تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التركة المغتصبة - الفوزانحرمة الوصية للوارثسؤال: امرأة تملك قيراطًا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وه...
العالم
طريقة البحث
التركة المغتصبة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
حرمة الوصية للوارث

سؤال: امرأة تملك قيراطًا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية، أم تقسم وتركتها حسب شرع الله؟

الجواب: الوصية للوارث لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث ، وقد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضًا باطلة، من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد الوفاة على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

الجواب: التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها، فإنه يجب عليه أن يردها إليهم، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها، ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث له عن أبيه، وأهلها موجودون وإن كان أهلها غير موجودين، وهو يعلم أنها مغتصبة، أو غير معروفين فإنه يتصدق بها ويكون أجرها لأصحابها.

سؤال: حتى لو كان بحاجة ماسة إليها؟

الجواب: في مثل هذا يراجع القاضي إذا رأى مثلًا أنه فقير ومحتاج، فينظر في أمره، ويتحقق من شأنه.

سؤال: إذا فعل ذلك وتصدق بها، هل تبرأ ذمة أبيه منها؟

الجواب: الله أعلم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم، فمن مات وهو لم يتب من مظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله سبحانه، ولكن إذا تصدق بها، يسلم الورثة من شرها، ويكون أجرها لأصحابها.

Webiste