امرأة لا زوج لها ولا ولد ولها أخ وأعمام كتبت أن جميع ما تخلفه صدقة للفقراء والمساكين بعد وفاتها فهل تجوز هذه الوصية .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين فهل تجوز هذه الوصية ؟
الشيخ : هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أعمامها لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة .
الشيخ : هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أعمامها لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة .
الفتاوى المشابهة
- الوصية لأبناء الأخ - اللجنة الدائمة
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- الوصية للزوجة وعدم موافقة الأولاد على ذلك - ابن باز
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز ل... - اللجنة الدائمة
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث - ابن عثيمين
- امرأة لا زوج لها ولا ولد ولها أخ وأعمام كتبت... - ابن عثيمين