حكم الجمع بين الوظيفة والتجارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شخص موظف لا يُسمح له بممارسة التجارة، فرأى أن يستغل اسم أمه وهي موجودة في فتح محل خياط نسائي وله إخوة وأخوات من هذه الأم، فأمه أعطته وكالة من أجل استقدام العامل وفتح المحل وربح المحل سيكون له شخصياً من دون إخوانه، وأمه سمحت له بهذا الشيء، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
أرى أن هذا عملٌ محرم؛ لأنه تضمن الكذب، وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن أكل المال بالباطل؛ لأنه بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله.
ونقول لهذا الشخص الموظف: أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل.
ثم إن الذي فهمته من السؤال: أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعاً، بأن قال: لك ثلث ما يحصل من الربح أو الربع أو النصف فهذا جائز من الناحية الشرعية، يكون من هذه المواد والآلات ومن هذا العمل، لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو -أيضاً- لا يجوز؛ لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع، إذا قالت: لا تمنحوا هؤلاء عملاً، وإنما يبقون عندكم بالأجرة المقطوعة ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعاً لهذا المحذور: يُجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال: لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على ثوب إذا كان خياطاً كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائياً كذا وكذا، وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب.
أرى أن هذا عملٌ محرم؛ لأنه تضمن الكذب، وتضمن المكر بالدولة والخداع لها، وتضمن أكل المال بالباطل؛ لأنه بغير حق، وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم) فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها، وأن تستغفر الله.
ونقول لهذا الشخص الموظف: أنت بالخيار، الحكومة لم تلزمك بشيء، إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل، وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل.
ثم إن الذي فهمته من السؤال: أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح، فإن كان الربح مشاعاً، بأن قال: لك ثلث ما يحصل من الربح أو الربع أو النصف فهذا جائز من الناحية الشرعية، يكون من هذه المواد والآلات ومن هذا العمل، لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو -أيضاً- لا يجوز؛ لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع، وهذا لا يخالف الشرع، إذا قالت: لا تمنحوا هؤلاء عملاً، وإنما يبقون عندكم بالأجرة المقطوعة ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون، فنقول دفعاً لهذا المحذور: يُجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال: لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على ثوب إذا كان خياطاً كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائياً كذا وكذا، وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب، ويحصل مصلحة وعدم تلاعب.
الفتاوى المشابهة
- حكم استغلال اسم الغير لفتح عمل تجاري أو غيره - ابن عثيمين
- مسألة : بيان حكم ترك الرجل وظيفته لأجل الاعت... - ابن عثيمين
- حكم طلب العلم للوظيفة والدنيا - ابن باز
- من طلب وظيفة وهو الآن يشغلها فماذا يفعل .؟ - الالباني
- ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحضور صل... - الالباني
- ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحظور صل... - الالباني
- ترك الجمعة والجماعة لأجل الوظيفة - اللجنة الدائمة
- حكم العمل خارج وظيفة الدولة - ابن عثيمين
- هل يجوز للموظف أن يستعير اسم غيره ليفتح محل... - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين الوظيفة والتجارة - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين الوظيفة والتجارة - ابن عثيمين