هل يجوز لبس التبان للمحرم إذا لحقه ضرر عند نزعه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليكم بالنسبة للمحرم هو تجرد من لباسه ثم إذا هو لم يلبس التبان قد يلحقه ضرر هل يجوز له استعمال التبان ؟
الشيخ : إذا تأكد هذا يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه ولكن إن حصل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن .
الشيخ : إذا تأكد هذا يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه ولكن إن حصل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن .
الفتاوى المشابهة
- تتمة فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- هل في لبس الساعة تلبس كما يلبس الناس .؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب مع ال... - ابن عثيمين
- حكم صيام من يلحقه الضرر بالصوم. - ابن عثيمين
- حكم لبس الساعة للمحرم - ابن باز
- لبس البنطلون لاتقاء الضرر - اللجنة الدائمة
- هل موافقة البلد في لبسهم مشروعة كلبس البنطلون.؟ - ابن عثيمين
- هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها... - ابن عثيمين
- باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- جواز لبس التبان للضرورة - ابن عثيمين
- هل يجوز لبس التبان للمحرم إذا لحقه ضرر عند ن... - ابن عثيمين