حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلاق من الزوج
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أرجو الإجابة التوضيحية عن هذا السؤال: رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة ثلاثة أشهر، وخلال هذه المدة تبين له وبقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحاً من قبل أمها، وهي تقول لزوجها: إنها لا تريده، وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه؛ لأنه يعتقد أنها مريضة، ولكنها -والله أعلم- تتظاهر بالمرض؛ لأنها لا تريد هذا الرجل زوجاً لها، فضيلة الشيخ: ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أرادت الزوجة الطلاق في الحالتين التاليتين الأولى: إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها أي: لم تفض البكارة.
الثانية: إذا جامعها في هذه المدة؟
أولاً: إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها؛ وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) ، وإذا كان لم يصدقها بناءً على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها، وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى، وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير.
أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها؛ لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواءً جامع أم لم يجامع، لكن إن رأى بناءً على أن أهل المرأة غروه أن يقول لهم: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر؛ لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية.
السائل: أهل الزوجة يريدون هذا الزوج ثقة فيه ولأخلاقه؟ الشيخ: لكن المشكلة الزوجة.
السائل: الزوجة تقول عند أخذ رأيها: أنها ما أعطت رأيها صريحاً وهي في نفسها تقول: لا أريده، وإنما كانت تبكي ولم تصرح برأيها؟ الشيخ: هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون، أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ السائل: لا أعلم.
الشيخ: هذه لا بد منها، ولهذا قال بعض العلماء: إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل: لا أريده، فهذا إذن، قالوا: ولو بكت، وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفاً من فراق أهلها لا كراهة للزوج.
السائل: هي من قبل تقول أنها صرحت أنها لا تريده، ولكن عند كتابة عقد النكاح لما سألتها أمها قالت: إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة.
الشيخ: على كل حال ما دامت صرحت في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح، ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع أهلها الذين غروه ما أعطاهم من المهر.
السائل: هل يأخذ المهر كاملاً؟ الشيخ: يأخذ المهر كاملاً من أهلها إذا كان قد دفعه إليهم.
الثانية: إذا جامعها في هذه المدة؟
أولاً: إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها؛ وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) ، وإذا كان لم يصدقها بناءً على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح؛ وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها، وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى، وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير.
أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها؛ لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تقرر المهر على القول الراجح، سواءً جامع أم لم يجامع، لكن إن رأى بناءً على أن أهل المرأة غروه أن يقول لهم: أنا أريد أن تضمنوا لي المهر؛ لأنكم غششتموني، فلا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية.
السائل: أهل الزوجة يريدون هذا الزوج ثقة فيه ولأخلاقه؟ الشيخ: لكن المشكلة الزوجة.
السائل: الزوجة تقول عند أخذ رأيها: أنها ما أعطت رأيها صريحاً وهي في نفسها تقول: لا أريده، وإنما كانت تبكي ولم تصرح برأيها؟ الشيخ: هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون، أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج، أو أنها بكت لفراقها أهلها؟ السائل: لا أعلم.
الشيخ: هذه لا بد منها، ولهذا قال بعض العلماء: إن إذن البكر سكوتها، إذا لم تقل: لا أريده، فهذا إذن، قالوا: ولو بكت، وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفاً من فراق أهلها لا كراهة للزوج.
السائل: هي من قبل تقول أنها صرحت أنها لا تريده، ولكن عند كتابة عقد النكاح لما سألتها أمها قالت: إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة.
الشيخ: على كل حال ما دامت صرحت في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة، فالنكاح غير صحيح، ويجب عليه أن يفارقها، وله أن يرجع أهلها الذين غروه ما أعطاهم من المهر.
السائل: هل يأخذ المهر كاملاً؟ الشيخ: يأخذ المهر كاملاً من أهلها إذا كان قد دفعه إليهم.
الفتاوى المشابهة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- دليل جواز أخذ المهر للزوج في حالة طلب المرأة... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً - ابن باز
- إذا تخاصم الزوجان و انتهى بهم ذلك إلى الطلاق... - ابن عثيمين
- حكم المهر - ابن باز
- المهر ملك الزوجة - الفوزان
- يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو م... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره... - ابن عثيمين
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- امرأة تزوجت بالإكراه حسب قولها وطلبت الطلاق... - ابن عثيمين
- حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلا... - ابن عثيمين