تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم صرف الزكاة في تسديد دين الميت - الفوزان س167: يقول السائل، ع. ن. سمن محافظة الدلم: توفي شخص وعليه دين، ولم يخلف ما يسدد هذا الدين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة أم لا؟  ج167:  لا شك أن قضاء ال...
العالم
طريقة البحث
حكم صرف الزكاة في تسديد دين الميت
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س167: يقول السائل، ع. ن. سمن محافظة الدلم: توفي شخص وعليه دين، ولم يخلف ما يسدد هذا الدين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة أم لا؟
ج167: لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع، وفيه إحسان للميت وفكاك لرهانه، ووفاء لذمته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أوتي بالميت ليصلي عليه، سأل: هل عليه دين، فإن أخبر أن عليه دينا تأخر عن الصلاة، وقال: صلوا على صاحبكم . وفي بعض المرات تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث هذا الصحابي على أداء الدين الذي التزم أداءه إلى أن أداه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لعمله هذا، وقال: الآن بردت عليه جلدته ، يعني الميت، فلما وسع الله على رسوله، صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء، ويصلي عليه، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت، أما قضاؤه من الزكاة فمحل خلاف بين أهل العلم؛ لأن- الله سبحانه وتعالى- بيَّن مصارف الزكاة الأصناف الثمانية، فيقتصر على ما بينه- الله سبحانه وتعالى-، ولا يجوز الزيادة عليها، وقضاء الدين على الميت لا يدخل فيما يظهر في هذه المصاريف الثمانية، وهذا أحد القولين لأهل العلم. القول الثاني: وهو رواية عن أحمد واختاره تقي الدين ابن تيمية، وقال: إنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، ولكن مهما أمكن أن يدفع الدين من غير الزكاة فهو أحوط وأحسن، والله أعلم.

Webiste