميته أجرًا ، ولَئِن أخَذَه باسم أجر فذلك حرام ، ويكون هذا خطأ منه ؛ لأن هذا الموظف على إمام المسجد أو أذان مسجد أو خطبة مسجد فالدولة حينما تعطيه راتبًا وتقدِّم إليه تعويضًا فلا يصح لهذا الموظف أن يعتبر ذلك أجرًا على عمله ؛ لأن هذا العمل هو طاعةٌ منه لله - عز وجل - ، ولا يجوز للمسلم أن يبتَغِيَ بطاعته لله - عز وجل - أيَّ نوعٍ من أنواع الطاعات إن كان ذلك العمل لا يجوز أن يبتَغِيَ به غير وجه الله - عز وجل - ؛ لأن الله - تعالى - يقول : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدًّا في الأمر بالإخلاص لله - عز وجل - في عبادته ، وألَّا يبتغي المسلم مِن وراء ذلك أمرًا من أمور الدنيا ؛ سواء كان مالًا أو كان جاهًا أو سمعةً أو نحو ذلك ؛ لا يجوز بأيِّ وجهٍ من الوجوه أن يبتغي المسلم بعمله الصالح غير وجه الله - تبارك وتعالى - ؛ هذا أمر مقطوع به في الإسلام ، ولا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله .
وعلى ذلك فيجب على هذا الموظف المُومَأ إليه أن يُحسِنَ قصده ونيَّته ، وذلك يتطلَّب أن يستحضر هذا العلم الذي نتحدَّث عنه الآن ، فهو لا يجوز أن يقول : أنا آخذ هذا أجر لعملي لأني أقصد به خدمة الإسلام ، وإنما يقول : أنا آخذ هذا المال تعويضًا نظرًا لِاعتكافي وانكبابي على القيام بهذه الوظيفة ، فالدولة جعلت لي هذا التعويض لأنني صرفتُ عن عملي الخاص الذي أحصِّل به قوتَ يومي إلى القيام بهذا العمل ، فأنا آخذ هذا المال لا أجرًا ، وإنما تعويض ، وفرق كبير جدًّا بين أجر وبين تعويض أو هبة أو نحو ذلك .
وهنا إذا لاحظت هذا الفرق يتبيَّن لنا نتائج مهمة جدًّا ؛ فبعضها في حكم الإسلام لا يجوز ، وبعضها يجوز ، وعلة هذا التفريق هو ملاحظة القصد والنية ، وقد أشار - عليه الصلاة والسلام - إلى هذه الحقيقة في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى ؛ فَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . فهذا الحديث نصٌّ صريح على بيان الفرق في عمل واحد بسبب اختلاف النية ، فهذا رجلٌ خرج للجهاد في سبيل الله وهو يطلب مرضاة الله فهو فيما خرجَ إليه ، وذاك رجلٌ خرج يجاهد زعم في سبيل الله ، وإنما قصد بذلك الدنيا يُسلِمُها امرأةً ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، العمل واحد والنتيجة مختلفة أشد الاختلاف ، هذا العمل أحد الرجلين قرَّبَه إلى الله ، هذا العمل نفسه الرجل الآخر أبعَدَه عن الله ، والسبب اختلاف النية .
فهذا الإنسان الموظف إمامًا في مسجد أو مدرِّسًا إذا أخذ هذا المال أجرًا فكالذي جاهد لِينكِحَ امرأةً ؛ لأن العمل الصالح لا يجوز أن يبتغي به الإنسان - كما قلنا آنفًا - غير وجه الله - عز وجل - ، أما إذا جاءه هذا المال هبةً أو جاءه هديةً أو جاءه تعويضًا فهو يأخذه لا باسم أجر ، وإنما باسم رزق أرسَلَه الله إليه ، أما أن يقول : أنا آخذه أجرًا فهذا من الجهل بالإسلام ، وعدم التفريق بين نية وأخرى . وقد ثَبَتَ عن ابن عمر أن رجلًا جاءه ليقول له : إني أحبك في الله . قال ابن عمر : أما أنا فإني أبغضك في الله . قال : كيف ذاك ؟ قال : لأنك تُلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرًا . فأنكر عليه أنه يأخذ على أذانه أجرًا ، ذلك لِمَا سبق ذكرُه أن الأذان عبادة ، فكيف يبتغي به أجرًا ماديًّا ؟! فلا جرمَ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أرسل عثمان بن أبي العاص الثقفي أميرًا على قومه وَعَظَه ونَصَحَه ببعض المواعظ والنصائح كان منها أن قال له : أنت إمامهم ، واقتَدِ بأضعفهم ، واتَّخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا .
إذًا هذا والآية التي سبق ذكرها : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، وبعض الأحاديث - أيضًا - التي ذُكِرَت كلُّ ذلك يدل على أن المسلم لا يجوز أن يأخذ مالًا مقابل عبادة يقوم بها لا يجوز له أن يأخذ مالًا بنية أنه أجر لعبادته وطاعته ، وإنما عليه أن يأخذ ذلك تعويضًا أو وَقْفًا أو هبةً ، وهكذا كان الحكَّام المسلمون قديمًا كانوا يوظِّفون بعض أهل العلم على وظائف متعدِّدة ؛ هذا على القضاء وهذا على الإفتاء ، وكانوا يعطونهم تعويضًا لا يعتبرونه أجرًا ، لأن الأجر - أكرِّر - لا يجوز أن يُؤخذ مقابل قيام المسلم بعبادة منها القضاء ومنها الإفتاء ، ومن هنا لا يجوز =
... ... ...
= للمفتي أن يرسم بنفسه لنفسه أن أجرة الفتوى خمس دنانير مثلًا ، أو خمس ليرات ؛ لأن هذه الفتوى واجبة عليه ، والرسول - عليه السلام - يقول : مَن سُئِلَ عن علم فكَتَمَه أُلجِمَ يوم القيامة بلجام من نار ، فهذا الواجب ينبغي عليه أن يقوم به لوجه الله - عز وجل - ، ولا يبتغي كما قال - تعالى - : لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ، لكن إن جاءه مال من الدولة أو من بعض الأغنياء الكرام أن هذا الرجل خصَّصَ نفسه لإفتاء المسلمين ولتعليمهم ولإقرائهم القرآن - مثلًا - إلى آخره ؛ فأُعطِيَ من باب الهدية أو من باب الهبة أو من باب الوقف ، الأوقاف الإسلامية يُضرب بها المثل ، فأخذ هذا الذي يقوم بهذه الوظيفة حقَّه الذي قُسِّم له لا باسم أجر ... حقيقة مش قضية لفظ فقط ، فيجب أن نلاحظ هذا ، وإنما يأخذه كهبة جاءته ، كوقف وُقِفَ له ونحو ذلك .
ونحن نعلم أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما اختاروه خليفةً لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وقد كان هو يعمل في التجارة قبل ذلك ويعيِّش نفسه وأهله بذلك ، فلما وُلِّيَ أمر المسلمين شُغِلَ بأمرهم عن معيشته ، فجعلوا له راتبًا ، وما مضت أيام إلا وشعر أبو بكر الصديق الغني في قلبه والغنى غنى النفس ، مع ذلك شَعَرَ بأن هذا الذي يعطونه إياه لا يقوم بأَوَدِه ومعيشته ، فصارَحَهم بالأمر فزادوه ؛ فهذا ليس أجرًا ، وإنما هو تعويض عمَّا فاته بسبب انكبابه على خدمة المسلمين في ولايته وخلافته لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - .
هذا هو تفصيل الجواب عن ذاك السؤال .
فالخلاصة : إنما الأعمال بالنيات ، فليحسِّنْ نيَّته هذا الموظف الذي يستغل هذه الوظيفة لخدمة المسلمين ، ولا يقل : أنا آخذ هذا أجرًا ، وإنما هبة أو تعويض أو وقف أو نحو ذلك .
السائل : أحسنت .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم طلب وظيفة دينية كالإمامة وتعليم القرآن... - الالباني
- متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته ومتى يجوز... - الالباني
- حكم أخذ الأجرة على الأذان - ابن باز
- بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان. - الالباني
- هل يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن .؟ - الالباني
- ما حكم من أخذ مكافئة على الأذان و الصلاة و وكا... - الالباني
- إتمامًا للمسألة السابقة : لو كان هذا الموظف نف... - الالباني
- ما حكم من قرأ القرآن للأجر ( أخذ المال على الق... - الالباني
- توضيخ مسألة أخذ الأجرة من أجل الوضائف الشرعية - الالباني
- حكم أخذ الأجرة على الأذان . - الالباني
- ما حكم مَن يعمل إمامًا أو مؤذِّنًا في المسجد ث... - الالباني