تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل ابتُلِيَ بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره ،... - الالبانيالسائل : في سؤال بالنسبة للرجل : إذا ابتُلِيَ بالريح أو إخراج شيء من ذكره ؛ فهو يتوضَّأ ، ثم يذهب ليصلي ، يتوضَّأ قبل الأذان وقبل الإقامة ، ولكن في أثنا...
العالم
طريقة البحث
رجل ابتُلِيَ بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره ، فهو يتوضَّأ - مثلًا - قبل الأذان ، لكن أثناء الإقامة - أيضًا - يحسُّ بخروج شيء ؛ فما حكم صلاة هذا الإنسان ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في سؤال بالنسبة للرجل : إذا ابتُلِيَ بالريح أو إخراج شيء من ذكره ؛ فهو يتوضَّأ ، ثم يذهب ليصلي ، يتوضَّأ قبل الأذان وقبل الإقامة ، ولكن في أثناء الإقامة - أيضًا - يحسُّ بخروج شيء ؛ فما حكم صلاة هذا الإنسان ؟

الشيخ : هذا يُعتبر من أهل الأعذار ، وأهل الأعذار مأمورون شرعًا أن يتوضَّؤوا لكل صلاة ، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضَّأ إلا بعد دخول الوقت ، ثم لا يجوز له أن يتوضَّأ إلا أن يصلي مباشرةً ، فإذا دخل الوقت وتوضَّأ ثم صلى بعد نصف ساعة ، ويكون السَّيَلان عَمِلَ فيه عملَه ؛ هذا لا يجوز ، وإنما بعد أن يؤذِّن يتوضَّأ ، ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السَّائل أو الريح ، ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره ، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تُقام ؛ فلا يضرُّه - والحالة هذه - إذا ما خرج منه شيء ؛ لأنه من أهل الأعذار ، وشأنه هذا مهما كان يعني سَيَلانه قويًّا فهو شأنه أخفُّ بكثير من المرأة المستحاضة ، وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها ؛ حتى كانت امرأة في زمن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي فاطمة بنت أبي حُبيش استمرَّت سنتين وهي ترى الدم ، وكانت إذا جلست في المِرْكن وفيه ماء يصبح هذا الماء دمًا من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة ، وكانت تظنُّ جهلًا منها بحكم الشارع في هذه القضية أنَّ هذا دم حيض ، فتركت الصلاة سنتين لظنِّها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة ، ثم جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكَتْ أمرها إليه ، فقال : "إنما هو عرقٌ ؛ فدَعِي الصلاة أيام أقرائك ، ثم صلِّي بعد ذلك ولو سالَ الدَّم" . ولكن قال لها : "توضَّئي لكل صلاة" .
وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضَّئي بوقت كلِّ صلاة ، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة ؛ لأنه تأويل للحديث ، ولا يجوز المصير للتأويل إلا بدليل ، ولا دليل ههنا ؛ فالراجح أن نقف عند ظاهر الحديث ، وهو مذهب جمهور الفقهاء . "توضَّئي لكل صلاة" ، ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت ؛ إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد الانتهاء منها يجب أن تتوضَّأ للفريضة ، وإلا اقتصرت على الفرض ، وهذا هو الواجب عليها لا أكثر .
فإذًا إذا كان الشارع سَمَحَ للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضَّأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها ؛ فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يُعطى له هذا الحكم .

Webiste