الشيخ : عليكم السلام .
السائل : رجل بدأ صلاة السنة يعني ركعتين قبل الظهر وأقيمت الصلاة وهل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين ؟ وما توجيه فضيلتكم ؟
الشيخ : إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه وأما إذا كان في الأولى فليقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" هذا هو التفصيل في هذه المسألة وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب .
السائل : هل يسلم أو لا يسلم ؟
الشيخ : لا لا يسلم إذا قطعها لا يسلم لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة وهذه لم يأت على آخرها .