تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأ... - ابن عثيمينالشيخ : ونبدأ الأن في الدرس الجديد يقول رحمه الله " ويحرم بيعه على بيع أخيه " يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسل...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ونبدأ الأن في الدرس الجديد يقول رحمه الله " ويحرم بيعه على بيع أخيه " يحرم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولأن ذلك عدوان على أخيه ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع فعندنا الأن دليل أثري ودليل نظري، الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والدليل النظري أنه عدوان على أخيه عدوان على حقه وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل ما أوْجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف تعتدي على أخيك؟ كذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعضكم والشراء نوع من البيع ولما فيه من العدوان على أخيه ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء.
أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع، نعم، قبل، وقوله " على بيع أخيه " هل المراد أخوه من النسب؟ لا، أخوه من الرضاع؟ أخوه في الدين؟ نعم، أخوه في الدين وعُلِم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة لأنه ليس أخا له والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بيع أخيه والكافر ليس بأخ وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ذلك بالأخ بناءً على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرّض له، نعم، المثال قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع وإلا شراء على شراء؟

السائل : بيع على بيع.

الشيخ : لمن اشترى يقول، لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.

السائل : بيع على بيع.

الشيخ : هذا بيع على بيع؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، صح، نعم، المثال اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة ألاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، هذا بيع على بيع المسلم لا يحل فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بيع على بيع المسلم؟

السائل : لا.

الشيخ : ظاهر كلام المؤلف لا لأنه لم يزده كمية ولا كيفية لكن قد يُقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، الحديث عام ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا -ودك تقرّر أنت- لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواءٌ زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك.

Webiste