حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل وصولها المحل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟
هذان سؤالان في سؤال واحد: السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف؟ وصورته أن يقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليَّ، وهذه المعاملة حرام؛ وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولابد، إذ أن كلاً من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع الغرر) وهذا لا شك أنه من الغرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة: خذ هذه وبعها بالوكالة، وليجعل له أجراً على وكالته، فيحصل بذلك المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك.
أما بيع السلع قبل أن تصل: فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد أولاً من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز.
فإن قال قائل: المشتري رضي بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص.
قلنا: ولو رضي بذلك؛ لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل ندم وتأسف ربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع -ولله الحمد- قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة.
وكذلك أيضاً: لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين.
فالمهم أن هذا لا يجوز -بيع السلع- حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.
هذان سؤالان في سؤال واحد: السؤال الأول: ما حكم بيع التصريف؟ وصورته أن يقول: بعت عليك هذه البضاعة، فما تصرف منها فهو على بيعه، وما لم يتصرف فرده إليَّ، وهذه المعاملة حرام؛ وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل ولابد، إذ أن كلاً من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهالة، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع الغرر) وهذا لا شك أنه من الغرر.
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة: خذ هذه وبعها بالوكالة، وليجعل له أجراً على وكالته، فيحصل بذلك المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك.
أما بيع السلع قبل أن تصل: فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد أولاً من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز.
فإن قال قائل: المشتري رضي بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص.
قلنا: ولو رضي بذلك؛ لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل ندم وتأسف ربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع -ولله الحمد- قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة.
وكذلك أيضاً: لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين.
فالمهم أن هذا لا يجوز -بيع السلع- حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمين
- صاحب المحل تأتيه هدايا مع البضاعة هل يجوز له... - ابن عثيمين
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- حكم بيع العين المشتراة قبل حيازتها - ابن عثيمين
- ما حكم بيع السلع وهي في بلد آخر ولم تصل بعد.؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها - ابن عثيمين
- ما معنى وحكم البيع بالتَّصريف؟ - ابن باز
- ما حكم بيع التصريف.؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع التصريف وبيع البضاعة المشتراة من الخ... - ابن عثيمين