الإحرام بالحج والعمرة معا
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20173 )
س5: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معًا ؟
ج5 : نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معًا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنًا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع. وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها
قبل شروعه في طواف العمرة إلا من ساق الهدي فإنه يشرع له إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها حتى يحل منهما جميعًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي بذلك. أما إن أراد الحاج نسك التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة صار قارنًا، أما المفرد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، فإذا أحرم بالحج وحده من الميقات فإنه لا يصح له أن يدخل العمرة عليه ولا يصير قارنًا بذلك؛ لأنه لا أصل لذلك ولم يدل عليه دليل، ولكن يشرع له أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معًا ؟
ج5 : نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معًا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنًا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع. وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها
قبل شروعه في طواف العمرة إلا من ساق الهدي فإنه يشرع له إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها حتى يحل منهما جميعًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي بذلك. أما إن أراد الحاج نسك التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة صار قارنًا، أما المفرد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، فإذا أحرم بالحج وحده من الميقات فإنه لا يصح له أن يدخل العمرة عليه ولا يصير قارنًا بذلك؛ لأنه لا أصل لذلك ولم يدل عليه دليل، ولكن يشرع له أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ - ابن باز
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ال... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الحج و العمرة و ماهو الركن الذي... - ابن عثيمين
- حكم من أهلَّ بحج وعمرة وبعد الميقات أهلَّ بالعم... - ابن باز
- أديت فريضة الحج و لم أحرم بالحج إلا بعد أن ت... - ابن عثيمين
- هل الخلاف في الإحرام قبل الميقات خاص بالعمرة... - ابن عثيمين
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- حكم من يعود إلى مكة من الحجاج دون إحرام بالحج - ابن باز
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم... - ابن عثيمين
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة