تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قبض ثمن الذهب في مجلس العقد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  7545  )   س: باعت امرأة ذهبًا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه،  فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه...
العالم
طريقة البحث
قبض ثمن الذهب في مجلس العقد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7545 )
س: باعت امرأة ذهبًا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه،
فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم مصك لليد)، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد ، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم.


Webiste