حكم المسح على الحجر الأسود في جميع الأشواط
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بالنسبة للذي يطوف بالبيت قلنا في الطواف الأول: يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا يلمسه أو يكبر، فهذا في الشوط الأول، فما الحكم في بقية الأشواط؟
الحكم نفسه.
السائل: وإن لم يفعل، يعني: تركها قصداًَ؟ الشيخ: إن لم يفعل ليس عليه شيء؛ لأن هذا سنة، والمقصود هو الطواف.
السائل: والتكبير؟ الشيخ: التكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة.
الحكم نفسه.
السائل: وإن لم يفعل، يعني: تركها قصداًَ؟ الشيخ: إن لم يفعل ليس عليه شيء؛ لأن هذا سنة، والمقصود هو الطواف.
السائل: والتكبير؟ الشيخ: التكبير والمسح والتقبيل كل هذا سنة.
الفتاوى المشابهة
- باب : ما ذكر في الحجر الأسود . - ابن عثيمين
- حكم التكبير عند محاذاة الحجر الأسود - ابن عثيمين
- هل الإضطباع في الأشواط كلها أم في الأشواط ال... - ابن عثيمين
- أسئلة عن الحجر الأسود ؟ - ابن عثيمين
- نقص أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- حكم من شك في عدد الأشواط - ابن باز
- تحديد الأدعية بأشواط الطواف. - الفوزان
- طاف طواف الإفاضة ستة أشواط - اللجنة الدائمة
- الشك في عدد أشواط الطواف - اللجنة الدائمة
- هل تقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه والتكبير... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الحجر الأسود في جميع الأشواط - ابن عثيمين