تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا ابتلي الرجل بخروج الريح أو خروج شيء من ذكر... - الالبانيالسائل : بالنسبة للرجل إذا ابتلي بخروج الريح فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي هو يتوضأ قبل الإقامة و لكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء فما حكم صلاة هذا الإ...
العالم
طريقة البحث
إذا ابتلي الرجل بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره فيتوضأ لكل صلاة ولكنه يظل يحس بذلك الشيء بين الإقامة والصلاة فما العمل؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للرجل إذا ابتلي بخروج الريح فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي هو يتوضأ قبل الإقامة و لكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء فما حكم صلاة هذا الإنسان ؟

الشيخ : هذا يعتبر من أهل الأعذار و أهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضّؤوا لكل صلاة و معنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة فإذا دخل الوقت فتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة و يكون السيلان عمل فيه عملا هذا لا يجوز وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ و يتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح و يساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام فلا يضرّه و الحالة هذه إذا ما خرج منه شيء لأنه من أهل الأعذار و شأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة و هي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و هي فاطمة بنت أبي حبيش استمرت سنتين و هي ترى الدم و كانت إذا جلست في المركن و فيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينزل منها من ذلك الدم دم الإستحاضة و كانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم حيض المانع من الصلاة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما ذلك عرق فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم ولكن قال لها توضئي لكل صلاة وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة و هذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث و لا وجود لمصير التأويل إلا بدليل و لا دليل هاهنا فالراجح أن نقف عند ظاهر الحديث و هو مذهب جمهور الفقهاء توضئي لكل صلاة و معنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت و فرض الوقت إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد الإنتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة و إلا اقتصرت على الفرض و هذا هو الواجب عليها لا أكثر فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد أن ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة و تصلي و لو كان الدم يخرج منها فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم .

Webiste