حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك رمز إلى اسمه بالحروف (أ. ع. أ. ع) أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول:
تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقاً من حقوقها، وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب أن تعطى شيئاً من المال الزوجة ولو قليلاً إذا رضيت بذلك، سواء كان نقداً أو متاعاً كالملابس أو حلياً من الذهب والفضة وهذا كافي، فإن كنت لم تعطها شيئاً بالكلية فإنك تعطيها مهر المثل، لها المهر الذي يعطاه أمثالها إلا أن تسمح عنك فإذا سمحت فلا حرج عليك والحمد لله.
والله جل وعلا قال: أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع الزوجة على بعض المال أو مع وليها أو يعطيهم ما يتيسر وإذا رضوا بذلك كفى، فإذا كنت أعطيتها شيئاً من المال الذي هو غير النقود من حلي أو ملابس أو أثثت المنزل لها هذا المال لها عطاء لها هذا الأثاث يكون لها ملكاً لها فيكون مهراً لها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما إذا كنت ما أعطيتها شيئاً بالكلية، فإن سمحت عنك وأسقطت عنك المهر فلا حرج، وإذا طلبت شيئاً فأعطها ما يرضيها والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقاً من حقوقها، وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب أن تعطى شيئاً من المال الزوجة ولو قليلاً إذا رضيت بذلك، سواء كان نقداً أو متاعاً كالملابس أو حلياً من الذهب والفضة وهذا كافي، فإن كنت لم تعطها شيئاً بالكلية فإنك تعطيها مهر المثل، لها المهر الذي يعطاه أمثالها إلا أن تسمح عنك فإذا سمحت فلا حرج عليك والحمد لله.
والله جل وعلا قال: أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع الزوجة على بعض المال أو مع وليها أو يعطيهم ما يتيسر وإذا رضوا بذلك كفى، فإذا كنت أعطيتها شيئاً من المال الذي هو غير النقود من حلي أو ملابس أو أثثت المنزل لها هذا المال لها عطاء لها هذا الأثاث يكون لها ملكاً لها فيكون مهراً لها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما إذا كنت ما أعطيتها شيئاً بالكلية، فإن سمحت عنك وأسقطت عنك المهر فلا حرج، وإذا طلبت شيئاً فأعطها ما يرضيها والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- حكم مهر امرأة تزوجت بدون إذنها ثم طلبت الطلا... - ابن عثيمين
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم فيما إذا وهبت امرأة لرجل مالا حتى ي... - ابن عثيمين
- حكم تزوج الأب بمهر ابنته - ابن باز
- حكم المهر - ابن باز
- إذا تزوج بامرأة ثانية هل تستحق الأولى المهر - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً - ابن باز