إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم باعها المشتري على الآخر فلمن يكن الثمر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا اشترى نخلا قد أبرت واشترط أن تكون له ثم باعها فهل للبائع الثمر أو للمشتري الذي باع ؟
الشيخ : يقول : إذا باع نخلة مؤبرة ، واشترط المشتري أنها له ، ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري ، للمشتري الأول ما لم يشترطها المشتري الثاني له .
السائل : إذا تعلقت به نفسه ؟
الشيخ : إي لكن لا ، تعلقت به نفسه لأنه شرطها ، وشرطه أن تكون له سيزيد به الثمن ، البائع ما هو براح يتركها له إلا بشيء نعم .
الشيخ : يقول : إذا باع نخلة مؤبرة ، واشترط المشتري أنها له ، ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري ، للمشتري الأول ما لم يشترطها المشتري الثاني له .
السائل : إذا تعلقت به نفسه ؟
الشيخ : إي لكن لا ، تعلقت به نفسه لأنه شرطها ، وشرطه أن تكون له سيزيد به الثمن ، البائع ما هو براح يتركها له إلا بشيء نعم .
الفتاوى المشابهة
- الزيادة على المشتري عند تأخره في السداد - اللجنة الدائمة
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- ملكية المشتري للمبيع وإن لم يتم التسجيل - اللجنة الدائمة
- السلعة تبين للمشتري - الفوزان
- تتمة فوائد حديث:( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر... - ابن عثيمين
- حكم محاباة بعض المشترين - ابن عثيمين
- الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة - اللجنة الدائمة
- إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد... - ابن عثيمين
- سؤال عن ضابط الضمان بين البائع والمشتري ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يبيع الرجل أرضا ويشترط على المشتري - الفوزان
- إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم... - ابن عثيمين