كيفية الإفتاء في القضايا الخاصة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لو أن إنساناً طلق زوجته فقال لها: أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ طالق، أربع مرات، ثم خرج من المجلس الذي كان فيه هو وزوجته، فلحقه أخو الزوجة فقال: أنت طلقتها؟ قال: نعم، هي طالقٌ طالق، مرتين، ثم رجع بعد مدة وقال: أريد زوجتي، وقال: إني كنتُ غضباناً، فأريد إعادة زوجتي، فما الحكم يا شيخ؟
هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة؛ لكن نقول: مُرْ هذا الرجل الذي حصل منه هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم، ويسأل هو بنفسه، وإن كانت المسألة وقَعَتْ منك أنت فبعدما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب -إن شاء الله-.
هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة؛ لكن نقول: مُرْ هذا الرجل الذي حصل منه هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم، ويسأل هو بنفسه، وإن كانت المسألة وقَعَتْ منك أنت فبعدما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب -إن شاء الله-.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ثم رجعت... - ابن باز
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة) - ابن باز
- إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق هل ي... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: (أنت طالق.. أنت طالق.. أنت ط... - ابن باز
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حال... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- كيفية الإفتاء في القضايا الخاصة - ابن عثيمين