شخص باع شيئًا ليس في حوزته ، ولم يتمكَّن من تسليمه للمشتري ، وكان قد قبض الثمن ؛ فما الحكم ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : إذا ثبت أن شخصًا باع شيئًا ما ليس في حوزته ، ولم يتمكَّن من تسليمه للمشتري ، وكان قد قبض الثمن ؛ ما حكم الشرع ؟ أليس في ردِّ الثمن ؟
الشيخ : لا بد ، هذا بيع باطل .
نعم .
الشيخ : لا بد ، هذا بيع باطل .
نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا - ابن باز
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة - اللجنة الدائمة
- إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم... - ابن عثيمين
- حكم محاباة بعض المشترين - ابن عثيمين
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- قبض ثمن الذهب في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- ما حكم من باع بضاعة وهي ليست عنده وقبض الثمن ؟ - الالباني
- شخص باع شيئا ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه... - الالباني
- شخص باع شيئًا ليس في حوزته ، ولم يتمكَّن من تس... - الالباني