المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟
يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء، فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر فإنها تبتدئ من هذا الوقت.
يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء، فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر فإنها تبتدئ من هذا الوقت.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة - الفوزان
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- هل يجوز المسح على الخفين مدة طويلة؟ - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- إذا مسح متوضأ أول مرة تجديداً بدون حدث فهل ت... - ابن عثيمين
- متى تبدأ مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- المسحة المعتبرة في مدة المسح على الخفين - ابن عثيمين