وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: رجل عنده استراحة ويستخدمها استخداماً عائلياً، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع فهل عليه فيها زكاة؟
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ: لا إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ: لا إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة على من رغب عن شيء من ملكه ثم عرضه... - ابن عثيمين
- الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع - اللجنة الدائمة
- نوى عرض سكنه للبيع هل فيه زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار - الفوزان
- حكم الزكاة لمن ورث عقارات يتأخر بيعُها - ابن باز
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- حكم زكاة العقار عند بيعه - ابن باز
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار - 2 - الفوزان
- استراحة تستخدم استخدام عائلي ومعروضة للبيع ف... - ابن عثيمين
- وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب - ابن عثيمين