رجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية ، وأساس عمله البيع والشراء ، والمسألة عنده غير متميِّزة ؛ فلا يستطيع أن يميِّز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال ؛ فماذا عليه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يا شيخ ، في سؤال بالنسبة للرجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية ، وأساس عمله يعني في البيع والشراء ، والمسألة عنده يعني غير متميِّزة ؛ اختلط الحابل بالنابل كما يقولون ، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميِّز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال ، وخصوصًا قد تمرُّ يعني أو قد مرَّت بحياة أبيه أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة من جديد ثم أفلس أو مرَّ في تقلُّبات .
الشيخ : تداخل يعني المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه المسألة - إن شاء الله - كمان سهلة ؛ لأنُّو الوارث أيَّ مال يرثه الوارث وليس معروفًا أن شيئًا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورِّث بطريق غير شرعي ؛ فأيُّ مال يرثه الوارث فهو حلٌّ لهم حلَّله له إرثه إياه ، ولو كان المورِّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع ، وإنما قلت آنفًا : إلا ما عُرِف من عين هذا المال أنه لفلان ، فحينئذٍ يجب أن يُرجِعَه إلى صاحبه ، وما دام أنك صوَّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض فلا يمكن أوَّلًا تمييزه ، ثم بالتالي لا يمكن معرفة مَن هو الذي ظلمه هذا المورِّث لِنُعيدَ ظلامته إليه ؛ فإذًا على المورِّث غرمُه وعلى الوارث غنمُه .
السائل : تكملة لنفس السؤال ؛ ورثة رجل مالًا قيمةً لأسهم في شركة عملها مختلط ؛ فيه ربا وفيه عمل شرعي ، كمثلًا زراعة أو صناعة ، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلَّص من هذه الأسهم أن يبيعها ؛ فهل يحلُّ له جميع المال أو عليه أن يميِّز يفصل ؟
الشيخ : إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميِّز المقدار الذي رَبِحَه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملَّكه ، وإنما يصرفه في المرافق العامة ، وله ما سوى ذلك ؛ إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع ، إذا كان مستطاعًا وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق ؛ حينما يرث هذا المال فالإثم على المورِّث ، ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث .
السائل : لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة ، يعني والده المتوفى اشترى أسهمًا برأس مال معيَّن ، فاستثمَرَه في شراء أسهم لبنك ربوي ؟
الشيخ : حينئذٍ يرد قوله - تعالى - : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ؛ كأيِّ إنسان وضع بيده مالَه في البنك ، ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه ؛ فحينئذٍ إنما يحلُّ له رأس ماله ، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامَّة بحيث لا يستفيد منها شخص معيَّن ، واضح الجواب ؟
السائل : ... جزاك الله خير واضح .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : أبو خالد .
الشيخ : أبو خالد تفضل .
الشيخ : تداخل يعني المال .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه المسألة - إن شاء الله - كمان سهلة ؛ لأنُّو الوارث أيَّ مال يرثه الوارث وليس معروفًا أن شيئًا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورِّث بطريق غير شرعي ؛ فأيُّ مال يرثه الوارث فهو حلٌّ لهم حلَّله له إرثه إياه ، ولو كان المورِّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع ، وإنما قلت آنفًا : إلا ما عُرِف من عين هذا المال أنه لفلان ، فحينئذٍ يجب أن يُرجِعَه إلى صاحبه ، وما دام أنك صوَّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض فلا يمكن أوَّلًا تمييزه ، ثم بالتالي لا يمكن معرفة مَن هو الذي ظلمه هذا المورِّث لِنُعيدَ ظلامته إليه ؛ فإذًا على المورِّث غرمُه وعلى الوارث غنمُه .
السائل : تكملة لنفس السؤال ؛ ورثة رجل مالًا قيمةً لأسهم في شركة عملها مختلط ؛ فيه ربا وفيه عمل شرعي ، كمثلًا زراعة أو صناعة ، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلَّص من هذه الأسهم أن يبيعها ؛ فهل يحلُّ له جميع المال أو عليه أن يميِّز يفصل ؟
الشيخ : إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميِّز المقدار الذي رَبِحَه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملَّكه ، وإنما يصرفه في المرافق العامة ، وله ما سوى ذلك ؛ إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع ، إذا كان مستطاعًا وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق ؛ حينما يرث هذا المال فالإثم على المورِّث ، ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث .
السائل : لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة ، يعني والده المتوفى اشترى أسهمًا برأس مال معيَّن ، فاستثمَرَه في شراء أسهم لبنك ربوي ؟
الشيخ : حينئذٍ يرد قوله - تعالى - : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ؛ كأيِّ إنسان وضع بيده مالَه في البنك ، ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه ؛ فحينئذٍ إنما يحلُّ له رأس ماله ، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامَّة بحيث لا يستفيد منها شخص معيَّن ، واضح الجواب ؟
السائل : ... جزاك الله خير واضح .
الشيخ : أهلًا وسهلًا .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : في سؤال .
الشيخ : تفضل .
السائل : أبو خالد .
الشيخ : أبو خالد تفضل .
الفتاوى المشابهة
- رجل مرابٍ ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الر... - الالباني
- التعامل مع البنوك الربوية .؟ - الالباني
- ما حكم شاب يريد والده أن يزوجه من ماله ومال وا... - الالباني
- رجل وضع ماله في بنك ربوي فماذا يفعل في المال ا... - الالباني
- هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلط... - ابن عثيمين
- التعامل مع البنوك الربوية.وبيع الأسهم . - الالباني
- حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية - ابن باز
- تعامل الجمعيات الخيرية مع البنوك الربوية. - الالباني
- رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية ال... - الالباني
- رجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية ا... - الالباني
- رجل ورث مالًا من أب يتعامل مع البنوك الربوية ا... - الالباني