حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواءً كان في الركعة الأولى أو في الثانية وأدلته كما يلي: أولاً: حديث الباب: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ، ثانياً: حديث: (إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) .
ثالثاً: حديث أبي سعيد بن المعلى قال: (كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي قال: ألم يقل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:٢٤] ) ، وفي حديث أبي قال: (لا تعد) .
رابعاً: حديث: (وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) فيقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلاً واحداً على ما قال، فضيلة الشيخ! ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال أفتونا مأجورين؟
أقول: للعلماء في هذه المسألة أقوال: - منهم من قال: إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشروع في مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:٣٣] ، وقالوا: إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه، وقالوا أيضاً: إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها.
- ومن العلماء من قال: إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فوراً سواءً صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
وأجاب الأولون عن هذا فقالوا: إن قوله: (لا صلاة إلا المكتوبة) يعني: لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام للدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدأ النافلة، وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة أي: لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل فهو محتمل.
وأما ما ذكره السائل من الأدلة: (إنما جعل الإمام ليأتم به) فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماماً له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماماً إلا إذا دخل معه في الصلاة وهذا لم يدخل حتى الآن.
وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضاً، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنساناً وهو يصلي النافلة فعليه إجابته، ولا تعرض فيه لهذه المسألة، وأما الرابع: (ما تقرب إلي عبد مما افترضته عليه) فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهو ليس إذا اشتغل بهذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها.
أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى: أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها، ووجه ذلك: أنه لو كان في الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحظر عليه البدء بالصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا القول كما ترون قول وسط، بين من يقول: يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فوراً، فهذا القول وسط بينهما وهو الذي نختاره والله الموفق.
ثالثاً: حديث أبي سعيد بن المعلى قال: (كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله! إني كنت أصلي قال: ألم يقل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [الأنفال:٢٤] ) ، وفي حديث أبي قال: (لا تعد) .
رابعاً: حديث: (وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) فيقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلاً واحداً على ما قال، فضيلة الشيخ! ما تقولون في أدلته هذه وهل تصلح للاستدلال أفتونا مأجورين؟
أقول: للعلماء في هذه المسألة أقوال: - منهم من قال: إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشروع في مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:٣٣] ، وقالوا: إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه، وقالوا أيضاً: إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها.
- ومن العلماء من قال: إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فوراً سواءً صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
وأجاب الأولون عن هذا فقالوا: إن قوله: (لا صلاة إلا المكتوبة) يعني: لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام للدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدأ النافلة، وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة أي: لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل فهو محتمل.
وأما ما ذكره السائل من الأدلة: (إنما جعل الإمام ليأتم به) فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماماً له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماماً إلا إذا دخل معه في الصلاة وهذا لم يدخل حتى الآن.
وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضاً، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنساناً وهو يصلي النافلة فعليه إجابته، ولا تعرض فيه لهذه المسألة، وأما الرابع: (ما تقرب إلي عبد مما افترضته عليه) فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهو ليس إذا اشتغل بهذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها.
أما الذي أراه في هذه المسألة فالذي أرى: أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها، ووجه ذلك: أنه لو كان في الثانية في الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحظر عليه البدء بالصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا القول كما ترون قول وسط، بين من يقول: يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فوراً، فهذا القول وسط بينهما وهو الذي نختاره والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- المشروع لمن أقيمت الصلاة وهو يصلى النافلة - ابن باز
- حكم من شرع في صلاة نافلة ثم أقيمت صلاة الفريضة - ابن باز
- ما يفعل من كان في نافلة وأقيمت الصلاة؟ - ابن باز
- استدل من رأى قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة بح... - ابن عثيمين
- إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة هل يقطعها... - ابن عثيمين
- إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فهل يتمها... - ابن عثيمين
- حكم من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة - ابن باز
- الحكم إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة - ابن باز
- التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة - ابن عثيمين
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين