حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: يوجد في الأسواق بعض الأنواع من الشامبو والصابون ممزوجة بالعسل ولبن الزبادي ما حكم استعمالها؟
لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم.
لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم.
الفتاوى المشابهة
- المأكولات التي يدخل في صنعها مواد محرمة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لي أن أعمل في البنك في أمور النظافة ؟ - الالباني
- حكم استعمال أوراق الصحف في التنظيف وغيره - ابن باز
- حكم استعمال متعلقات العمل للاستعمال الشخصي - ابن باز
- حكم استعمال الجن المسلمين - ابن عثيمين
- استعمال الخنزير في غير المأكولات - اللجنة الدائمة
- استعمال الكحول في المأكولات والمشروبات - اللجنة الدائمة
- ما حكم استعمال العطورالتي فيها كحول؟ - ابن باز
- ما صحة حديث (النظافة من الإيمان)؟ - ابن باز
- ما حكم استخدام الشامبو الممزوج بلبن الزبادي... - ابن عثيمين
- حكم استعمال الشيء المأكول للنظافة - ابن عثيمين