تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الذبح لأهل الكتاب

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فضيلة الشيخ: في بلادنا هناك عادات للكفار فلا يأكلون الذبيحة إلا إذا ذبحها رجل مسلم، وهذا الرجل المسلم يأخذ منهم مبلغاً معيناً، فهل هذا يجوز؟ الشيخ: يعني: أجرة على الذبح؟ السائل نفسه: نعم.

الشيخ: أولاً: كونهم لا يأكلون إلا ما ذبحه مسلم، فيه غلط؛ لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى فقال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:٥] قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: [طعامهم ذبائحهم] فالذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم، واليهودي، والنصراني، فإذا ذبح المسلم ذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعده فلا بأس؛ لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح.