حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
[حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك]
إن من العادات المتبعة أن يطلق على أبي الزوجة خال، وعلى أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عم أو عمة، وبعض الإخوة سمع منك في تفسير سورة النساء: أنه لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل؟ وما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيراً؟
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالاً ولا عماً لأنه ليس خالاً شرعاً، ولا عماً شرعاً، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالاً أو عماً، ولا ينبغي أن تسمى أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسموا بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال: صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة، وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي.
ولكن لم نقل إنه حرام ولعل الذي سمع كلامي، أي: قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، وقال: (لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء) ، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ [النور:٥٨] ، ولم يقل العتمة، والعتمة هي: إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا للصلاة بغير اسمها الشرعي.
إن من العادات المتبعة أن يطلق على أبي الزوجة خال، وعلى أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عم أو عمة، وبعض الإخوة سمع منك في تفسير سورة النساء: أنه لا يجوز أن يطلق هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل؟ وما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيراً؟
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالاً ولا عماً لأنه ليس خالاً شرعاً، ولا عماً شرعاً، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالاً أو عماً، ولا ينبغي أن تسمى أم الزوجة خالة أو عمة، وإنما يسموا بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال: صهري فلان، أبو زوجتي فلان، صهرتي فلانة، أم زوجتي فلانة، وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي.
ولكن لم نقل إنه حرام ولعل الذي سمع كلامي، أي: قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي صلاة العشاء بالعتمة، وقال: (لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء) ، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ [النور:٥٨] ، ولم يقل العتمة، والعتمة هي: إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا للصلاة بغير اسمها الشرعي.
الفتاوى المشابهة
- حكم ترك مناداة أم الزوج بالعمة أو بالخالة - ابن باز
- هل يجوز مصافحة زوجة الخال والعم؟ - ابن باز
- هل صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يقول لأب زوجته... - ابن عثيمين
- هل يسمى زوج الأم "عمّاً"؟ - ابن باز
- إطلاق لفظ الخال والخالة على أبي الزوجة وأمها - ابن باز
- ما حكم تسمية أبي الزوجة خال أو أم الزوجة خال... - ابن عثيمين
- ما حكم الزواج بزوجة العم أو الخال؟ - ابن باز
- هل يجوز أن يطلق لفظ خال أو خالة على أبي الزو... - ابن عثيمين
- ما حكم نداء أب الزوجة بالخال وأم الزوجة بالخ... - ابن عثيمين
- حكم إطلاق تسمية العم أو الخال على أبي الزوجة... - ابن عثيمين
- حكم إطلاق اسم (عم) على أبي الزوجة ونحو ذلك - ابن عثيمين