حكم من قال لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق، قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني -وأقصد خروجها من المنزل وسفرها إلى القاهرة- مهما بلغت الظروف فأنت طالق، وخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة -حسب قولها- ما رأيكم فيما قلت، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
أما إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها، وتشهد شاهدين أنك راجعت فلانة -إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين- فإن قلت: إن خرجت من بيتي أو خرجت إلى أمك فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى عصمتك في ذلك إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين.
أما إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة -أي الثالثة- فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي في نكاح شرعي، وليس نكاح تحليل، بعد أن يطأها الزوج؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، والنبي ﷺ لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، فلابد من نكاح، ولابد من وطء في النكاح.
الجواب: إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وأن تخوفها، فعليك كفارة يمين، ويكفي -في أصح قولي العلماء- وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
أما إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وتراجعها، وتشهد شاهدين أنك راجعت فلانة -إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين- فإن قلت: إن خرجت من بيتي أو خرجت إلى أمك فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى عصمتك في ذلك إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين.
أما إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة -أي الثالثة- فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي في نكاح شرعي، وليس نكاح تحليل، بعد أن يطأها الزوج؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، والنبي ﷺ لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، فلابد من نكاح، ولابد من وطء في النكاح.
الفتاوى المشابهة
- زوج قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طال... - ابن عثيمين
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته ثم أرجعها بعد العدة - ابن باز
- حكم من طلق بقوله: (أنت طالق، فطالق، فطالق) - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق ومحرمة علي - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة) - ابن باز
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- ما حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؟ - ابن باز
- حكم من قال لزوجته إن خرجت بدون أذني فأنت طالق - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق - ابن باز