حكم الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! ما الحكم فيما إذا وقف بـ عرفة في الليل هل عليه شيء؟ الشيخ: أي ليلة؟ السائل: ليلة العاشر.
الشيخ: لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل، أي: إذا غابت الشمس دفع، لكن إذا تأخر فله إلى طلوع الفجر.
الشيخ: لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل، أي: إذا غابت الشمس دفع، لكن إذا تأخر فله إلى طلوع الفجر.
الفتاوى المشابهة
- عشر ذي الحجة هل تصام جميعها من غير العاشر و... - ابن عثيمين
- هل صحيح ما يقال إن يوم عرفة له ليلتان ؟ - الالباني
- أحكام الوقوف بعرفة - ابن باز
- قلتم أن غدا هو الأحد إما أن يكون الثامن والع... - ابن عثيمين
- الوقوف بعرفة وحكم تركه - ابن باز
- جواز تأخير سنة العشاء إلى العاشرة ليلا - ابن عثيمين
- حكم الوقوف خارج حدود عرفة - ابن باز
- الوقوف بعرفة - اللجنة الدائمة
- لم يمكنه الوقوف بعرفة نهارا فهل يجوز له الوقوف... - ابن باز
- هل يصح حج من وقف بعرفة ليلاً ؟ - ابن عثيمين
- حكم الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة - ابن عثيمين