تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا قال رجل لامرأته إن خرجت من غير إذني فأنت ط... - الالبانيالشيخ : نعم .السائل : السلام عليكم .الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .السائل : الله يعطيك العافية شيخي .الشيخ : عافاك الله يا أخي .السائل : كيف ...
العالم
طريقة البحث
إذا قال رجل لامرأته إن خرجت من غير إذني فأنت طالق ثم خرجت من غير إذنه فهل يحق له أن يتراجع عن شرطه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : الله يعطيك العافية شيخي .

الشيخ : عافاك الله يا أخي .

السائل : كيف أمسيتم إن شاء الله طيبين ؟

الشيخ : الحمد لله بخير طيبك الله .

السائل : كيف صحتكم .

الشيخ : الحمد لله بخير .

السائل : الله يقويكم ، كيف الأهل شيخي ؟

الشيخ : الحمد لله بخير .

السائل : بعض الأسئلة بالنسبة لقضية الأخ ... اليوم على موعد قلت له يتصل بي ففي سؤال معين في جزئيات هو ما وضحها فبدنا نسأل بعض الأشياء احتياطًا حتى لو سأل ما يضله يتصل بي وأتصل به ممكن شيخي ؟

الشيخ : شو بها الجزئيات ؟

السائل : أخشى أن بعض الجزئيات يعني مثلًا بالنسبة لقضية من علق طلاقها على شرط مثلًا قال : إذا خرجت من غير إذن فأنت طالق ولم تخرج ولم يطلق فهمت منكم أنه يجوز أن يتراجع عن شرطه .

الشيخ : إي نعم .

السائل : حفظك الله الآن افرض أنه علق الشرط هذا وخرجت .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني مثلًا في حالة هذا القول علق شرطه وكان في شهود هل يحق له أن يتراجع ؟

الشيخ : لا .

السائل : لا يحق .

الشيخ : لكن هون في تفصيل ثاني .

السائل : أيوا .

الشيخ : هنا لا يحق أن يتراجع لأنه وقع الطلاق المعلق ، أما هناك لسا ما وقع .

السائل : أيوا .

الشيخ : لكن هنا إذا وقع الشرط فالطلاق وقع لكن فيه تفصيل ، .

السائل : ايوا .

الشيخ : وهو إن كان علق الطلاق بالشرط هو من باب التخويف والمنع من أن تفعل الزوجة خلاف رغبة الزوج وليس بقصد التطليق فعلًا إذا وقع الشرط فهنا لا يقع الطلاق ولو وقع الشرط ، يعني مثلًا مثلًا رجل زوجته كثيرة الزيارة لأهلها حتى مل هو من كثرة الزيارة نعم ووعظها كثيرًا فما أفاد الوعظ لها شيئًا فمن باب التخويف لها قال : إن زرت أهلك فأنت طالق فزارت لكن هو في قرارة نفسه لا يريد تطليقها يريد تربيتها فهنا نرى نحن أن الطلاق لا يقع أما الصورة الأخرى إذا شفتك عمتتكلمي مع جارك فأنت طالق وهو فعلًا في هذه الحالة يريد أن يطلقها لأنه صار عنده شك في طهارتها فهنا يقع الطلاق مع وجود الشروط الأخرى .

السائل : إذًا بس شيخ لأني بدون أنا فهمت طبعًا بس حتى لا أنسى بعد الكتابة ، الصورة الثانية مثلًا شخص قال لزوجته إن رأيتك مع الجار طلقتك فهنا يقع الطلاق هذا لأنه بالأصل هو عنده ريبة أو كذا في عفتها .

الشيخ : إي قاصد طلاقها فعلًا .

السائل : آ ، لأنه هو قصد الطلاق .

الشيخ : إي بينما الصورة الأولى مش قاصد الطلاق .

السائل : أيوا طيب والصورة الثانية لم يقصد الطلاقشيخنا الله يحفظك الجزئية الأخرى ... قلبت الورقة ما كنت متوقع الإجابة بهذا الطول الله يبارك فيك شيخنا طيب في حالة هذا القول بغير شهود طبعًا استفدنا منكم إنو في مسائل أخرى يعني شبيهة لها إنو القضية يعني إنو حتى لو طلق بغير شهود يظل معلقًا .

الشيخ : إي نعم .

السائل : فهذه مثلها شيخي .

الشيخ : إي نعم .

السائل : الله يجزيك الخير شيخنا .

الشيخ : الله يحفظك .

Webiste