وجوب أداء الدين عن الميت من تركته
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل توفي وعليه لبنك التسليف مبلغ متبقي عليه هل يبقى في ذمته؟
إذا توفي الإنسان وعليه مبلغ لبنك التسليف إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته فقد برئ, والباقي يكون على الورثة, وإن كان قد بقي عليه شيء لم يؤده, فالواجب أن يؤدى فوراً ولو ببيع البيت.
إذا توفي الإنسان وعليه مبلغ لبنك التسليف إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته فقد برئ, والباقي يكون على الورثة, وإن كان قد بقي عليه شيء لم يؤده, فالواجب أن يؤدى فوراً ولو ببيع البيت.
الفتاوى المشابهة
- وجوب أداء الصلاة في وقتها - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في تسديد دين الميت - الفوزان
- هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين - ابن باز
- قضاء دين الميت من الزكاة - الفوزان
- حكم قضاء الدين عن الميت - ابن باز
- دين الميت - اللجنة الدائمة
- تتمة الكلام عن حكم قضاء دين الميت من الزكاة. - ابن عثيمين
- الدين على الميت - اللجنة الدائمة
- من كان عليه دين لبنك التسليف ومات ، ماذا على... - ابن عثيمين
- وجوب أداء الدين عن الميت من تركته - ابن عثيمين

