حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟
هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
الفتاوى المشابهة
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- أيضاً يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث ؟ - ابن عثيمين
- الوصية.. حكمها ومقدارها - ابن باز
- الحكمة من الوصية بالثلث - الفوزان
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- امرأة لا زوج لها ولا ولد ولها أخ وأعمام كتبت... - ابن عثيمين
- حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث - ابن عثيمين