الطفل إذا لم يتم الحج أو العمرة فلا شيء عليه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة، ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام، وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، والصحيح: أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأت فلا تطلب؛ لأنهم غير مكلفين.
ليس عليه شيء، والصحيح: أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأت فلا تطلب؛ لأنهم غير مكلفين.
الفتاوى المشابهة
- عمرة وحج من عليه دين - الفوزان
- حكم من بدأ عمرة ولم يتمها - ابن باز
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- حكم امرأة اعتمرت بطفلها عن أبيها المتوفى ثم... - ابن عثيمين
- عند إحرام الطفل هل تخلع الحفاظة - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- إذا حج مع الأب ولده فهل يهل له بالعمرة أو ال... - ابن عثيمين
- هل من كان عمره عشر سنين هو طفل؟ - الالباني
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- ماذا علي الطفل إذا أحرم ثم في أثناء العمرة خ... - ابن عثيمين
- الطفل إذا لم يتم الحج أو العمرة فلا شيء عليه - ابن عثيمين