مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شركة تعمل في بناء الشقق، وتبيعها بالقسط وبالنقد، يسأل: إذا اشترى رجل شقة من هذه الشقق بالقسط بالنسبة القسط لمدة عشر سنوات، ودفع ثلاثة أقساط وأراد أن يدفع باقي الأقساط جملة واحدة فهل له الحق في نسبة خصم؟
ليس له الحق، يعني: من اشترى سلعة بأقساط لمدة خمس سنوات، ثم يسر الله عليه وتمكن من الوفاء في خلال سنتين، فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أم لا؟ نقول: ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال: أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا.
ليس له الحق، يعني: من اشترى سلعة بأقساط لمدة خمس سنوات، ثم يسر الله عليه وتمكن من الوفاء في خلال سنتين، فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أم لا؟ نقول: ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال: أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزيادة في بيع التقسيط - ابن باز
- ما حكم الإسلام في بيع التقسيط؟ - الالباني
- حكم البيع بالتقسيط. - الالباني
- بيان الراجح في مسألة: (ضع وتعجل) - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط فيه خلاف؟ - ابن باز
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ - الالباني
- البيع بالتقسيط وحكمه - ابن باز
- هل البيع بالتقسيط ربا؟ - ابن باز
- مسألة في بيع التقسيط . - الالباني
- هل يجوز في بيع التقسيط التعجيل مع الإسقاط .؟ - ابن عثيمين
- مسألة ضع وتعجل في بيع التقسيط - ابن عثيمين