حكم المراسلة والاتصال بمن قد عقد عليها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شخص تزوج بامرأة صغيرة قبل بلوغ سن الرشد، وشرط عليه أهلها أنه لا يطلب العرس حتى تبلغ.
الشيخ: يعني يؤجل الدخول؟ السائل: نعم، ولكنه استعجل ويتصل برسائل ويرسل صوراً شخصية لهذه الفتاة، فهل يجوز له هذا التصرف؟ الشيخ: بعد أن تم العقد؟ السائل: إي! بعد أن تم العقد.
الشيخ: لا بأس إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف، وله أن يرسل إليها الرسائل، أما مسألة الصور ينبني على جواز تصوير هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يرسل الصور؛ لأنها قد رأت صورته بالأول وهو رأى صورتها بالأول فلا حاجة، اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل إليها الصورة يقول: لا تخافي الوجه لم يتغير، فهذا حاجة، وإلا فلا حاجة.
بقي أن يقال: هل له ألا يتصل بها، وقد شرط عليه ألا يدخل عليها إلا بعد سنة أو سنتين؟ الشيخ: الذي يظهر لي: أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع؛ لأنها زوجته، فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يجاب؛ لأن الجماع فيه خطر ويؤدي إلى سوء الظن، قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولو صاح بأعلى صوته: أنه هو الذي جامعها وهذا الولد منه، لكان لا يقبل من الناس ولا يصدقون.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع به.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الشيخ: يعني يؤجل الدخول؟ السائل: نعم، ولكنه استعجل ويتصل برسائل ويرسل صوراً شخصية لهذه الفتاة، فهل يجوز له هذا التصرف؟ الشيخ: بعد أن تم العقد؟ السائل: إي! بعد أن تم العقد.
الشيخ: لا بأس إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف، وله أن يرسل إليها الرسائل، أما مسألة الصور ينبني على جواز تصوير هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يرسل الصور؛ لأنها قد رأت صورته بالأول وهو رأى صورتها بالأول فلا حاجة، اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويرسل إليها الصورة يقول: لا تخافي الوجه لم يتغير، فهذا حاجة، وإلا فلا حاجة.
بقي أن يقال: هل له ألا يتصل بها، وقد شرط عليه ألا يدخل عليها إلا بعد سنة أو سنتين؟ الشيخ: الذي يظهر لي: أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع؛ لأنها زوجته، فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يجاب؛ لأن الجماع فيه خطر ويؤدي إلى سوء الظن، قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولو صاح بأعلى صوته: أنه هو الذي جامعها وهذا الولد منه، لكان لا يقبل من الناس ولا يصدقون.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن ينفع به.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الفتاوى المشابهة
- حكم المراسلات بين الرجل والمرأة في أمور الدين - ابن باز
- حكم عقد الاستصناع - ابن عثيمين
- هل يجوز للعالم أن يعقد للرجل الذي لا يصلي و... - ابن عثيمين
- المراسلة بين المرأة والرجل - اللجنة الدائمة
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بمن عقد عليها الأب ولم يدخل بها - ابن باز
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- حكم مراسلة الخاطب لخطيبته قبل العقد - ابن باز
- ما حكم تحدث الزوج مع امرأته بعد العقد وقبل ا... - ابن عثيمين
- حكم المراسلة والاتصال بمن قد عقد عليها - ابن عثيمين