عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هناك رجل توفي، وله زوجتان، وبعد وفاته أنجبت إحدى زوجاته ولداً، والزوجة الثانية عاقر لا تنجب منذ أن تزوجها، فهل للولد أن يُخْرِج أمه بولادته هذه عن العدة؟
إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.
السائل: يومين! الشيخ: أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فحتى تضع، فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر، المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.
السائل: أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها! الشيخ: لا تمنعها الزوجة الثانية.
إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً.
السائل: يومين! الشيخ: أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فحتى تضع، فربما لا تضع إلا بعد عشرة أشهر، المهم أن كل واحدة لها حكم نفسها.
السائل: أي: لا تمنعها الزوجة الثانية الباقية في عدتها! الشيخ: لا تمنعها الزوجة الثانية.
الفتاوى المشابهة
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ - ابن باز
- عدة المتوفى عنها زوجها، وما يجب عليها - ابن باز
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- ما هو الفرق بين عدَّة المطلَّقة وعدَّة المُتوف... - الالباني
- عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ - ابن باز
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- هل ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخو... - الالباني
- عدة المتوفى عنها زوجها - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين