شروط المسح على الخفين.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، الدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكان يصب عليه وضوءه، - أي مائه الذي يتوضأ به - فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما - يعني اتركهما - فإني أدخلتهما طاهرتين ، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى فمسح عليهما ، إذا لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت، وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة فبماذا نحكم على وضوءه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويعيد الصلاة، لأنه لبسهما على إيش ؟ غير طهارة.
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين لماذا؟ الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة، من القرآن قال الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فأمر بتطهير كل البدن، وفي السنة حديث صَفْوانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قالَ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا -يعني مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .
والقاعدة : " أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي: طهارة الجنابة إلا في الضرورة " خذ هذه القاعدة : " لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة " ، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.
إذا نضرب مثلا : لو أن رجلا أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيحة لأنه مسح على الجوارب في الجنابة والجنابة ما فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي :
- قم قائما -
الطالب : أنه لا مسح ... على الجوربين
الشيخ : في غسل الجنابة
الطالب : إلا للضرورة
الشيخ : إلا للضرورة أحسنت " لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة " ، كالجبيرة، وإلا ما فيه فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، ما فيه مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.
ذكرنا كم شرطا ؟ شرطين.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الوقت المحدد أي أن يكون المسح في الوقت المحدد ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، انتبه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر شوف الشرع المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم ؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوما وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح، فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح ؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسحُ في المدة، لأن الله تعالى يقول : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ولكن متى تبتدئ المدة : أمن اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة : بعضهم يقول : من اللبس.
وبعضهم يقول : من الحدث بعد اللبس.
وبعضهم يقول : من المسح بعد الحدث، وإن كان أحد يقول : من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم، يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال : رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشر، اللبس متى الساعة الخامسة والحدث الساعة العاشرة والمسح الساعة 12 فمتى تبتدئ المدة؟ على القول الصحيح : أنها تبتدئ من المسح، أي: من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما إلى الغد الساعة الثانية عشرة، أفهمتم يا جماعة واضح إذا قلنا : إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة، إذا قلنا: من اللبس؟ تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال : أنها من المسح ، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك، يمسح المقيم يومًا وليلة .
إذا واضح أن المسح هو ابتداء المدة.
طيب رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى، الساعة الثامنة صباحا وصلى في يوم الأحد صباح وصلى ، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا: ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح، وإذا قلنا : من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا : من المسح فهي من باب أولى تصح.
طيب إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا؟ انتبهوا
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : غير صحيحة، لماذا ؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال، طيب وفي الساعة الحادية عشرة، لا على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيحة، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة.
لكن إذا امسحوا كل الأقوال التي قلنا والاعتماد على القول الراجح : أن ابتداء المدة من إيش ؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة.
طيب وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول: المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك : يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن ؟ يمكن الصورة إذا
الطالب : السنن والرواتب
الشيخ : لا ما هي السنن والرواتب ، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوءه كل اليوم لم يحدث ثم نام، وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة نعم ما مسح إلى الآن كل مدة قبل المسح لا تحسبها إذا متى يبدأ ؟ من فجر يوم الأحد يبتدأ من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه طيب بقي على وضوءه أو توضأ المهم في يوم الإثنين الساعة الحادي عشرة والنصف مسح يصح مسحه أو لا يصح ؟ يا إخواننا لا صباحا الحادي والنصف يعني أنا قلت الحادي والنصف أنا أقصد الرابعة والنصف أنا أقصد في يوم الإثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح ؟ لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الإثنين طول يوم الإثنين على طهارته، يصح ولا ما يصح؟ يصح.
إذاً نشوف الآن لبس الجوارب صباح يوم السبت، ولم تنته المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى ؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، وخمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الإثنين، خمس عشرة صلاة، السبب في ذلك يا إخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث وكما علمتم بالمثال.
الشروط التي عددنا الآن كم ؟ ثلاثا أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر ، أن يكون في المدة المحددة شرعا.
الرابع : طهارة الجوارب والخفين، يعني : فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه.
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما، لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة، الدليل : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكان يصب عليه وضوءه، - أي مائه الذي يتوضأ به - فلما وصل إلى حد الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما - يعني اتركهما - فإني أدخلتهما طاهرتين ، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى فمسح عليهما ، إذا لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت، وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة فبماذا نحكم على وضوءه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويغسل رجليه ويعيد الصلاة، لأنه لبسهما على إيش ؟ غير طهارة.
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين لماذا؟ الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة، من القرآن قال الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فأمر بتطهير كل البدن، وفي السنة حديث صَفْوانَ بن عَسّالٍ رضي الله عنه قالَ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا -يعني مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .
والقاعدة : " أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي: طهارة الجنابة إلا في الضرورة " خذ هذه القاعدة : " لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة " ، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.
إذا نضرب مثلا : لو أن رجلا أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيحة لأنه مسح على الجوارب في الجنابة والجنابة ما فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي :
- قم قائما -
الطالب : أنه لا مسح ... على الجوربين
الشيخ : في غسل الجنابة
الطالب : إلا للضرورة
الشيخ : إلا للضرورة أحسنت " لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة " ، كالجبيرة، وإلا ما فيه فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، ما فيه مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.
ذكرنا كم شرطا ؟ شرطين.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الوقت المحدد أي أن يكون المسح في الوقت المحدد ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، انتبه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر شوف الشرع المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم ؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوما وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح، والوضوء غير صحيح، فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح ؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسحُ في المدة، لأن الله تعالى يقول : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ولكن متى تبتدئ المدة : أمن اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة : بعضهم يقول : من اللبس.
وبعضهم يقول : من الحدث بعد اللبس.
وبعضهم يقول : من المسح بعد الحدث، وإن كان أحد يقول : من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم، يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال : رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشر، اللبس متى الساعة الخامسة والحدث الساعة العاشرة والمسح الساعة 12 فمتى تبتدئ المدة؟ على القول الصحيح : أنها تبتدئ من المسح، أي: من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما إلى الغد الساعة الثانية عشرة، أفهمتم يا جماعة واضح إذا قلنا : إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة، إذا قلنا: من اللبس؟ تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال : أنها من المسح ، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك، يمسح المقيم يومًا وليلة .
إذا واضح أن المسح هو ابتداء المدة.
طيب رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى، الساعة الثامنة صباحا وصلى في يوم الأحد صباح وصلى ، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا: ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح، وإذا قلنا : من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا : من المسح فهي من باب أولى تصح.
طيب إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا؟ انتبهوا
الطالب : غير صحيحة
الشيخ : غير صحيحة، لماذا ؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال، طيب وفي الساعة الحادية عشرة، لا على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيحة، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة.
لكن إذا امسحوا كل الأقوال التي قلنا والاعتماد على القول الراجح : أن ابتداء المدة من إيش ؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة.
طيب وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول: المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك : يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن ؟ يمكن الصورة إذا
الطالب : السنن والرواتب
الشيخ : لا ما هي السنن والرواتب ، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوءه كل اليوم لم يحدث ثم نام، وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة نعم ما مسح إلى الآن كل مدة قبل المسح لا تحسبها إذا متى يبدأ ؟ من فجر يوم الأحد يبتدأ من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه طيب بقي على وضوءه أو توضأ المهم في يوم الإثنين الساعة الحادي عشرة والنصف مسح يصح مسحه أو لا يصح ؟ يا إخواننا لا صباحا الحادي والنصف يعني أنا قلت الحادي والنصف أنا أقصد الرابعة والنصف أنا أقصد في يوم الإثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح ؟ لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الإثنين طول يوم الإثنين على طهارته، يصح ولا ما يصح؟ يصح.
إذاً نشوف الآن لبس الجوارب صباح يوم السبت، ولم تنته المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى ؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، وخمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الإثنين، خمس عشرة صلاة، السبب في ذلك يا إخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث وكما علمتم بالمثال.
الشروط التي عددنا الآن كم ؟ ثلاثا أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر ، أن يكون في المدة المحددة شرعا.
الرابع : طهارة الجوارب والخفين، يعني : فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه.
الفتاوى المشابهة
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- ما هي شروط المسح على الخفين ؟ - الالباني
- تتمة شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- شروط المسح على الخفين والجوربين - ابن عثيمين
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين