الشيخ : نعم. تُصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع والتاسع ختامها وهو يوم عرفة إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وهذا لغير الحاج فأما الحاج فلا يُسنّ له أن يصوم يوم عرفة في عرفة وإنما قيل لها عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب.
السائل : من باب التغليب.
الشيخ : نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ.