حكم أخذ الأجرة على الأذان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة بعث بها المواطن حسن محمد ، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أطرح بين أيديكم هذا السؤال وأرجو الإجابة على ذلك:
أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف ويقال لي: إنك استلمت راتب فليس لك أجر. وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب، يقول: علماً أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب حيث ليس لي أي دخل آخر ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً.
فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه؛ لأن بيت المال للمصالح مصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على العمل الصالح، فإذا أخذت -أيها السائل- من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك ونرجو أن يكون لك الأجر كاملاً؛ لأنك تأخذ شيئاً يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق.
فالحاصل: أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه يحتاج منه إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك.
لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل لأنه حينئذٍ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص بل عمل عمله لله كاملاً من دون شائبة، أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل أمور الإمامة والأذان لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم.
المقدم: لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل فيه هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟
الشيخ: الذي يظهر أنه غير داخل في هذا وأن النبي ﷺ أراد الذي يعني يؤاجر يعطيه يقول: لا أؤذن إلا بأجر يأخذ أجراً على ذلك، يعني: مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين فهذا هو الأقرب في ظاهر النص، أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون فهو غير داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا شك أن الذي يريد يعني ألا يأخذ شيئاً بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص. نعم.
أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف ويقال لي: إنك استلمت راتب فليس لك أجر. وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب، يقول: علماً أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب حيث ليس لي أي دخل آخر ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا والله يحفظكم ويرعاكم؟
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً.
فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره، لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه؛ لأن بيت المال للمصالح مصالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على العمل الصالح، فإذا أخذت -أيها السائل- من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك ونرجو أن يكون لك الأجر كاملاً؛ لأنك تأخذ شيئاً يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق.
فالحاصل: أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الأذان يحبسه يحتاج منه إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك.
لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل لأنه حينئذٍ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص بل عمل عمله لله كاملاً من دون شائبة، أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه؛ لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب تسهيل أمور الإمامة والأذان لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم.
المقدم: لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل فيه هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟
الشيخ: الذي يظهر أنه غير داخل في هذا وأن النبي ﷺ أراد الذي يعني يؤاجر يعطيه يقول: لا أؤذن إلا بأجر يأخذ أجراً على ذلك، يعني: مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين فهذا هو الأقرب في ظاهر النص، أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون فهو غير داخل في هذا إن شاء الله، لكن لا شك أن الذي يريد يعني ألا يأخذ شيئاً بالكلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأذان . - الالباني
- أخذ الأجر على الإمامة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- ما حكم من قصد الآذان ليحصل على الأجر المادي.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من قرأ القرآن للأجر ( أخذ المال على الق... - الالباني
- سؤال عن حكم أخذ الأجرة على الأذان ؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الأجرة على الأذان لمن لا يؤذن - ابن عثيمين
- هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة ؟ - ابن عثيمين
- بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان. - الالباني
- حكم أخذ الأجرة على الأذان . - الالباني
- حكم أخذ الأجرة على الأذان - ابن باز