السفر المبيح للرخص
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
مجموعة من المدرسين يترددون لقرى بعيدة تقريباً فوق (١٠٠كم) ويترخصون برخص السفر، يجمعون بين الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديارهم تقريباً الساعة الواحدة والنصف، ويقولون: عندهم فتوى منكم أنتم.
فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟
العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم: من يحده بالمسافة ويقول: المسافة (٨٣كم) فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص.
وبناءً على هذا القول: يكون هؤلاء ممكن يكون لهم الرخص؛ لأنك قلت: (١٠٠كم) أو أكثر.
هؤلاء يقولون: له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني: (٨٣كم) بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا.
وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول: العبرة بما يسميه الناس سفراً، وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحاً ويرجعون مساءً قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون، أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر بمعنى: أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع لكنه جمعٌ بلا قصر.
السائل: يعني: لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ الشيخ: هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
السائل: الفتوى التي يسندوها إليكم يا شيخ.
الشيخ: لا.
هذه ما نفتيها، نقول: الذي يذهب يدرس بمسافة (١٠٠كم أو ٢٠٠كم) ويرجع بيومه هذا ليس مسافراً، فلا يترخص -بمعنى لا يقصر- لكن مسألة الجمع شيء آخر؛ لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية.
السائل: لو كان شبه يومي الجمع؟ الشيخ: ولو كان شبه يومي.
فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا؟
العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص، فمنهم: من يحده بالمسافة ويقول: المسافة (٨٣كم) فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص.
وبناءً على هذا القول: يكون هؤلاء ممكن يكون لهم الرخص؛ لأنك قلت: (١٠٠كم) أو أكثر.
هؤلاء يقولون: له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة، أعني: (٨٣كم) بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا.
وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول: العبرة بما يسميه الناس سفراً، وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحاً ويرجعون مساءً قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون، أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر بمعنى: أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون، فلهم الجمع لكنه جمعٌ بلا قصر.
السائل: يعني: لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر؟ الشيخ: هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
السائل: الفتوى التي يسندوها إليكم يا شيخ.
الشيخ: لا.
هذه ما نفتيها، نقول: الذي يذهب يدرس بمسافة (١٠٠كم أو ٢٠٠كم) ويرجع بيومه هذا ليس مسافراً، فلا يترخص -بمعنى لا يقصر- لكن مسألة الجمع شيء آخر؛ لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية.
السائل: لو كان شبه يومي الجمع؟ الشيخ: ولو كان شبه يومي.
الفتاوى المشابهة
- حكم القصر والجمع قبل السفر - الفوزان
- سفر النزهة هل يترخص فيه برخص السفر الشرعية - اللجنة الدائمة
- هل المسافة المبيحة للترخص برخص السفر تحدد عرفا... - الالباني
- رخص السفر لا تستباح بالمعاصي - ابن عثيمين
- الضابط في ترخص المسافر برخص السفر - ابن عثيمين
- الأخذ بالرخصة - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ من كان على سفر دائم برخص السفر - ابن باز
- شروط الرخصة في السفر - اللجنة الدائمة
- بيان رخص السفر - الفوزان
- ما حد المسافة التي تبيح الرخص من قصر أو جمع.؟ - ابن عثيمين
- السفر المبيح للرخص - ابن عثيمين