زكاة العقار - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: هناك شخص لديه ثلاث قطع من الأراضي، قطعة منحت له، وقطعة أخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها، ولا يدري كم مقدار بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟
الجواب: أما القطع التي ينويها للتملك والعقار، فهذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والتي أبقاها بنية البناء ونية العقار، أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل، وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها، إنما لا تجب زكاتها حتى يقبض ثمنها، إذا باعها تم العقد، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة، حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد.
الجواب: أما القطع التي ينويها للتملك والعقار، فهذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والتي أبقاها بنية البناء ونية العقار، أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل، وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها، إنما لا تجب زكاتها حتى يقبض ثمنها، إذا باعها تم العقد، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة، حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد.
الفتاوى المشابهة
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- اشتريت عقاراً بقيمة مائة وستين ألف جنيه ودفع... - ابن عثيمين
- الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة العقار عند بيعه - ابن باز
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة - الفوزان
- حكم الزكاة لمن ورث عقارات يتأخر بيعُها - ابن باز
- كيفية زكاة العقار المؤجر - ابن باز
- زكاة العقار - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- زكاة العقار - الفوزان
- زكاة العقار - 2 - الفوزان