الاستنابة في الطواف والسعي
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج، فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم؟
أقول: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قد سعت، وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.
أقول: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قد سعت، وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.
الفتاوى المشابهة
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ - ابن باز
- إذا كان الحاج قارنا فهل يجزئه طواف وسعي العم... - ابن عثيمين
- حكم الترتيب بين السعي والطواف في الحج - ابن عثيمين
- حكم السعي قبل الطواف - ابن عثيمين
- التفصيل في الاستنابة في الحج عن الحي - ابن عثيمين
- السنة أن يكون السعي بعد الطواف - ابن باز
- حكم الاستنابة في الحج والعمرة - ابن عثيمين
- الطريقة السليمة في الاستنابة في الحج - ابن عثيمين
- ما حكم من طاف عن زوجته في طواف الحج وطواف ال... - ابن عثيمين
- الاستنابة في الطواف والسعي - ابن عثيمين