جواز لبس التبان للضرورة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة للمحرم هو من تجرد من لباسه ثم إذا هو لم يلبس التبان قد يلحقه ضرر، هل يجوز له استعمال التبان؟
يتأكد هذا إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حصل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن.
يتأكد هذا إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه، ولكن إن حصل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن.
الفتاوى المشابهة
- هل موافقة البلد في لبسهم مشروعة كلبس البنطلون.؟ - ابن عثيمين
- ما ينهى عن لبسه في الإحرام - ابن عثيمين
- باب : يلبس أحسن مايجد . - ابن عثيمين
- قوله :( لبس علي صلاتي ) هل هي بتشديد الباء.؟ - ابن عثيمين
- لبس البدلة - اللجنة الدائمة
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- حدود لبس الرجل. - الفوزان
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- هل يجوز لبس التبان للمحرم إذا لحقه ضرر عند ن... - ابن عثيمين
- جواز لبس التبان للضرورة - ابن عثيمين