تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل ابتلي بسلس الريح أو البول فإذا قامة الصلاة... - الالبانيالسائل : في سؤال بالنسبة للرجل إذا ابتلي بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي، يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة ولكن في أثناء الإقامة أيضا يح...
العالم
طريقة البحث
رجل ابتلي بسلس الريح أو البول فإذا قامة الصلاة أحس بخروج شيء فما حكم هذه الصلاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في سؤال بالنسبة للرجل إذا ابتلي بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي، يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء، فما حكم صلاة هذا الإنسان ؟

الشيخ : هذا يعتبر من أهل الأعذار وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضؤوا لكل صلاة ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة فإذا دخل وقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة وبيكون السيلان عمل فيه عملا، هذا لا يجوز وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام فلا يضره والحالة هذه إذا ما خرج منه شيء لأنه من أهل الأعذار وشأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيش استمرت سنتين وهي ترى الدم وكانت إذا جلست في المركن وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الإستحاضة وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أنه هذا دم حيض فتركت الصلاة سنتين لظنها أنه هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال إنما هو عرق فدعي الصلاة أيام أقرئك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم ولكن - قال لها - توضئي لكل ضلاة وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة وهذا توسعة لا دليل عليها في السّنة لأنه تأويل الحديث ولا يجوز أن نصير إلى التأويل إلا بدليل ولا دليل ههنا فالواجب أن نقول أن نقف عند ظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء توضئي لكل صلاة ومعنى هذا أنه هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد الانتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر، فإذًا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يُعطى له هذا الحكم .

Webiste